الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ الْمُسَابَقَةِ:
الْمُسَابَقَةُ نَوْعَانِ: مُسَابَقَةٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمُسَابَقَةٌ بِعِوَضٍ.
أ -
الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ:
6 -
الأَْصْل أَنَّهُ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الأَْقْدَامِ وَبِالسُّفُنِ وَالطُّيُورِ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرِ وَالْفِيَلَةِ وَالْمَزَارِيقِ (1) ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الأَْصْل بَعْضُ الصُّوَرِ يَأْتِي بَيَانُهَا قَرِيبًا.
وَتَجُوزُ الْمُصَارَعَةُ وَرَفْعُ الْحَجَرِ لِيُعْرَفَ الأَْشَدُّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ عَائِشَةَ فَسَابَقَتْهُ عَلَى رِجْلِهَا فَسَبَقَتْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَال: هَذِهِ بِتِلْكَ. (2)
وَسَابَقَ سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوَعِ رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ ذِي قَرَدٍ. (3) وَصَارَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رُكَانَةَ فَصَرَعَهُ. (4)
(1) المزاريق جمع مزراق، والمزراق: رمح قصير أخف العنزة (المصباح) .
(2)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة فسابقته ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.
(3)
حديث: " سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار ". أخرجه مسلم (3 / 1439 - ط الحلبي) .
(4)
حديث: " صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه ". أخرجه الترمذي (4 / 247 - ط الحلبي) وقال: إسناده ليس بالقائم، وأورد له ابن حجر ما يقويه في التلخيص (4 / 162 - ط شركة الطباعة الفنية) .
{وَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ يَرْبَعُونَ حَجَرًا يَعْنِي يَرْفَعُونَهُ لِيَعْرِفُوا الأَْشَدَّ مِنْهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، (1) وَسَائِرُ الْمُسَابَقَةِ يُقَاسُ عَلَى هَذَا. هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
7 -
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ السِّبَاقِ أَنْ يَكُونَ فِي الأَْنْوَاعِ الأَْرْبَعَةِ: الْحَافِرِ، وَالْخُفِّ، وَالنَّصْل، وَالْقَدَمِ لَا فِي غَيْرِهَا. لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَال: لَا سَبْقَ إِلَاّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ. (2) إِلَاّ أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ السَّبْقُ فِي الْقَدَمِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَفِيمَا وَرَاءَهُ بَقِيَ عَلَى أَصْل النَّفْيِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلأَِنَّهُ لَعِبٌ، وَاللَّعِبُ حَرَامٌ فِي الأَْصْل. إِلَاّ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ صَارَ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّحْرِيمِ شَرْعًا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: كُل مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَاّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (3)
حَرَّمَ عليه الصلاة والسلام كُل لَعِبٍ وَاسْتَثْنَى الْمُلَاعَبَةَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ الْمَخْصُوصَةِ، فَبَقِيَتِ
(1) حديث: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ". أورده ابن قدامة في المغني (8 / 602 - ط الرياض) ولم يعزه إلى أي مصدر.
(2)
حديث: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ". أخرجه الترمذي (4 / 205 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن.
(3)
حديث: " كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه. . . " أخرجه الترمذي (4 / 174 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر، وقال: حديث حسن صحيح.