الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوُقُوعَ فِي مَحْظُورٍ فَيَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ، وَلَا يَزِيدُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ خَافَ الْجَوْرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (1) وَقَدْ تَعْتَرِيهِ أَحْكَامٌ أُخْرَى (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحٍ) .
اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ:
3 -
الْمَرْأَةُ سَكَنٌ لِلزَّوْجِ وَحَرْثٌ لَهُ، وَأَمِينَتُهُ فِي مَالِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَوْضِعُ سِرِّهِ، وَعَنْهَا يَرِثُ أَوْلَادُهَا كَثِيرًا مِنَ الصِّفَاتِ، وَيَكْتَسِبُونَ بَعْضَ عَادَاتِهِمْ مِنْهَا، لِهَذَا حَضَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، وَحَدَّدَتْ صِفَاتِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
4 -
يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ذَاتَ دِينٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك (3) أَيْ أَنَّ الَّذِي يُرَغِّبُ فِي الزَّوَاجِ، وَيَدْعُو الرِّجَال إِلَيْهِ أَحَدُ هَذِهِ الْخِصَال الأَْرْبَعِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَاّ يَعْدِلُوا عَنْ ذَاتِ الدِّينِ إِلَى غَيْرِهَا.
(1) سورة النساء / 3.
(2)
المجموع 16 / 131، نهاية المحتاج 6 / 180، المغني 6 / 446، ابن عابدين 2 / 261.
(3)
حديث: " تنكح المرأة لأربع: لمالها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 132 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1086 - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة.
5 -
أَنْ تَكُونَ وَلُودًا، لِحَدِيثِ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ، الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) .
وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِكَوْنِهَا مِنْ أُسْرَةٍ يُعْرَفُ نِسَاؤُهَا بِكَثْرَةِ الأَْوْلَادِ.
6 -
أَنْ تَكُونَ بِكْرًا، لِخَبَرِ: فَهَلَاّ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ (2) .
7 -
أَنْ تَكُونَ حَسِيبَةً نَسِيبَةً أَيْ طَيِّبَةَ الأَْصْل بِانْتِسَابِهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الزَّوَاجِ بِبِنْتِ الزِّنَى، وَاللَّقِيطَةِ، وَبِنْتِ الْفَاسِقِ لِخَبَرِ: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (3) .
8 -
وَأَنْ لَا تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، لِحَدِيثِ: لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا (4) .
(1) حديث: " تزوجوا الودود الولود " أخرجه أحمد (3 / 245 - ط الميمنية) من حديث أنس بن مالك. وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 258 - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ".
(2)
حديث: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 343 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1089 - ط. الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، ولفظ مسلم:" فهلا جارية ".
(3)
حديث: " تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 633 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 343 - ط دار الجنان) من حديث عائشة، ولكن حسنه لطرقه ابن حجر في التلخيص (3 / 146 - ط. شركة الطباعة الفنية) .
(4)
حديث: " لا تنكحوا القرابة القريبة ". قال ابن الصلاح: لم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا، كذا في إتحاف السادة المتقين (5 / 439 - ط. الميمنية) .