المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا - ستر العورة عمن لا يحل له النظر: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌زَلْزَلَةٌ

- ‌زَمَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْجَل:

- ‌ الْحُقْبُ:

- ‌ الدَّهْرِ

- ‌ الْمُدَّةُ:

- ‌ الْوَقْتُ:

- ‌مُفْرَدَاتُ الزَّمَانِ وَأَقْسَامُهُ:

- ‌حُكْمُ سَبِّ الزَّمَانِ:

- ‌أَثَرُ الزَّمَانِ عَلَى‌‌ الْعِبَادَاتِوَالْحُقُوقِ:

- ‌ الْعِبَادَاتِ

- ‌الْحُقُوقُ:

- ‌ الإِْقْرَارُ بِالْحُدُودِ:

- ‌ الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ سَمَاعُ الدَّعْوَى:

- ‌زَمَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِعَادُ:

- ‌ الْعَضْبُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّمَانَةِ:

- ‌حُضُورُ الزَّمِنِ الْجُمُعَةَ:

- ‌حَجُّ الزَّمِنِ:

- ‌إِعْتَاقُ الزَّمِنِ فِي الْكَفَّارَةِ:

- ‌قَتْل الزَّمِنِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الزَّمِنِ:

- ‌زُمُرُّدٌ

- ‌زَمْزَمُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِزَمْزَمَ:

- ‌ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ آدَابُ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ نَقْل مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ اسْتِعْمَال مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ فَضْل مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌زَمَّارَةٌ

- ‌زِنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الزِّنَى:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَطْءُ، وَالْجِمَاعُ:

- ‌ اللِّوَاطُ:

- ‌ السِّحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَفَاوُتُ إِثْمِ الزِّنَى:

- ‌أَرْكَانُ الزِّنَى:

- ‌حَدُّ الزِّنَى:

- ‌شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَى:

- ‌أَوَّلاً: الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌ إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا:

- ‌ أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا

- ‌ أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ:

- ‌ أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الشُّبْهَةُ فِي الْفِعْل:

- ‌ الشُّبْهَةُ فِي الْمَحَل: وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّبْهَةُ الْحُكْمِيَّةُ وَشُبْهَةُ الْمِلْكِ:

- ‌ شُبْهَةُ الْعَقْدِ:

- ‌ أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌ أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ مِنْ شُرُوطِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُخْتَارًا:

- ‌ثَانِيًا: الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌1 - اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ حَيَّةً:

- ‌وَطْءُ الْبَهِيمَةِ:

- ‌3 - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل:

- ‌4 - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌5 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُسْلِمًا:

- ‌6 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل نَاطِقًا:

- ‌ثُبُوتُ الزِّنَى:

- ‌الشَّهَادَةِ

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الذُّكُورَةُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: تَفْصِيل الشَّهَادَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَصَالَةُ الشَّهَادَةِ:

- ‌شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّنَى:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌الْبَيِّنَةُ عَلَى الإِْقْرَارِ:

- ‌ الْقَرَائِنُ:

- ‌1 - ظُهُورُ الْحَمْل:

- ‌2 - اللِّعَانُ:

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَى:

- ‌1 - مَنْ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى:

- ‌2 - عَلَانِيَةُ الْحَدِّ:

- ‌3 - كَيْفِيَّةُ إِقَامِهِ الْحَدِّ:

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَى:

- ‌زُنْبُورٌ

- ‌زَنْدٌ

- ‌زَنْدَقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّدَّةُ:

- ‌ الإِْلْحَادُ:

- ‌ النِّفَاقُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّنْدَقَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْحُكْمُ بِكُفْرِ مَنْ تَزَنْدَقَ:

- ‌مَال مَنْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ يَرِثُهُ:

- ‌زُنَّارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِزَامُ:

- ‌ النِّطَاقُ:

- ‌ الْهِمْيَانُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالزُّنَّارِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: اتِّخَاذُ أَهْل الذِّمَّةِ الزُّنَّارَ:

