الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُؤَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
السُّؤَال: مَصْدَرُ (سَأَل) تَقُول: سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ سُؤَالاً وَمَسْأَلَةً، وَجَمْعُ سُؤَالٍ أَسْئِلَةٌ، وَجَمْعُ الْمَسْأَلَةِ مَسَائِل، وَقَال ابْنُ بَرِّيٍّ: سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ اسْتَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. (1) قَال تَعَالَى: {وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} (2) وَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ وَبِهِ: اسْتَخْبَرْتُهُ، وَفِي هَذَا قَال تَعَالَى:{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {فَاسْأَل بِهِ خَبِيرًا} (4) وَحَدِيثُ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَل عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ. (5)
وَفِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ: اسْتِدْعَاءُ مَعْرِفَةٍ أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَعْرِفَةِ، أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَال (6) .
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2)
سورة محمد / 36.
(3)
سورة المائدة / 101.
(4)
سورة الفرقان / 59.
(5)
حديث: " إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 264 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 1831 - ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(6)
الكليات 3 / 16.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ:
الاِسْتِجْدَاءُ:
2 -
وَهُوَ مَنْ أَجْدَى عَلَيْهِ أَيْ أَعْطَاهُ، يُقَال: جَدَوْتُهُ جَدْوًا، وَأَجْدَيْتُهُ، وَاسْتَجْدَيْتُهُ: إِذَا أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ حَاجَةً، وَطَلَبْتُ جَدْوَاهُ أَوْ طَلَبْتُ الصَّدَقَةَ مِنْهُ (1) .
الشِّحَاذَةُ:
3 -
الشِّحَاذَةُ هِيَ الإِْلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَةِ. (2)
الأَْمْرُ:
4 -
الأَْمْرُ: هُوَ طَلَبُ الْفِعْل بِالْقَوْل عَلَى وَجْهِ الاِسْتِعْلَاءِ (3) .
الدُّعَاءُ:
5 -
الدُّعَاءُ هُوَ طَلَبُ الْفِعْل مِنَ الأَْدْنَى إِلَى الأَْعْلَى، (4) فَالدُّعَاءُ نَوْعٌ مِنَ السُّؤَال.
الاِلْتِمَاسُ:
6 -
الاِلْتِمَاسُ هُوَ طَلَبُ الْفِعْل مِنَ الْمُسَاوِي. (5)
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2)
المصباح المنير ولسان العرب.
(3)
المصباح المنير ولسان العرب.
(4)
المصباح المنير ولسان العرب.
(5)
المصباح المنير ولسان العرب.