الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِْسْلَامِ طَعْنًا ظَاهِرًا (1) .
سَبُّ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم:
20 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ سَبُّ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْل أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. (2)
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ فَاسِقٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفِّرُهُ، فَإِنْ وَقَعَ السَّبُّ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ مَذْهَبَانِ:
الأَْوَّل: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ شَتَمَهُمْ بِمَا يَشْتُمُ بِهِ النَّاسُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا، نَقَل عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِل فِيمَنْ شَتَمَ صَحَابِيًّا الْقَتْل؟ فَقَال: أَجَبْنَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ. مَا أَرَاهُ عَلَى الإِْسْلَامِ.
الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، نَقَلَهُ الْبَزَّازِيُّ عَنِ الْخُلَاصَةِ: إِنْ كَانَ السَّبُّ لِلشَّيْخَيْنِ
(1) ابن عابدين 4 / 230، وتبيين الحقائق 4 / 281 ط بولاق الأولى، الزرقاني على المواهب 5 / 321، الجمل على المنهج 5 / 227، كشف الأسرار 4 / 355، دار الكتاب العربي، الطحطاوي على الدر 4 / 77 دار المعرفة.
(2)
حديث: " لا تسبوا أصحابي. . . " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 21 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1968 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري.
يَكْفُرُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَال فِيهِمْ: كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ، وَقَصَرَ سَحْنُونٌ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ سَبَّ الأَْرْبَعَةَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، ضَعَّفَهُ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا، وَقِيل: وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِل. (1)
سَبُّ الإِْمَامِ:
21 -
يَحْرُمُ سَبُّ الإِْمَامِ، وَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّهُ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَسْتَوْفِي الإِْمَامُ التَّعْزِيرَ بِنَفْسِهِ.
وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ التَّعْرِيضَ بِالسَّبِّ كَالتَّصْرِيحِ (2) .
سَبُّ الْوَالِدِ:
22 -
يَحْرُمُ سَبُّ الاِبْنِ وَالِدَهُ، أَوِ التَّسَبُّبُ فِي سَبِّهِ، جَاءَ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ
(1) ابن عابدين 4 / 237، تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 286، معالم السنين 4 / 308، الجمل على المنهج 5 / 122، القليوبي 4 / 175، إعانة الطالبين 4 / 292، نهاية المحتاج 7 / 416، الإنصاف 10 / 324، شرح منتهى الإرادات 3 / 260، الفتاوى البزازية 6 / 319.
(2)
العناية على الهداية هامش الفتح 4 / 262، وتبصرة الحكام 2 / 308، ونهاية المحتاج 8 / 20، والتحفة مع حواشي الشرواني وابن قاسم 9 / 177، والمغني 8 / 111، والإنصاف 10 / 322.