- ‌ثَانِيًا: لُبْسُ الْمُسْلِمِ الزُّنَّارَ:

- ‌زَوَائِدُ

- ‌زَوَاجٌ

- ‌زَوَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ:

- ‌ حُكْمُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:

- ‌زَوْجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌ وُجُوبُ الطَّاعَةِ:

- ‌ تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ:

- ‌ عَدَمُ الإِْذْنِ لِمَنْ يَكْرَهُ الزَّوْجُ دُخُولَهُ:

- ‌ عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:

- ‌ التَّأْدِيبُ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا:

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌ مَا يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ فِي مُعَامَلَةِ زَوْجَتِهِ:

- ‌ إِنْهَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ:

- ‌زَوْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّوْجَةِ:

- ‌اتِّخَاذُ الزَّوْجَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ:

- ‌حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِيَارِ زَوْجِهَا:

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ:

- ‌الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ هِيَ:

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ الْخَاصَّةُ بِهَا:

- ‌ الْمَهْرُ:

- ‌ النَّفَقَةُ:

- ‌الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌حُسْنُ الْعِشْرَةِ:

- ‌زُورٌ

- ‌زِيَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّيعُ:

- ‌غَلَّةُ

- ‌ نَقْصٌ:

- ‌أَقْسَامُ الزِّيَادَةِ:

- ‌ أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال:

- ‌ أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ التَّمْيِيزُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ الأَْصْل أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ:

- ‌الْقَوَاعِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الأُْولَى:

- ‌الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الأَْذْكَارِ الْمَسْنُونَةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الْفِعْل وَالْقَوْل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ الأَْرْبَعِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَأَثَرُهَا:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ:

- ‌زِيَادَةُ الْوَكِيل عَمَّا حَدَّدَهُ لَهُ الْمُوَكِّل:

- ‌زِيَادَةُ الْمَبِيعِ وَأَثَرُهَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ وَأَثَرُهَا:

- ‌زِيَادَةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ هَل تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلشَّفِيعِ

- ‌زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ:

- ‌زِيَادَةُ الْمَوْهُوبِ وَأَثَرُهَا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌زِيَادَةُ الصَّدَاقِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول:

- ‌زِيَادَةُ التَّرِكَةِ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ قَبْل أَدَاءِ الدَّيْنِ:

- ‌زِيَادَةُ التَّعْزِيرِ عَنْ أَدْنَى الْحُدُودِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (النَّفَل الْمُطْلَقُ) :

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌زِيَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعِيَادَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زِيَارَةُ قَبْرِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ:

- ‌زِيَارَةُ الأَْمَاكِنِ:

- ‌زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ، وَالإِْخْوَانِ:

- ‌زِيَارَةُ الزَّوْجَةِ لأَِهْلِهَا وَوَالِدَيْهَا، وَزِيَارَتُهُمْ لَهَا:

- ‌زِيَارَةُ الْمَحْضُونِ:

- ‌زِيَارَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الزِّيَارَةِ:

- ‌فَضْل زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌آدَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌صِفَةُ زِيَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌زِيَارَةُ قَبْرِ الْكَافِرِ:

- ‌شَدُّ الرِّحَال لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌آدَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌بِدَعُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌زَيْفٌ

- ‌زِينَةٌ

- ‌زُيُوفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِيَادُ:

- ‌ النَّبَهْرَجَةُ:

- ‌ السَّتُّوقَةُ:

- ‌ الْفُلُوسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا:

- ‌ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ:

- ‌وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الزُّيُوفِ:

- ‌بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ:

- ‌سُؤَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ:

- ‌الاِسْتِجْدَاءُ:

- ‌الشِّحَاذَةُ:

- ‌الأَْمْرُ:

- ‌الدُّعَاءُ:

- ‌الاِلْتِمَاسُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - السُّؤَال (بِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ) :

- ‌السُّؤَال بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَكَلِّمِ:

