المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌سَدُّ الذَّرَائِعِ .   ‌ ‌التَّعْرِيفُ: 1 - السَّدُّ فِي اللُّغَةِ: إِغْلَاقُ الْخَلَل. وَالذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌زَلْزَلَةٌ

- ‌زَمَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْجَل:

- ‌ الْحُقْبُ:

- ‌ الدَّهْرِ

- ‌ الْمُدَّةُ:

- ‌ الْوَقْتُ:

- ‌مُفْرَدَاتُ الزَّمَانِ وَأَقْسَامُهُ:

- ‌حُكْمُ سَبِّ الزَّمَانِ:

- ‌أَثَرُ الزَّمَانِ عَلَى‌‌ الْعِبَادَاتِوَالْحُقُوقِ:

- ‌ الْعِبَادَاتِ

- ‌الْحُقُوقُ:

- ‌ الإِْقْرَارُ بِالْحُدُودِ:

- ‌ الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ سَمَاعُ الدَّعْوَى:

- ‌زَمَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِعَادُ:

- ‌ الْعَضْبُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّمَانَةِ:

- ‌حُضُورُ الزَّمِنِ الْجُمُعَةَ:

- ‌حَجُّ الزَّمِنِ:

- ‌إِعْتَاقُ الزَّمِنِ فِي الْكَفَّارَةِ:

- ‌قَتْل الزَّمِنِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الزَّمِنِ:

- ‌زُمُرُّدٌ

- ‌زَمْزَمُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِزَمْزَمَ:

- ‌ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ آدَابُ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ نَقْل مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ اسْتِعْمَال مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ فَضْل مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌زَمَّارَةٌ

- ‌زِنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الزِّنَى:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَطْءُ، وَالْجِمَاعُ:

- ‌ اللِّوَاطُ:

- ‌ السِّحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَفَاوُتُ إِثْمِ الزِّنَى:

- ‌أَرْكَانُ الزِّنَى:

- ‌حَدُّ الزِّنَى:

- ‌شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَى:

- ‌أَوَّلاً: الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌ إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا:

- ‌ أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا

- ‌ أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ:

- ‌ أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الشُّبْهَةُ فِي الْفِعْل:

- ‌ الشُّبْهَةُ فِي الْمَحَل: وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّبْهَةُ الْحُكْمِيَّةُ وَشُبْهَةُ الْمِلْكِ:

- ‌ شُبْهَةُ الْعَقْدِ:

- ‌ أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌ أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ مِنْ شُرُوطِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُخْتَارًا:

- ‌ثَانِيًا: الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌1 - اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ حَيَّةً:

- ‌وَطْءُ الْبَهِيمَةِ:

- ‌3 - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل:

- ‌4 - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌5 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُسْلِمًا:

- ‌6 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل نَاطِقًا:

- ‌ثُبُوتُ الزِّنَى:

- ‌الشَّهَادَةِ

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الذُّكُورَةُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: تَفْصِيل الشَّهَادَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَصَالَةُ الشَّهَادَةِ:

- ‌شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّنَى:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌الْبَيِّنَةُ عَلَى الإِْقْرَارِ:

- ‌ الْقَرَائِنُ:

- ‌1 - ظُهُورُ الْحَمْل:

- ‌2 - اللِّعَانُ:

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَى:

- ‌1 - مَنْ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى:

- ‌2 - عَلَانِيَةُ الْحَدِّ:

- ‌3 - كَيْفِيَّةُ إِقَامِهِ الْحَدِّ:

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَى:

- ‌زُنْبُورٌ

- ‌زَنْدٌ

- ‌زَنْدَقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّدَّةُ:

- ‌ الإِْلْحَادُ:

- ‌ النِّفَاقُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّنْدَقَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْحُكْمُ بِكُفْرِ مَنْ تَزَنْدَقَ:

- ‌مَال مَنْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ يَرِثُهُ:

