الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأََمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ (1) .
ب -
تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ:
3 -
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ تَمْكِينُهُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ، فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَتْ أَهْلاً لِلْجِمَاعِ وَجَبَ تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ بِالْعَقْدِ إِذَا طَلَبَ، وَذَلِكَ أَنْ يُسَلِّمَهَا مَهْرَهَا الْمُعَجَّل وَتُمْهَل مُدَّةً حَسَبَ الْعَادَةِ لإِِصْلَاحِ أَمْرِهَا كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ حَاجَتِهَا، وَلأَِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ جَرَتِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ. وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ قُفُولِهِ مَرَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ (2) . وَمَا ذَلِكَ إِلَاّ لإِِصْلَاحِ نَفْسِهَا (3) . (ر: نِكَاحٌ) .
وَلِلزَّوْجِ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً؛ لأَِنَّهُ
(1) حديث: " لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد ". أخرجه الترمذي (3 / 456 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال:" حديث حسن غريب ".
(2)
حديث: " أمهلوا حتى تدخلوا ليلا ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 343 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1088 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(3)
المغني 7 / 19، والمجموع 11 / 407، ونهاية المحتاج 6 / 340.
يَمْنَعُ الاِسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ إِجْبَارَهَا عَلَى إِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ. وَلَهُ إِجْبَارُ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، أَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَجُوزُ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْل مِمَّا ذُكِرَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْجَنَابَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .
ج -
عَدَمُ الإِْذْنِ لِمَنْ يَكْرَهُ الزَّوْجُ دُخُولَهُ:
4 -
وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَاّ تُدْخِل بَيْتَهُ أَحَدًا يَكْرَهُهُ (2) . لِحَدِيثِ: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (3) .
د -
عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:
5 -
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَاّ تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ (4) . لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَقَال: حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلَاّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا
(1) المدونة 1 / 341، والمجموع 16 / 411، والمغني 7 / 20.
(2)
المغني 7 / 19، والمجموع 16 / 406.
(3)
حديث: " فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن ". أخرجه الترمذي (3 / 458 - ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص، وقال:" حديث حسن صحيح ".
(4)
المجموع 16 / 411، الفتاوى الهندية 1 / 341، الخانية 442، وفتح القدير 3 / 304، والفواكه الدواني 2 / 48.