الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلَى أَقَل مِنْ ذَلِكَ، وَيَقَعُ عَلَى مُدَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا (1) .
د -
الْمُدَّةُ:
5 -
الْمُدَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْبُرْهَةُ مِنَ الزَّمَانِ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ مُدَدٌ مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ (2) .
هـ -
الْوَقْتُ:
6 -
الْوَقْتُ فِي اللُّغَةِ مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لأَِمْرٍ مَا، وَكُل شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ وَقَّتَّهُ تَوْقِيتًا، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ لَهُ غَايَةً، وَالْجَمْعُ أَوْقَاتٌ (3) .
مُفْرَدَاتُ الزَّمَانِ وَأَقْسَامُهُ:
7 -
الزَّمَنُ يَشْمَل السَّاعَةَ وَالْيَوْمَ وَالأُْسْبُوعَ وَالشَّهْرَ وَالسَّنَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَقْسَامِ الزَّمَانِ؛ لأَِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى قَلِيل الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ. هَذَا وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ سبحانه وتعالى بَعْضَ الأَْزْمِنَةِ بِأَحْكَامٍ، وَمِثَال ذَلِكَ الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّ
(1) المصباح مادة: (دهر) .
(2)
المصباح مادة: (مدد) .
(3)
المصباح مادة: (وقت) .
لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (1) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَيْنَ زَوَال الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَبَيْنَ بُلُوغِ ظِل الشَّيْءِ مِثْلَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيل عليه السلام لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ. وَيُنْظَرُ فِي بَحْثِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ.
هَذَا وَمِنَ الأَْزْمِنَةِ الَّتِي خَصَّهَا اللَّهُ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ أَيْضًا شَهْرُ رَمَضَانَ، فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ، لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (3) .
وَأَشْهُرُ الْحَجِّ، وَهِيَ الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَى نِهَايَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى
(1) حديث: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت. . . " أخرجه أحمد (12 / 161 ط. دار المعارف) عن أبي هريرة، وصححه محققه أحمد شاكر.
(2)
حديث: " إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به الظهر. . . " أخرجه أحمد (5 / 34 ط. دار المعارف) . عن ابن عباس وصححه أحمد شاكر. وأصله في الصحيحين.
(3)
) سورة البقرة / 185.
جَعَلَهَا وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ، لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا زَمَنُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالَّذِي يَبْدَأُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيَمْتَدُّ إِلَى قُبَيْل صَلَاةِ الْعِيدِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ صَوْمَهُ مُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ.
8 -
وَهُنَاكَ أَزْمِنَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، مِثَال ذَلِكَ زَمَنُ الطُّهْرِ وَزَمَنُ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَزَمَنُ الإِْحْرَامِ وَزَمَنُ الْحِل بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أُمُورٌ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهَا فِي زَمَنِ الطُّهْرِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَيْضٍ) .
وَكَذَا الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ الإِْحْرَامِ يَمْتَنِعُ عَنْ بَعْضِ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ فِي زَمَنِ الْحِل، كَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوِ الْمُحِيطِ مِنَ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ:(إِحْرَامٍ) .
9 -
وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَ شَجَرَةً أَوْ بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، أَوْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا، أَوْ مَوْقُوفَةٍ
(1) سورة البقرة / 197.
عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ إِبْقَاءَهَا بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ. (1) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَيْعٍ) .
وَمِنْ ذَلِكَ الإِْجَارَةُ، فَتَكُونُ الإِْجَارَةُ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِهَا، بَل بِالْعَمَل. (2) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ:(إِجَارَةٍ) .
وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّل الْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيل مُخَالَفَتُهُ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي التَّخْصِيصِ. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَةٍ)
وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُضَافُ إِلَى الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ أَمْ مُسْتَقْبَلاً، وَيُخَصَّصُ بِهِ وَيُعَلَّقُ وُقُوعُهُ عَلَى مَجِيئِهِ. (4)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلَاقٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي الإِْيلَاءِ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ (5) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِيلَاءٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي اللِّعَانِ كَمَا إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ
(1) نهاية المحتاج 4 / 134 - 135 ط. المكتبة الإسلامية.
(2)
الفتاوى الهندية 4 / 416، الاختيار 2 / 85.
(3)
نهاية المحتاج 5 / 41، الدسوقي 3 / 383.
(4)
بدائع الصنائع 3 / 132 - 134، فتح القدير 3 / 60 - 61، 124، جواهر الإكليل 1 / 350 - 351، حاشية الدسوقي 2 / 390، مغني المحتاج 3 / 313، كشاف النقاع 5 / 373 - 375.
(5)
فتح القدير 3 / 192.