الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِجَابَةُ الإِْمَامِ لِتَنْبِيهِ الْمَأْمُومِينَ وَمُتَابَعَتِهِمْ:
11 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ وَكَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُصِيبٌ، حَيْثُ إِنَّهُ يَرَى أَنَّهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْمَأْمُومُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُمْ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ يُفِيدُ عَدَدُهُمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَيَتْرُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجِعُ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ كَمَالٍ، وَإِلَاّ لَمْ يَعُدْ. (1)
وَهَذَا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا شَكَّ وَلَمْ يَغْلِبْ ظَنُّهُ عَلَى أَمْرٍ عَادَ لِقَوْل الْمَأْمُومِينَ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ أَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ. لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَأَجَابُوهُ (2) . وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ إِلَاّ الشَّافِعِيَّةَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِتْيَانِهِ بِهَا وَلَا يَرْجِعُ لِظَنِّهِ وَلَا لِقَوْل غَيْرِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، إِلَاّ أَنْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ بِقَرِينَةٍ. وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مَحْمُولٌ
(1) رد المحتار 1 / 507، حاشية الطحطاوي (ص 259) نهاية المحتاج 2 / 75، روضة الطالبين 1 / 308، الخرشي على مختصر خليل 1 / 322، المغني لابن قدامة 2 / 18 - 20.
(2)
حديث " ذي اليدين ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 98 - ط السلفية) .
عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ، أَوْ أَنَّهُمْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ. (1)
سُجُودُ الإِْمَامِ لِلسَّهْوِ:
12 -
إِذَا سَهَا الإِْمَامُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ أَوِ انْفَرَدَ الإِْمَامُ بِالسَّهْوِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْل السَّلَامِ أَوْ بَعْدَ السَّلَامِ. لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. . . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا (2) وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِْمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ (3)
وَلأَِنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لِلإِْمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إِذَا سَهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْهُ (4) .
(1) رد المحتار 1 / 507، نهاية المحتاج 2 / 75، الخرشي على مختصر خليل 1 / 322، المغني لابن قدامة 2 / 20.
(2)
حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا سجد فاسجدوا ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 216 - ط السلفية) ومسلم (1 / 308 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(3)
حديث: " ليس على من خلف الإمام سهو ". أخرجه الدارقطني (1 / 377 - ط دار المحاسن) وعلقه البيهقي (2 / 352 - ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه.
(4)
رد المحتار 1 / 499، الخرشي على مختصر خليل 1 / 331 - 332، روضة الطالبين 1 / 312، المغني لابن قدامة 1 / 41 - 42.