الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلٌ. هَذَا هُوَ السُّنَّةُ الْمَعْرُوفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا عَامَّةُ السَّلَفِ. وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ هُوَ صَلَاةً، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ، بَل يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. وَاخْتَارَهَا الْبُخَارِيُّ. لَكِنَّ السُّجُودَ بِشُرُوطِ الصَّلَاةِ أَفْضَل، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِل بِذَلِكَ إِلَاّ لِعُذْرٍ. فَالسُّجُودُ بِلَا طَهَارَةٍ خَيْرٌ مِنَ الإِْخْلَال بِهِ، لَكِنْ قَدْ يُقَال: إِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَال كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ قَارِئُ السُّجُودِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّجُودُ جَائِزًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَالنِّيَّةُ فَهِيَ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَلَى التَّفْصِيل الْمُبَيَّنِ فِي مُصْطَلَحِ: " صَلَاةٍ " وَ " عَوْرَةٍ " عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ اعْتَبَرُوا النِّيَّةَ رُكْنًا.
دُخُول الْوَقْتِ:
4 -
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ دُخُول وَقْتِ السُّجُودِ، وَيَحْصُل ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِقِرَاءَةِ جَمِيعِ آيَةِ السَّجْدَةِ أَوْ سَمَاعِهَا، فَلَوْ سَجَدَ قَبْل الاِنْتِهَاءِ إِلَى آخِرِ الآْيَةِ وَلَوْ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ السُّجُودُ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ سَجَدَ قَبْل دُخُول وَقْتِ السُّجُودِ فَلَا يَصِحُّ، كَمَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ قَبْل دُخُول وَقْتِهَا.
وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ، فَقَال الْحَصْكَفِيُّ: يَجِبُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ بِسَبَبِ تِلَاوَةِ آيَةٍ، أَيْ أَكْثَرِهَا مَعَ حَرْفِ السَّجْدَةِ.
وَعَقَّبَ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: هَذَا خِلَافُ الصَّحِيحِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي نُورِ الإِْيضَاحِ.
الْكَفُّ عَنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ:
5 -
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ الْكَفُّ عَنْ كُل مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ؛ لأَِنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ أَوْ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ.
وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ شُرُوطًا أُخْرَى لِصِحَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، مِنْهَا: مَا اشْتَرَطَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ كَوْنِ الْقِرَاءَةِ مَقْصُودَةً وَمَشْرُوعَةً، وَعَدَمِ الْفَصْل الطَّوِيل بَيْنَ قِرَاءَةِ آخِرِ آيَةِ السَّجْدَةِ وَالسُّجُودِ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِسُجُودِ الْمُسْتَمِعِ أَنْ يَكُونَ التَّالِي مِمَّنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لَهُ، وَأَنْ يَسْجُدَ التَّالِي.
مُوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:
6 -
مَوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