الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُلْوَانُ الْكَاهِنِ:
6 -
مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْتِ كَذَلِكَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ الْكَاهِنُ مُقَابِل إِخْبَارِهِ عَمَّا سَيَكُونُ، وَمُطَالَعَةِ الْغَيْبِ فِي زَعْمِهِ، وَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.
لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَالاِسْتِعْجَال فِي الْقَضِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْل وَالرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ وَثَمَنِ الْمَيْتَةِ: مِنَ السُّحْتِ (1) .
وَلِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ. وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالْحَصَى وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَاطَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنَ اسْتِطْلَاعِ الْغَيْبِ (2) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كِهَانَةٍ، عِرَافَةٍ) .
ثَمَنُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَمَا شَابَهَهَا:
7 -
مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالأَْصْنَامِ.
(1) تفسير الطبري 10 / 318، تفسير القرطبي 6 / 182، أحكام القرآن للجصاص 2 / 432، سبل السلام 3 / 7، 13، 80، مغني المحتاج 2 / 10، 275، 3 / 393، نهاية المحتاج 8 / 242، كفاية الطالب 2 / 332، المغني لابن قدامة 4 / 232، 5 / 299، تفسير أبي السعود 2 / 29.
وَهَذِهِ الأَْنْوَاعُ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَتِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (1) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَثَمَنُ الْمَيْتَةِ. الْحَدِيثُ (2) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٍ، أُجْرَةٍ، ثَمَنٍ) .
مَا أُخِذَ بِالْحَيَاءِ:
8 -
مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْتِ مَا أُخِذَ بِالْحَيَاءِ وَلَيْسَ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ كَمَنْ يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ مَالاً بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّخْصُ بِبَاعِثِ الْحَيَاءِ وَالْقَهْرِ (3) .
رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: حَيَاءٍ.
سَحَرٌ
انْظُرْ: تَهَجُّدٌ.
(1) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 424 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1207 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(2)
) المصادر السابقة. وأثر علي تقدم.
(3)
المصادر السابقة.