الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ عَقْدٌ جَائِزٌ كَعَقْدِ الْجِعَالَةِ؛ لأَِنَّ الْعِوَضَ مَبْذُولٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَا يُوثَقُ بِهِ كَرَدِّ الآْبِقِ، فَعَلَى هَذَا لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ.
قَال فِي الْمُغْنِي: وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوِ النُّقْصَانَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمِ الآْخِرَ إِجَابَتُهُ، وَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ لأَِحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى الآْخَرِ جَازَ الْفَسْخُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ ظَهَرَ لأَِحَدِهِمَا فَضْلٌ مِثْل أَنْ يَسْبِقَهُ بِفَرَسِهِ فِي بَعْضِ الْمُسَابَقَةِ أَوْ يُصِيبَ بِسِهَامِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلِلْفَاضِل الْفَسْخُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَفْضُول؛ لأَِنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لَفَاتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ؛ لأَِنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ سَبْقُ صَاحِبِهِ لَهُ فَسَخَهَا وَتَرَكَ الْمُسَابَقَةَ، فَلَا يَحْصُل الْمَقْصُودُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ لَازِمٌ لَيْسَ لأَِحَدِ الْمُتَسَابِقَيْنِ فَسْخُهُ إِلَاّ بِرِضَاهُمَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ لَازِمٌ لِمَنِ الْتَزَمَ بِالْعِوَضِ. أَمَّا مَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا فَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ.
وَعَلَى الْقَوْل بِاللُّزُومِ فَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا فَسْخُهُ إِذَا الْتَزَمَا الْمَال وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ؛ لأَِنَّ هَذَا شَأْنُ الْعُقُودِ اللَاّزِمَةِ، إِلَاّ إِذَا بَانَ بِالْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ عَيْبٌ فَيَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا فِي الأُْجْرَةِ. (1) وَلَا تَرْكُ
(1) بدائع الصنائع 6 / 206، ومغني المحتاج 4 / 312 - 313، والمغني 8 / 654 - 655، والدسوقي 2 / 211.
الْعَمَل قَبْل الشُّرُوعِ وَبَعْدَهُ، وَلَا زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصٌ فِي الْعَمَل وَلَا فِي الْمَال.
الْعِوَضُ:
11 -
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا لأَِنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَسَائِرِ الْعُقُودِ. وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْقَدْرِ أَوْ بِالصِّفَةِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلاً كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً. (1)
مَنْ يُخْرِجُ الْعِوَضَ:
12 -
1 - إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعِوَضَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ.
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا.
2 -
أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ.
3 -
أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ الرِّهَانُ.
(1) بدائع الصنائع 6 / 206، وابن عابدين 5 / 479، والشرح الصغير 2 / 323 - 324، والدسوقي 2 / 208 - 209، ومغني المحتاج 4 / 313، والمغني 8 / 655.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ. وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ مُتَسَاوِيًا، مِثْل أَنْ يُخْرِجَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ مُتَفَاوِتًا، مِثْل أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا عَشْرَةً، وَالآْخَرُ خَمْسَةً.
وَذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ إِلَى أَنَّ هَذَا جَائِزٌ وَنَقَلَهُ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُحَلِّل.
فَإِنْ أَدْخَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً وَهُوَ ثَالِثٌ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا جَازَ، وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْجُعْل إِلَى مُخْرِجِهِ.
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ. (1)
فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِمَارًا إِذَا أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ لأَِنَّهُ
(1) حديث: " من أدخل فرسا بين فرسين. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - 67 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة. وصوب إرساله، وصوب أبو حاتم الرازي وقفه على سعيد بن المسيب كذا فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (4 / 163 - ط شركة الطباعة الفنية) .
لَا يَخْلُو كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ. وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يُسْبَقَ لَمْ يَكُنْ قِمَارًا لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ مِنْ ذَلِكَ. فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ فَرَسُ الْمُحَلِّل مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرُهُ مُكَافِئًا لِبَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيُهُ مُكَافِئًا لِرَمْيَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا مِثْل أَنْ يَكُونَ فَرَسَاهُمَا جَوَادَيْنِ وَفَرَسُهُ بَطِيئًا، فَهُوَ قِمَارٌ لِلْخَبَرِ؛ وَلأَِنَّهُ مَأْمُونٌ سَبْقُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُمَا جَازَ.
فَإِنْ جَاءُوا كُلُّهُمُ الْغَايَةَ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَحْرَزَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقَ نَفْسِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّل لأَِنَّهُ لَا سَابِقَ فِيهِمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَبَقَ الْمُسْتَبِقَانِ الْمُحَلِّل.
وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّل وَحْدَهُ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُسْتَبِقَيْنِ وَحْدَهُ أَحْرَزَ سَبْقَ نَفْسِهِ وَأَخَذَ سَبْقَ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْمُحَلِّل شَيْئًا.
وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُسْتَبِقِينَ وَالْمُحَلِّل أَحْرَزَ السَّابِقُ مَال نَفْسِهِ وَيَكُونُ سَبَقُ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ السَّابِقِ وَالْمُحَلِّل نِصْفَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَبِقُونَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى لَوْ كَانُوا مِائَةً وَبَيْنَهُمْ مُحَلِّلٌ لَا سَبَقَ مِنْهُ، جَازَ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُحَلِّل جَمَاعَةً جَازَ؛ لأَِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ. (1)
(1) بدائع الصنائع 6 / 206، والدسوقي 2 / 210، ومغني المحتاج 4 / 313 - 314، والمغني 8 / 658 - 659.