الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الإِْمَامُ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الإِْمَامُ، لأَِنَّهُ لَمَّا سَهَا دَخَل النَّقْصُ عَلَى صَلَاتِهِ بِالسَّهْوِ فَإِذَا لَمْ يَجْبُرِ الإِْمَامُ صَلَاتَهُ جَبَرَ الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (1) .
سُجُودُ الْمَسْبُوقِ لِلسَّهْوِ:
13 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَسْبُوقِ لإِِمَامِهِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا سَبَقَهُ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ الْخِلَافَ وَقَعَ فِي مِقْدَارِ الإِْدْرَاكِ مِنَ الصَّلَاةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ إِمَامِهِ أَيَّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قَبْل سُجُودِ السَّهْوِ وَجَبَ
(1) رد المحتار 1 / 499، البناية للعيني 2 / 661 - 662، الخرشي على مختصر خليل 1 / 331 - 332، روضة الطالبين 1 / 162، المجموع للنووي 4 / 143 - 147، المغني لابن قدامة 1 / 41 - 42، الكافي للحنابلة 1 / 170.
عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ إِمَامِهِ فِي سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا السَّهْوُ قَبْل الاِقْتِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ. لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (1) وَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (2) وَإِنِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ السَّهْوِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوِ اقْتَدَى الْمَسْبُوقُ بِالإِْمَامِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الأُْولَى هَل يَقْضِيهَا أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بَل تَكْفِيهِ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ نَصًّا إِلَى أَنَّهُ يَقْضِي الأُْولَى بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِْمَامُ، يَسْجُدُهَا ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ (3) . لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْمَسْبُوقُ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ السُّجُودُ بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا. وَإِذَا سَجَدَ مَعَ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَامِدًا أَوْ جَاهِلاً؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُومٍ حَقِيقَةً، لِذَا لَا يَسْجُدُ بَعْدَ تَمَامِ صَلَاتِهِ، وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ
(1) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". تقدم تخريجه ف / 12.
(2)
حديث: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 116 - ط السلفية) من حديث أبي قتادة.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 499، روضة الطالبين 1 / 314، المجموع للنووي 4 / 147، المغني لابن قدامة 1 / 41 - 42، كشاف القناع 1 / 408.