الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَثَرُهُ عَلَى الْغُسْل:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ، إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَلَا يَجِبُ الْغُسْل (1) .
أَثَرُهُ عَلَى الصَّوْمِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَتْ. إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ.
قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَعَمَل الْمَرْأَتَيْنِ أَيْضًا كَعَمَل الرِّجَال جِمَاعٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَا قَضَاءَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَاّ إِذَا أَنْزَلَتْ وَلَا كَفَّارَةَ مَعَ الإِْنْزَال.
وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَإِنَّ الصَّوْمَ صَحِيحٌ. (2)
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 107، حاشية الدسوقي 1 / 126، شرح روض الطالب 1 / 65، كشاف القناع 1 / 143.
(2)
ابن عابدين 2 / 100، فتح القدير 2 / 265 - دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 205، المطبعة الأميرية 1310 هـ، حاشية الدسوقي 1 / 529، القليوبي وعميرة 2 / 70، كشاف القناع 2 / 326.
وَهَذَا فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ أَمَّا إِذَا حَصَل بِالسِّحَاقِ خُرُوجُ الْمَذْيِ فَقَطْ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ بِلَمْسٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ مُفْسِدٍ لِلصَّوْمِ كَذَلِكَ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. (1) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَوْمٍ) .
عُقُوبَةُ السِّحَاقِ:
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي السِّحَاقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ زِنًى. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ (2) وَيُنْظَرُ (تَعْزِيرٌ، زِنًى) .
نَظَرُ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ:
8 -
اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ.
فَذَهَبَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ وَعَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ إِلَى مَنْعِهِ وَحُرْمَةِ التَّكَشُّفِ لَهَا لأَِنَّهَا فَاسِقَةٌ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ تَحْكِيَ مَا تَرَاهُ.
وَذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ
(1) فتح القدير 2 / 257، حاشية الدسوقي 1 / 523، تحفة المحتاج 3 / 409 دار صادر، وكشاف القناع 2 / 319 عام 1983 م، والفتاوى الهندية 1 / 205 المطبعة الأميرية 1310 هـ.
(2)
فتح القدير 5 / 42 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 316 دار الفكر، روضة الطالبين 10 / 91 المكتب الإسلامي، شرح روض الطالب 4 / 126 المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 6 / 95 عالم الكتب 1983 م.