الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزِّنَى عَلَى الأَْخْرَسِ إِذَا زَنَى (1) .
ثُبُوتُ الزِّنَى:
يَثْبُتُ الزِّنَى بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: بِ
الشَّهَادَةِ
، وَالإِْقْرَارِ، وَالْقَرَائِنِ.
أ - الشَّهَادَةُ:
30 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الزِّنَى بِالشَّهَادَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَاّ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ (2) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (4) وقَوْله تَعَالَى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (5)
وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَال لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 141، جواهر الإكليل 2 / 132 دار المعرفة، التبصرة بهامش فتح العلي 2 / 40، 80 مصطفى البابي الحلبي 1958 م، مغني المحتاج 4 / 150، كشاف القناع 6 / 99.
(2)
حاشية ابن عابدين 3 / 142 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 319 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 149 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 6 / 100 عالم الكتب 1983 م، المغني لابن قدامة 8 / 198 الرياض.
(3)
سورة النساء / 15.
(4)
سورة النور / 4.
(5)
سورة النور / 13.
امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ (1) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ عَلَى الزِّنَى بِالإِْضَافَةِ إِلَى الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِلشَّهَادَةِ (الْمَذْكُورَةِ فِي مُصْطَلَحِ شَهَادَةٍ) أَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِمْ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ حَتَّى يَثْبُتَ الزِّنَى، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: الذُّكُورَةُ:
31 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي شُهُودِ الزِّنَى، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا رِجَالاً كُلَّهُمْ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ.
وَلَا تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الزِّنَى بِحَالٍ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الأَْرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَيَقْتَضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الأَْرْبَعَةَ إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لَا يُكْتَفَى بِهِمْ، وَأَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ خَمْسَةٌ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ:{أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى} (2) وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَا مَدْخَل لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (3)
(1) حديث أبي هريرة: " في سؤال سعد بن معاذ " أخرجه مسلم (2 / 1135 - ط الحلبي) .
(2)
سورة البقرة / 282.
(3)
حاشية ابن عابدين 3 / 142، وحاشية الدسوقي 4 / 319، ومغني المحتاج 4 / 149، 441، وكشاف القناع 4 / 149، والمغني 8 / 198، 199.