الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ كَتَبَ: حَكَمْتُ بِثُبُوتِ السِّجِل بِشَرَائِطِهِ، أَوْ حَكَمْتُ وَفْقَ الدَّعْوَى، فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَلٌ فِي السِّجِل؛ لأَِنَّ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيل (1) .
ز - وَإِذَا كَتَبَ فِي الْمَحْضَرِ عِنْدَ ذِكْرِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ: وَأَشَارُوا إِلَى الْمُتَدَاعِينَ، فَإِنَّهُ لَا يُفْتَى بِصِحَّتِهِ. إِذْ لَا بُدَّ مِنَ النَّصِّ عَلَى الإِْشَارَةِ إِلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَإِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَهَذِهِ هِيَ الإِْشَارَةُ الْمُعْتَبَرَةُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا أَبْلَغَ بَيَانٍ (2) .
ح - وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنِ السِّجِل فِي آخِرِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ اسْتِنَادًا لِشَهَادَاتِ الشُّهُودِ، أَوْ أَيُّ دَلِيلٍ آخَرَ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجُوزُ (3) .
ط - وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمُنَابَ حَكَمَ بِالدَّعْوَى، وَجَعَل حُكْمَهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِمْضَاءِ الْقَاضِي الْمُنِيبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَلٌ قَوِيٌّ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ حُكْمًا (4) .
ي - وَفِي دَعْوَى الْوَقْفِ، لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي فِي السِّجِل: حَكَمْتُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ، فَذَلِكَ خَلَلٌ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقَضَاءٍ فِي مَحَلِّهِ، إِذِ الْوَقْفُ صَحِيحٌ جَائِزٌ وِفَاقًا، وَالْخِلَافُ فِي اللُّزُومِ (5) .
(1) جامع الفصولين 2 / 254، والفتاوى الهندية 6 / 238.
(2)
جامع الفصولين 1 / 86، ودرر الحكام 2 / 512.
(3)
جامع الفصولين 2 / 254، والفتاوى الهندية 6 / 238.
(4)
جامع الفصولين 2 / 253.
(5)
جامع الفصولين 2 / 261.
تَخْصِيصُ كَاتِبٍ لِلسِّجِل، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:
16 -
عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَخْتَارَ كَاتِبًا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَةِ مَا يَجْرِي فِي الْمُحَاكَمَةِ؛ لأَِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ (1) .
وَيَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ كَاتِبُ الْقَاضِي بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ الْقَاضِي؛ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْمَحْكَمَةِ؛ وَلأَِنَّ الْكِتَابَةَ مِنْ جِنْسِ الْقَضَاءِ. وَلِهَذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبُ مُسْلِمًا، مُكَلَّفًا، عَدْلاً، وَرِعًا، عَفِيفًا (2) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(قَضَاءٍ) .
(1) معين الحكام 15، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7 / 12 - المطبعة الجمالية - مصر - ط 1 - 1328 هـ - 1910 م، وتبصرة الحكام 1 / 24، والشرح الكبير 4 / 138، وحاشية الدسوقي 4 / 138، والمنهاج 4 / 388، وتحفة المحتاج 10 / 133، وشرح المحلي 4 / 301، وحاشية البجيرمي 4 / 351، وحاشية الباجوري 2 / 402، والمغني 10 / 157، والإنصاف 11 / 216، ومطالب أولي النهى 6 / 482، وكشاف القناع 6 / 313.
(2)
المبسوط 16 / 90 شرح أدب القاضي للخصاف 1 / 243 - 244 (ف 111) ، والبحر الرائق 6 / 304، ومجمع الأنهر 2 / 158، وتحفة الفقهاء 3 / 450، ومعين الحكام 16، والكافي 954، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل 6 / 115، وتبصرة الحكام 1 / 24، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 138، والأم 6 / 210، وأدب القاضي للماوردي 2 / 58 (2062) ، ومغني المحتاج 4 / 388، 389، وتحفة المحتاج 10 / 133، والسراج الوهاج 591، والتنبيه 252، وحاشية البجيرمي 4 / 351، وكتاب القضاء لابن أبي الدم 109، 568 (ف 42، 713) ، وحاشية الباجوري 2 / 402، والمحرر 2 / 404، والمغني 10 / 157، والإنصاف 11 / 215، وكشاف القناع 6 / 313، ومطالب أولي النهى 6 / 482.