الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آدَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
5 -
أ - أَنْ يَنْوِيَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ أَيْضًا لِتَحْصِيل سُنَّةِ زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ وَثَوَابِهَا لِمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تُشَدُّ الرِّحَال إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى. (1)
ب - الاِغْتِسَال لِدُخُول الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَلُبْسِ أَنْظَفِ الثِّيَابِ، وَاسْتِشْعَارُ شَرَفِ الْمَدِينَةِ لِتَشَرُّفِهَا بِهِ صلى الله عليه وسلم.
ج - الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مُدَّةَ الإِْقَامَةِ فِي الْمَدِينَةِ، عَمَلاً بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (2)
د - أَنْ يُتْبِعَ زِيَارَتَهُ صلى الله عليه وسلم بِزِيَارَةِ صَاحِبَيْهِ شَيْخَيِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهما وَعَنْهُمْ جَمِيعًا، أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَقَبْرُهُ إِلَى الْيَمِينِ قَدْرَ ذِرَاعٍ، وَعُمَرَ يَلِي قَبْرَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْيَمِينِ أَيْضًا.
مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6 -
يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أُمُورٌ مَكْرُوهَةٌ فِي
(1) حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 63 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1014 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(2)
حديث: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 63 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1013 - ط الحلبي) .
زِيَارَتِهِمْ لِقَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا:
1 -
التَّزَاحُمُ عِنْدَ الزِّيَارَةِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ لَا مُوجِبَ لَهُ، بَل هُوَ خِلَافُ الأَْدَبِ، لَا سِيَّمَا إِذَا أَدَّى إِلَى زِحَامِ النِّسَاءِ فَإِنَّ الأَْمْرَ شَدِيدٌ.
2 -
رَفْعُ الأَْصْوَاتِ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ زِيَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم.
3 -
التَّمَسُّحُ بِقَبْرِهِ الشَّرِيفِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِشُبَّاكِ حُجْرَتِهِ. أَوْ إِلْصَاقُ الظَّهْرِ أَوِ الْبَطْنِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا يُسْتَحَبُّ التَّمَسُّحُ بِحَائِطِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَقْبِيلُهُ، قَال أَحْمَدُ: مَا أَعْرِفُ هَذَا. قَال الأَْثْرَمُ: رَأَيْتُ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لَا يَمَسُّونَ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُومُونَ مِنْ نَاحِيَةٍ فَيُسَلِّمُونَ. قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهَكَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَل. (1)
وَقَال النَّوَوِيُّ مُنَبِّهًا مُحَذِّرًا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ بِقَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُكْرَهُ إِلْصَاقُ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ. قَالُوا: وَيُكْرَهُ مَسْحُهُ بِالْيَدِ وَتَقْبِيلُهُ، بَل الأَْدَبُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْهُ، كَمَا يُبْعَدُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَهُ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُغْتَرُّ بِمُخَالَفَةِ كَثِيرِينَ مِنَ الْعَوَّامِ وَفِعْلِهِمْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الاِقْتِدَاءَ وَالْعَمَل إِنَّمَا يَكُونُ بِالأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَأَقْوَال الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مُحْدَثَاتِ الْعَوَامِّ وَغَيْرِهِمْ
(1) المغني 3 / 559.