الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْجَمْعُ سِجِلَاّتٌ. وَهُوَ أَحَدُ الأَْسْمَاءِ الْمُذَكَّرَةِ النَّادِرَةِ الَّتِي تُجْمَعُ بِالتَّاءِ، وَلَيْسَ لَهَا جَمْعُ تَكْسِيرٍ.
وَيُقَال: سَجَّل تَسْجِيلاً إِذَا كَتَبَ السِّجِل.
وَسَجَّل الْقَاضِي عَلَيْهِ: قَضَى، وَأَثْبَتَ حُكْمَهُ فِي السِّجِل.
وَسَجَّل الْعَقْدَ وَنَحْوَهُ: قَيَّدَهُ فِي سِجِلٍّ (1) . وَفِي الاِصْطِلَاحِ: يُطْلَقُ السِّجِل عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الَّذِي فِيهِ حُكْمُهُ، وَيَشْمَل فِي عُرْفِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مَا كَانَ مُوَجَّهًا إِلَى قَاضٍ آخَرَ (2) .
ثُمَّ أَصْبَحَ يُطْلَقُ فِي عُرْفِهِمْ كَذَلِكَ عَلَى " الْكِتَابِ الْكَبِيرِ الَّذِي تُضْبَطُ فِيهِ وَقَائِعُ النَّاسِ (3) ".
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ أَنَّ السِّجِل فِي عُرْفِ أَهْل زَمَانِهِ: هُوَ مَا كَتَبَهُ الشَّاهِدَانِ فِي الْوَاقِعَةِ وَبَقِيَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطُّ الْقَاضِي (4) .
وَرُبَّمَا خَصَّ الْحَنَابِلَةُ السِّجِل بِمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ الْمُسْتَنِدَ إِلَى الْبَيِّنَةِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي
(1) الصحاح، والقاموس، والمغرب، واللسان، والمصباح، ومفردات الراغب، والمعجم الوسيط.
(2)
الدر المختار للحصكفي 5 / 433 - البابي الحلبي - مصر، وشرح أدب القاضي للخصاف - للصدر الشهيد - تحقيق محيي الدين هلال السرحان 1 / 259 - مطبعة الإرشاد - بغداد.
(3)
الدر المختار 5 / 433، والبحر الرائق 7 / 3، ومجمع الأنهر من شرح ملتقى الأبحر للداماد 2 / 164 - دار الطباعة العامرة - مصر - 1316 هـ، ومطالب أولي النهى 6 / 546، وكشاف القناع 6 / 362.
(4)
البحر الرائق 6 / 299.
الْمَذْهَبِ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَطْلَقَ السِّجِل عَلَى
الْمَحْضَرِ
. غَيْرَ أَنَّ الْمَاوَرْدِيُّ يَرَى وُجُوبَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ السِّجِل وَالْمَحْضَرَ عَلَى جَمِيعِ مَا يُكْتَبُ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَحْضَرُ:
2 -
الْمَحْضَرُ: هُوَ الصَّحِيفَةُ الَّتِي كُتِبَ فِيهَا مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ إِنْكَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي، أَوْ نُكُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ (2) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّجِل وَالْمَحْضَرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْوَّل يَتَضَمَّنُ النَّصَّ عَلَى الْحُكْمِ، إِنْفَاذُهُ، خِلَافُ الثَّانِي.
فَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ زَادَ فِي الْمَحْضَرِ مَا يُفِيدُ إِنْفَاذَ حُكْمِهِ، وَإِمْضَاءَهُ، بَعْدَ إِمْهَال الْخَصْمِ بِمَا يَدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي، جَازَ (3) .
(1) المحرر في الفقه 2 / 213، والإنصاف 11 / 332، شرح أدب القاضي للخصاف 1 / 259 (الحاشية) ، ودرر الحكام 2 / 511، والبحر الرائق 6 / 299، وحاشية ابن عابدين 4 / 369، ومغني المحتاج 4 / 389، وشرح منتهى الطلاب للأنصاري 4 / 351.
(2)
درر الحكام 2 / 508، وشرح أدب القاضي للخصاف 1 / 259 (الحاشية) ، والبحر الرائق 6 / 299، وحاشية ابن عابدين 4 / 369.
(3)
أدب القاضي للماوردي 2 / 73، 304 (ف / 2132، 3199) .