- ‌زُنَّارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِزَامُ:

- ‌ النِّطَاقُ:

- ‌ الْهِمْيَانُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالزُّنَّارِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: اتِّخَاذُ أَهْل الذِّمَّةِ الزُّنَّارَ:

- ‌ثَانِيًا: لُبْسُ الْمُسْلِمِ الزُّنَّارَ:

- ‌زَوَائِدُ

- ‌زَوَاجٌ

- ‌زَوَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ:

- ‌ حُكْمُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:

- ‌زَوْجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌ وُجُوبُ الطَّاعَةِ:

- ‌ تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ:

- ‌ عَدَمُ الإِْذْنِ لِمَنْ يَكْرَهُ الزَّوْجُ دُخُولَهُ:

- ‌ عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:

- ‌ التَّأْدِيبُ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا:

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌ مَا يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ فِي مُعَامَلَةِ زَوْجَتِهِ:

- ‌ إِنْهَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ:

- ‌زَوْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّوْجَةِ:

- ‌اتِّخَاذُ الزَّوْجَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ:

- ‌حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِيَارِ زَوْجِهَا:

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ:

- ‌الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ هِيَ:

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ الْخَاصَّةُ بِهَا:

- ‌ الْمَهْرُ:

- ‌ النَّفَقَةُ:

- ‌الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌حُسْنُ الْعِشْرَةِ:

- ‌زُورٌ

- ‌زِيَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّيعُ:

- ‌غَلَّةُ

- ‌ نَقْصٌ:

- ‌أَقْسَامُ الزِّيَادَةِ:

- ‌ أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال:

- ‌ أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ التَّمْيِيزُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ الأَْصْل أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ:

- ‌الْقَوَاعِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الأُْولَى:

- ‌الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الأَْذْكَارِ الْمَسْنُونَةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الْفِعْل وَالْقَوْل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ الأَْرْبَعِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَأَثَرُهَا:

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ:

- ‌زِيَادَةُ الْوَكِيل عَمَّا حَدَّدَهُ لَهُ الْمُوَكِّل:

- ‌زِيَادَةُ الْمَبِيعِ وَأَثَرُهَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ وَأَثَرُهَا:

- ‌زِيَادَةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ هَل تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلشَّفِيعِ

- ‌زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ:

- ‌زِيَادَةُ الْمَوْهُوبِ وَأَثَرُهَا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌زِيَادَةُ الصَّدَاقِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول:

- ‌زِيَادَةُ التَّرِكَةِ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ قَبْل أَدَاءِ الدَّيْنِ:

- ‌زِيَادَةُ التَّعْزِيرِ عَنْ أَدْنَى الْحُدُودِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (النَّفَل الْمُطْلَقُ) :

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌زِيَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعِيَادَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زِيَارَةُ قَبْرِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ:

- ‌زِيَارَةُ الأَْمَاكِنِ:

- ‌زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ، وَالإِْخْوَانِ:

- ‌زِيَارَةُ الزَّوْجَةِ لأَِهْلِهَا وَوَالِدَيْهَا، وَزِيَارَتُهُمْ لَهَا:

- ‌زِيَارَةُ الْمَحْضُونِ:

- ‌زِيَارَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الزِّيَارَةِ:

- ‌فَضْل زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌آدَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌صِفَةُ زِيَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌زِيَارَةُ قَبْرِ الْكَافِرِ:

- ‌شَدُّ الرِّحَال لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌آدَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌بِدَعُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌زَيْفٌ

- ‌زِينَةٌ

- ‌زُيُوفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِيَادُ:

- ‌ النَّبَهْرَجَةُ:

- ‌ السَّتُّوقَةُ:

- ‌ الْفُلُوسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا:

- ‌ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ:

- ‌وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الزُّيُوفِ:

- ‌بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ:

- ‌سُؤَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ:

- ‌الاِسْتِجْدَاءُ:

