الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً أُخْرَى وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: كَمَا فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَقَدْ قَال فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ: يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ. (1)
غَيْرَ أَنَّ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ سُجُودِ الشُّكْرِ بَعْدَ الرَّفْعِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يُسَلِّمُ وَلَا يَتَشَهَّدُ. (2)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اخْتِلَافٌ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ هَل يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَتِهَا الأُْولَى أَمْ لَا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي مِثْل ذَلِكَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ. (3)
وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ السُّجُودُ عَلَى الأَْعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ رُكْنٌ فِيهِ، وَيَجِبُ فِيهِ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ، إِلَاّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَشَهُّدٌ وَلَا جُلُوسَ لَهُ، وَأَنَّهُ تُجْزِئُ فِيهِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. (4)
سُجُودُ الشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ:
7 -
يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، لأَِنَّ سَبَبَهَا خَارِجٌ
(1) الفتاوى الهندية 1 / 135، 136، والمجموع للنووي 4 / 64.
(2)
المجموع 4 / 68.
(3)
كشاف القناع 1 / 450.
(4)
مطالب أولي النهى 1 / 586، 590، 500.
عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. قَالُوا: إِلَاّ أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلَا تَبْطُل، كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً نِسْيَانًا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَا بَأْسَ بِسُجُودِ الشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ. (1)
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَجْدَةِ سُورَةِ (ص) فَقِيل: هِيَ لِلشُّكْرِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال:(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا (2) . وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا. (3) وَقِيل: هِيَ لِلتِّلَاوَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَلَوْ سَجَدَ عِنْدَ سَجْدَةِ سُورَةِ (ص) فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا تَبْطُل، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلشُّكْرِ إِلَاّ أَنَّ لَهَا تَعَلُّقًا بِالصَّلَاةِ، فَهِيَ لَيْسَتْ
(1) المجموع 4 / 68، وروضة الطالبين 1 / 325، ونهاية المحتاج 2 / 97، 90، والفروع 1 / 505.
(2)
قول ابن عباس: " هي ليست من عزائم السجود ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 552 - ط السلفية) .
(3)
حديث: " سجدها داود توبة ". أخرجه النسائي (2 / 159 - ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن كذا في التلخيص لابن حجر (2 / 9 - ط شركة الطباعة الفنية) .