- ‌ثَانِيًا - السُّؤَال بِمَعْنَى طَلَبِ الْحَاجَةِ:

- ‌التَّعَرُّضُ لِلصَّدَقَةِ بِالسُّؤَال، أَوْ إِظْهَارِ أَمَارَةِ الْفَاقَةِ:

- ‌السُّؤَال فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ثَالِثًا - السُّؤَال بِاللَّهِ أَوْ بِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌رَابِعًا - سُؤَال اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِهِ

- ‌خَامِسًا - الأَْسْئِلَةُ فِي الاِسْتِدْلَال

- ‌سُؤْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سَائِبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: عِتْقُ الْعَبْدِ سَائِبَةً:

- ‌ثَانِيًا: تَسْيِيبُ الدَّوَابِّ:

- ‌ثَالِثًا: تَسْيِيبُ الصَّيْدِ:

- ‌رَابِعًا: تَسْيِيبُ صَيْدِ الْحَرَمِ:

- ‌سَائِقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَائِقُ الْقِطَارِ (الدَّوَابِّ الْمَقْطُورَةِ) :

- ‌السَّائِقُ مَعَ الْمَاشِيَةِ حِرْزٌ لَهَا:

- ‌تَنَازُعُ السَّائِقِ مَعَ الرَّاكِبِ:

- ‌سَائِمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَلُوفَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِمَةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ:

- ‌السَّوْمُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌سَاعَةُ الإِْجَابَةِ

- ‌سَاعِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَضُدُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذِّرَاعُ:

- ‌ الْيَدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّاعِدِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الْعَوْرَةُ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ فِي الدِّيَةِ:

- ‌سَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّاقِ:

- ‌حُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً:

- ‌الْقِصَاصُ فِي السَّاقِ:

- ‌سَاكِتٌ

- ‌سِبَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّهَانُ:

- ‌ الْقِمَارُ:

- ‌ الْمَيْسِرُ:

- ‌حُكْمُ السِّبَاقِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْمُسَابَقَةِ:

- ‌ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ:

- ‌ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ:

- ‌عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ:

- ‌الْعِوَضُ:

- ‌مَنْ يُخْرِجُ الْعِوَضَ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَنَحْوِهِمَا:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ السَّبْقُ:

- ‌الْمُنَاضَلَةُ:

- ‌سَبٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَيْبُ:

- ‌ب - اللَّعْنُ:

- ‌ج - الْقَذْفُ:

- ‌حُكْمُ السَّبِّ:

- ‌أَلْفَاظُ السَّبِّ:

- ‌إِثْبَاتُ السَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى:

- ‌التَّعْرِيضُ بِسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَبُّ الذِّمِّيِّ لِلَّهِ تَعَالَى:

- ‌حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌التَّعْرِيضُ بِسَبِّ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌سَبُّ السَّكْرَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الْمَلَائِكَةِ:

- ‌قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوِ الرَّسُول أَوِ الدِّينَ:

- ‌سَبُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ:

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم:

- ‌سَبُّ الإِْمَامِ:

- ‌سَبُّ الْوَالِدِ:

- ‌سَبُّ الاِبْنِ:

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ:

- ‌سَبُّ الذِّمِّيِّ:

- ‌النَّهْيُ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌سَبُّ السَّابِّ قِصَاصًا:

- ‌سَبُّ الأَْمْوَاتِ:

- ‌سَبُّ الدَّهْرِ:

- ‌سَبُّ الرِّيحِ:

- ‌سَبُّ الْحُمَّى:

- ‌سَبَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌ الْعِلَّةُ:

- ‌أَقْسَامُ السَّبَبِ:

- ‌مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَبِ:

- ‌ يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ السَّبَبَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

- ‌سِبْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَفِيدُ:

- ‌النَّافِلَةُ:

- ‌الْعَقِبُ:

- ‌الذُّرِّيَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌دُخُول السِّبْطِ فِي الاِسْتِئْمَانِ لِلأَْوْلَادِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌سَبُعٌ

