الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالسَّجْدَتَانِ (1) .
أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ:
أ -
الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ:
3 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ الْمُصَلِّي أَنْ يَزِيدَ فِي صَلَاتِهِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا، أَوْ يَنْقُصَ مِنْ أَرْكَانِهَا شَيْئًا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. لأَِنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إِلَى السَّهْوِ فَيَدُل عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِي السَّهْوِ قَال صلى الله عليه وسلم: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (2)
فَإِذَا زَادَ الْمُصَلِّي أَوْ نَقَصَ لِغَفْلَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَأْتِي فِي ثَنَايَا الْبَحْثِ. (3)
(1) حديث: " كانت الركعة نافلة والسجدتان " جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود (1 / 621 - 622 - تحقيق عزت عبيد دعاس) بلفظ " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن ك وأصله في مسلم كما تقدم.
(2)
حديث: " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ". أخرجه مسلم (1 / 402 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.
(3)
الفتاوى الهندية 1 / 126، نهاية المحتاج 2 / 67، المغني لابن قدامة 2 / 34، حاشية الدسوقي 1 / 288 - 289.
ب -
الشَّكُّ:
4 -
إِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، أَوْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَهَا أَمْ لَا، فَإِنَّ الْجُمْهُورَ (الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ وَرِوَايَةً لِلْحَنَابِلَةِ) ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الأَْقَل، وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ (1) وَلِحَدِيثِ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ.
(2)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَذَلِكَ
(1) حديث: " إذا سها أحدكم في صلاته ". أخرجه الترمذي (2 / 245 - ط الحلبي) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال: حديث حسن صحيح.
(2)
حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته ". تقدم تخريجه ف / 2.
أَوَّل مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِل الصَّلَاةَ. (1) وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا بَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (2) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ. (3)
وَالاِسْتِقْبَال لَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ بِالسَّلَامِ أَوِ الْكَلَامِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ، وَالْخُرُوجُ بِالسَّلَامِ قَاعِدًا أَوْلَى؛ لأَِنَّ السَّلَامَ عُرِفَ مُحَلِّلاً دُونَ الْكَلَامِ، وَلَا يَصِحُّ الْخُرُوجُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَل يَلْغُو، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ
(1) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة " قال الزيلعي في نصب الراية (2 / 173 - ط المجلس العلمي) : حديث غريب، يعني أنه لا أصل له كما نص في مقدمة كتابه، ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ قال: يعيد حتى يحفظ.
(2)
حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 504 - ط السلفية) ومسلم (1 / 401 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.
(3)
الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة.
مِنَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الأَْقَل يَقْعُدُ فِي كُل مَوْضِعٍ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ آخِرَ الصَّلَاةِ تَحَرُّزًا عَنْ تَرْكِ فَرْضِ الْقَعْدَةِ الأَْخِيرَةِ وَهِيَ رُكْنٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (1) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ. فَجَعَل الإِْمَامُ يَبْنِي عَلَى الظَّنِّ وَالْمُنْفَرِدُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ وَالأَْثْرَمِ وَغَيْرِهِ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ: الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ لَهُ مَنْ يُنَبِّهُهُ وَيُذَكِّرُهُ إِذَا أَخْطَأَ الصَّوَابَ، فَلْيَعْمَل بِالأَْظْهَرِ عِنْدَهُ، فَإِنْ أَصَابَ أَقَرَّهُ الْمَأْمُومُونَ، فَيَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ صَوَابُ نَفْسِهِ، وَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحُوا بِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَيَحْصُل لَهُ الصَّوَابُ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُهُ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، لِيَحْصُل لَهُ إِتْمَامُ صَلَاتِهِ وَلَا يَكُونُ مَغْرُورًا
(1) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 504 - ط السلفية) ومسلم (1 / 401 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود، واللفظ للبخاري.