- ‌سَبْقٌ

- ‌سَبْقُ الْحَدَثِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْبِنَاءِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌عَوْدُهُ بَعْدَ التَّطَهُّرِ إِلَى مُصَلَاّهُ:

- ‌سَبْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرَّهِينَةُ:

- ‌ب - الْحَبْسُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ السَّبْيِ:

- ‌الأَْوَّل - الْقِتَال:

- ‌الثَّانِي: النُّزُول عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ:

- ‌الثَّالِثُ - الرِّدَّةُ:

- ‌الرَّابِعُ: نَقْضُ الْعَهْدِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي السَّبْيِ:

- ‌ حُكْمُ قَتْلِهِمْ:

- ‌ الْمُفَادَاةُ:

- ‌ الْمَنُّ:

- ‌ الاِسْتِرْقَاقُ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي السَّبْيِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلِيدِهَا الْمَسْبِيَّيْنِ:

- ‌أَثَرُ السَّبْيِ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْمَسْبِيِّ:

- ‌أَثَرُ السَّبْيِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌سَبْيُ الْمُتَزَوِّجَاتِ مِنَ الْكُفَّارِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

- ‌الزَّوَاجُ بِالْمَسْبِيَّةِ:

- ‌سَبِيكَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التِّبْرُ:

- ‌تُرَابُ الصَّاغَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّبَائِكِ:

- ‌ الزَّكَاةُ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ تَحْرِيمُ الرِّبَا فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ جَعْل السَّبِيكَةِ رَأْسَ مَالٍ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌ قَطْعُ يَدِ سَارِقِ السَّبِيكَةِ:

- ‌سَبِيل اللَّهِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سَتْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّتْرِ:

- ‌ سَتْرُ عُيُوبِ الْمُؤْمِنِ:

- ‌سَتْرُ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ:

- ‌سَتْرُ السُّلْطَانِ عَلَى الْعَاصِي:

- ‌سِتْرُ الْمَظْلُومِ عَنِ الظَّالِمِ:

- ‌سِتْرُ الأَْسْرَارِ:

- ‌سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ:

- ‌سُتْرَةُ الْمُصَلِّي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يُجْعَل سُتْرَةً:

- ‌ الاِسْتِتَارُ بِالآْدَمِيِّ

- ‌ الاِسْتِتَارُ بِالدَّابَّةِ:

- ‌ التَّسَتُّرُ بِالْخَطِّ:

- ‌التَّرْتِيبُ فِيمَا يُجْعَل سُتْرَةً:

- ‌مِقْدَارُ السُّتْرَةِ وَصِفَتُهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ نَصْبِ أَوْ وَضْعِ السُّتْرَةِ:

- ‌مَوْقِفُ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ:

- ‌سُتْرَةُ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِينَ:

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ:

- ‌أَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ:

- ‌سَتُّوقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ:

- ‌ الزُّيُوفُ:

- ‌الْمُعَامَلَةُ بِالسَّتُّوقَةِ:

- ‌بَيْعُ السَّتُّوقَةِ بِالْجِيَادِ:

- ‌أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ:

- ‌سِجِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَحْضَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّكُّ:

- ‌ الْمُسْتَنَدُ وَالسَّنَدُ:

- ‌ الْوَثِيقَةُ:

- ‌ الدِّيوَانُ:

- ‌ الْحُجَّةُ:

- ‌اتِّخَاذُ السِّجِلَاّتِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْكِتَابَةِ فِي السِّجِلَاّتِ:

- ‌حِفْظُ السِّجِلَاّتِ:

- ‌تَعَدُّدُ نُسَخِ السِّجِل:

- ‌عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِلِّهِ:

- ‌عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِل قَاضٍ سَابِقٍ:

- ‌نَقْصُ مَا فِي السِّجِل مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌تَخْصِيصُ كَاتِبٍ لِلسِّجِل، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:

- ‌سُجُودٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: سُجُودُ الصَّلَاةِ:

- ‌أَحْكَامُ السُّجُودِ:

- ‌وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ أَوْ عَكْسُهُ:

- ‌السُّجُودُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ:

- ‌وَضْعُ الأَْنْفِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:

- ‌كَشْفُ الْجَبْهَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ:

- ‌الطُّمَأْنِينَةُ فِي السُّجُودِ:

- ‌التَّكْبِيرُ لِلسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي السُّجُودِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ:

- ‌دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌الْكَفُّ عَنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌مُوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌مَوَاضِعُ السُّجُودِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

- ‌مَوَاضِعُ السُّجُودِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

- ‌ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ:

- ‌ سَجْدَةُ سُورَةِ (ص) :

- ‌ سَجَدَاتُ الْمُفَصَّل:

- ‌كَيْفِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْقِيَامُ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌التَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌التَّسْلِيمُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌السُّجُودُ لِلتِّلَاوَةِ خَلْفَ التَّالِي:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌سُجُودُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِلتِّلَاوَةِ:

- ‌قِرَاءَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ لِلسُّجُودِ:

- ‌مُجَاوَزَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ:

- ‌تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَةِ:

- ‌قِرَاءَةُ الإِْمَامِ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ:

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌تَكْرَارُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ:

- ‌ الشَّكُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِسُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ الَّتِي يَجِبُ بِتَرْكِهَا سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌مَوْضِعُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌تَكْرَارُ السَّهْوِ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ:

- ‌نِسْيَانُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌سَهْوُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:

- ‌اسْتِجَابَةُ الإِْمَامِ لِتَنْبِيهِ الْمَأْمُومِينَ وَمُتَابَعَتِهِمْ:

- ‌سُجُودُ الإِْمَامِ لِلسَّهْوِ:

- ‌سُجُودُ الْمَسْبُوقِ لِلسَّهْوِ:

- ‌سَهْوُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ:

- ‌سَهْوُ الإِْمَامِ أَوِ الْمُنْفَرِدِ عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل:

- ‌سُجُودُ الشُّكْرِ

- ‌ التَّعْرِيفُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌سُجُودُ الشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌إِظْهَارُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَإِخْفَاؤُهُ:

- ‌سِحَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزِّنَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ السِّحَاقِ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْغُسْل:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌عُقُوبَةُ السِّحَاقِ:

- ‌نَظَرُ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ:

- ‌رَدُّ شَهَادَةِ الْمُسَاحَقَةِ:

- ‌سَحْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سُحْتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْغَصْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرِّشْوَةُ:

- ‌كَسْبُ الْحَجَّامِ:

- ‌مَهْرُ الْبَغِيِّ:

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِنِ:

- ‌ثَمَنُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَمَا شَابَهَهَا:

- ‌مَا أُخِذَ بِالْحَيَاءِ:

- ‌سَحَرٌ

- ‌سِحْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّعْوَذَةُ:

- ‌ النَّشْرَةُ:

- ‌ الْعَزِيمَةُ:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌ الطَّلْسَمُ:

- ‌ الأَْوْفَاقُ:

- ‌ التَّنْجِيمُ:

- ‌حَقِيقَةُ السِّحْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كُفْرُ السَّاحِرِ بِفِعْل السِّحْرِ:

- ‌حُكْمُ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَتَعْلِيمِهِ:

- ‌النَّشْرَةُ، أَوْ حَل السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ:

- ‌عُقُوبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌حُكْمُ السَّاحِرِ إِذَا قَتَل بِسِحْرِهِ:

- ‌تَعْزِيرُ السَّاحِرِ الَّذِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْل:

- ‌الإِْجَارَةُ عَلَى فِعْل السَّحَرِ أَوْ تَعْلِيمِهِ:

- ‌سَحُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌وَقْتُ السَّحُورِ:

- ‌تَأَخُّرُ السَّحُورِ إِلَى وَقْتِ الشَّكِّ:

- ‌السَّحُورُ بِالتَّحَرِّي وَغَيْرِهِ:

- ‌سُخْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌ الْعُمَالَةُ:

- ‌ الْجَعَالَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سُخْرِيَةٌ

- ‌سَدُّ الذَّرَائِعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فَتْحُ الذَّرَائِعِ:

- ‌سَدُّ الرَّمَقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سِرَارٌ

- ‌سِرَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السِّرَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

- ‌سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ:

- ‌سِرَايَةُ الْقَوَدِ:

- ‌سِرَايَةُ الطَّلَاقِ:

- ‌سِرٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّجْوَى:

- ‌أَنْوَاعُ السِّرِّ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ إِظْهَارِ الأَْعْمَال وَالإِْسْرَارِ بِهَا:

- ‌ التَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ:

- ‌ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ سِرًّا:

- ‌نِكَاحُ السِّرِّ:

- ‌تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ سِرًّا:

- ‌سُرَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَيَّامُ الْبِيضِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِيَامُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌سَرَفٌ

- ‌سَرِقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِخْتِلَاسُ:

- ‌ جَحْدُ الأَْمَانَةِ، أَوْ خِيَانَتُهَا:

- ‌ الْحِرَابَةُ:

- ‌ الْغَصْبُ:

- ‌ النَّبْشُ:

- ‌ وَالنَّشْل:

- ‌ النَّهْبُ:

- ‌أَرْكَانُ السَّرِقَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: السَّارِقُ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّكْلِيفُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْقَصْدُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: عَدَمُ الاِضْطِرَارِ أَوِ الْحَاجَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: انْتِفَاءُ الْقَرَابَةِ بَيْنَ السَّارِقِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: انْتِفَاءُ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِهِ الْمَال:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَسْرُوقُ مِنْهُ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ عَلَى الْمَسْرُوقِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعْصُومَ الْمَال:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَال الْمَسْرُوقُ:

- ‌ الْحَنَفِيَّةُ:

- ‌1 - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌2 - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ:

- ‌3 - اخْتِلَافُ الْمُقَوِّمِينَ فِي تَحْدِيدِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌4 - عِلْمُ السَّارِقِ بِقِيمَةِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌ الْمَالِكِيَّةُ:

- ‌ تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌ الشَّافِعِيَّةُ:

- ‌1 - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌ الْحَنَابِلَةُ:

- ‌1 - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌2 - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ:

- ‌3 - أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مُحْرَزًا:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الأَْخْذُ خُفْيَةً:

- ‌1 - الأَْخْذُ:

- ‌3 - الإِْخْرَاجُ:

- ‌ الإِْخْرَاجُ مِنَ الْحِرْزِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنْ حِيَازَةِ مَالِكِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ:

- ‌ دُخُول الْمَسْرُوقِ فِي حِيَازَةِ السَّارِقِ:

- ‌ الشُّرُوعُ فِي الأَْخْذِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الأَْخْذِ:

- ‌1 - الْحَنَفِيَّةُ:

- ‌2 - الْمَالِكِيَّةُ:

- ‌3 - الشَّافِعِيَّةُ:

- ‌4 - الْحَنَابِلَةُ:

- ‌إِثْبَاتُ السَّرِقَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الإِْقْرَارُ

- ‌ثَانِيًا - الْبَيِّنَةُ:

- ‌ثَالِثًا: الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ:

- ‌رَابِعًا - الْقَرَائِنُ:

- ‌ حَدَّ السَّرِقَةِ

- ‌1 - مَحَل الْقَطْعِ:

- ‌2 - مَوْضِعُ الْقَطْعِ وَمِقْدَارُهُ:

- ‌4 - تَكَرُّرُ الْقَطْعِ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَةِ:

- ‌تَدَاخُل الْحَدِّ:

- ‌السَّرِقَةُ بَعْدَ الْقَطْعِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَدِّ

- ‌1 - الشَّفَاعَةُ وَالْعَفْوُ:

- ‌3 - الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ:

- ‌4 - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ:

- ‌6 - تَقَادُمُ الْحَدِّ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌سِرْقِينٌ

- ‌سِرْوَالٌ

- ‌سَرِيَّةٌ

- ‌سَرِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجَيْشُ، وَنَحْوُهُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌أَقَل السَّرِيَّةِ وَأَكْثَرُهَا:

- ‌خُرُوجُ السَّرِيَّةِ:

- ‌مَا تَغْنَمُهُ السَّرِيَّةُ:

- ‌التَّنْفِيل لِلسَّرِيَّةِ:

- ‌أ

- ‌ابن عطاء الله (؟ - 612 ه

- ‌ابن الكاتب

- ‌ابن مرزوق (710 - 781 ه

- ‌أبو إسحاق السبيعي (33 - 127 ه

- ‌أبو عبد الرحمن السلمي (؟ - 85، وقيل 72 ه

- ‌أبو عمران موسى بن عيسى (؟ - 430 ه

- ‌ب

- ‌بشر بن الوليد (150 - 238 ه

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌راشد بن سعد (؟ - 113 ه

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌ض

- ‌ضمرة بن حبيب (؟ - 130 ه

- ‌ط

- ‌ع

- ‌العراقي (725 - 806 ه

- ‌غ

- ‌ف

- ‌الفضيل بن عياض (105 - 187 ه

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌و

- ‌ئ

الفصل: ‌أولا - ستر العورة عمن لا يحل له النظر:

‌مَا يَتَعَلَّقُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

‌أَوَّلاً - سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ:

2 -

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَاجِبٌ عَمَّنْ لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا.

وَمَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَال فَعَوْرَتُهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالأَْطْرَافَ (الرَّأْسَ وَالْعُنُقَ) . وَضَبَطَ الْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا يُسْتَتَرُ غَالِبًا وَهُوَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ وَالرَّقَبَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا عَدَا الصَّدْرَ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، كَمَا أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

أَمَّا عَوْرَةُ الرَّجُل فَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (1) .

وَفِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٍ)

وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

(1) المغني 6 / 554، وكشاف القناع 5 / 11، الدسوقي 1 / 214، مغني المحتاج 1 / 185، 3 / 131، حاشية ابن عابدين 1 / 271.

ص: 174

يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} . (1)

وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأََسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَاّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (2) ، وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنِّسْبَةِ لِعَوْرَةِ الرِّجَال أَنَّهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (3) .

3 -

وَيُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَنْ لَا يَكُونَ رَقِيقًا يَصِفُ مَا تَحْتَهُ بَل يَكُونُ كَثِيفًا لَا يُرَى مِنْهُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ وَيُشْتَرَطُ كَذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مُهَلْهَلاً تُرَى مِنْهُ أَجْزَاءُ الْجِسْمِ لأَِنَّ مَقْصُودَ السِّتْرِ لَا يَحْصُل بِذَلِكَ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ سِتْرَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ بَيْنَ الرَّجُل وَزَوْجَتِهِ، إِذْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ مُبَاحٌ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَاّ مِنْ

(1)) سورة النور / 29، 30.

(2)

حديث: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ". أخرجه أبو داود (4 / 358 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وأعله بالانقطاع.

(3)

ورد في ذلك حديث: " إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ". أخرجه أحمد (2 / 187 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن. وفي رواية البيهقي 2 / 226:" إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها " وعلى هذه الرواية لا يكون الحديث دليلاً على حد عورة الرجل.

ص: 174

زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (1)

4 -

وَالصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَتْ كَبِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى تِسْعٍ فَعَوْرَتُهَا الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَل مِنْ سَبْعِ سِنِينَ فَلَا حُكْمَ لِعَوْرَتِهَا - وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ - وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي:" عَوْرَةٍ ".

وَالْمُرَاهِقُ الَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ عَوْرَتَهَا عَنْهُ، أَمَّا إِنْ كَانَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ مِنْ إِبْدَاءِ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ أَمَامَهُ (2) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} . (3)

(1) حديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ". أخرجه الترمذي (5 / 97 - 98 ط الحلبي) وقال: حديث حسن.

(2)

ابن عابدين 1 / 270 وما بعدها، 5 / 233 وما بعدها، والفواكه الدواني 2 / 367، 407، 409، 410، ونهاية المحتاج 6 / 184 إلى 196، والقليوبي 1 / 177، والمهذب 2 / 35، والمغني 6 / 553 - 560، وشرح منتهى الإرادات 3 / 4 - 7، ومغني المحتاج 1 / 185.

(3)

سورة النور / 31.

ص: 175

وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ مَا كَانَ لِضَرُورَةٍ، كَعِلَاجٍ وَشَهَادَةٍ، جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ فَلَا يَحْرُمُ بَل قَدْ يَجِبُ، وَإِذَا كَشَفَ لِلضَّرُورَةِ كَالطَّبِيبِ يُبْقَرُ لَهُ ثَوْبٌ عَلَى قَدْرِ مَوْضِعِ الْعِلَّةِ (1) .

سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ:

5 -

سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (2) وَالآْيَةُ إِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاصٍّ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلَاةِ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ. (3)

وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الاِسْتِتَارِ بِهِ وَصَلَّى عُرْيَانًا. وَيُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَنَّهُ يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ.

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَاّ ثَوْبًا نَجَسًا أَوْ ثَوْبًا مِنَ الْحَرِيرِ

(1) الشرح الصغير 4 / 736، وابن عابدين 5 / 237، ومغني المحتاج 3 / 134، وكشاف القناع 5 / 13.

(2)

سورة الأعراف / 31.

(3)

حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". أخرجه أبو داود (1 / 421 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (1 / 215 - ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لأبي داود، وحسنه الترمذي.

ص: 175

صَلَّى بِهِ وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا؛ لأَِنَّ فَرْضَ السَّتْرِ أَقْوَى مِنْ مَنْعِ النَّجَسِ وَالْحَرِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (1) . عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلَاةٍ) .

هَذَا وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْعَوْرَةِ الْوَاجِبِ سَتْرُهَا فِي الصَّلَاةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (عَوْرَةٍ) .

ثَانِيًا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ:

6 -

كَمَا يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ يَجِبُ كَذَلِكَ سَتْرُهَا وَلَوْ كَانَ الإِْنْسَانُ فِي خَلْوَةٍ، أَيْ فِي مَكَانٍ خَالٍ مِنَ النَّاسِ. وَالْقَوْل بِالْوُجُوبِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ.

وَالسَّتْرُ فِي الْخَلْوَةِ مَطْلُوبٌ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ، وَالْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ قَالُوا: إِنَّمَا وَجَبَ لإِِطْلَاقِ الأَْمْرِ بِالسَّتْرِ؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَفِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَاّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَال: الرَّجُل يَكُونُ مَعَ الرَّجُل؟ قَال: إِنِ اسْتَطَعْتَ

(1) ابن عابدين 1 / 270 وما بعدها، والدسوقي 1 / 216 - 217، ومغني المحتاج 1 / 184 - 186، وكشاف القناع 1 / 263.

ص: 176

أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَل، قُلْتُ: وَالرَّجُل يَكُونُ خَالِيًا؟ قَال: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. (1)

وَالسَّتْرُ فِي الْخَلْوَةِ مَطْلُوبٌ إِلَاّ لِحَاجَةٍ، كَاغْتِسَالٍ وَتَبَرُّدٍ وَنَحْوِهِ (2) .

(1) حديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك ". أخرجه الترمذي (5 / 97 - 98 ط الحلبي) وقال: هذا حديث حسن.

(2)

ابن عابدين 1 / 270، والفواكه الدواني 2 / 407، ومنح الجليل 1 / 134 - 135، ومغني المحتاج 1 / 185، وكشاف القناع 1 / 264.

ص: 176