- ‌الشِّحَاذَةُ:

- ‌الأَْمْرُ:

- ‌الدُّعَاءُ:

- ‌الاِلْتِمَاسُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - السُّؤَال (بِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ) :

- ‌السُّؤَال بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَكَلِّمِ:

- ‌ثَانِيًا - السُّؤَال بِمَعْنَى طَلَبِ الْحَاجَةِ:

- ‌التَّعَرُّضُ لِلصَّدَقَةِ بِالسُّؤَال، أَوْ إِظْهَارِ أَمَارَةِ الْفَاقَةِ:

- ‌السُّؤَال فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ثَالِثًا - السُّؤَال بِاللَّهِ أَوْ بِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌رَابِعًا - سُؤَال اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِهِ

- ‌خَامِسًا - الأَْسْئِلَةُ فِي الاِسْتِدْلَال

- ‌سُؤْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سَائِبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: عِتْقُ الْعَبْدِ سَائِبَةً:

- ‌ثَانِيًا: تَسْيِيبُ الدَّوَابِّ:

- ‌ثَالِثًا: تَسْيِيبُ الصَّيْدِ:

- ‌رَابِعًا: تَسْيِيبُ صَيْدِ الْحَرَمِ:

- ‌سَائِقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَائِقُ الْقِطَارِ (الدَّوَابِّ الْمَقْطُورَةِ) :

- ‌السَّائِقُ مَعَ الْمَاشِيَةِ حِرْزٌ لَهَا:

- ‌تَنَازُعُ السَّائِقِ مَعَ الرَّاكِبِ:

- ‌سَائِمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَلُوفَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِمَةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ:

- ‌السَّوْمُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌سَاعَةُ الإِْجَابَةِ

- ‌سَاعِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَضُدُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذِّرَاعُ:

- ‌ الْيَدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّاعِدِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الْعَوْرَةُ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ فِي الدِّيَةِ:

- ‌سَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّاقِ:

- ‌حُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً:

- ‌الْقِصَاصُ فِي السَّاقِ:

- ‌سَاكِتٌ

- ‌سِبَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّهَانُ:

- ‌ الْقِمَارُ:

- ‌ الْمَيْسِرُ:

- ‌حُكْمُ السِّبَاقِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْمُسَابَقَةِ:

- ‌ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ:

- ‌ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ:

- ‌عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ:

- ‌الْعِوَضُ:

- ‌مَنْ يُخْرِجُ الْعِوَضَ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَنَحْوِهِمَا:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ السَّبْقُ:

- ‌الْمُنَاضَلَةُ:

- ‌سَبٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَيْبُ:

- ‌ب - اللَّعْنُ:

- ‌ج - الْقَذْفُ:

- ‌حُكْمُ السَّبِّ:

- ‌أَلْفَاظُ السَّبِّ:

- ‌إِثْبَاتُ السَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى:

- ‌التَّعْرِيضُ بِسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَبُّ الذِّمِّيِّ لِلَّهِ تَعَالَى:

- ‌حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌التَّعْرِيضُ بِسَبِّ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌سَبُّ السَّكْرَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الْمَلَائِكَةِ:

- ‌قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوِ الرَّسُول أَوِ الدِّينَ:

- ‌سَبُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌سَبُّ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ:

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم:

- ‌سَبُّ الإِْمَامِ:

- ‌سَبُّ الْوَالِدِ:

- ‌سَبُّ الاِبْنِ:

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ:

- ‌سَبُّ الذِّمِّيِّ:

- ‌النَّهْيُ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌سَبُّ السَّابِّ قِصَاصًا:

- ‌سَبُّ الأَْمْوَاتِ:

- ‌سَبُّ الدَّهْرِ:

- ‌سَبُّ الرِّيحِ:

- ‌سَبُّ الْحُمَّى:

- ‌سَبَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌ الْعِلَّةُ:

- ‌أَقْسَامُ السَّبَبِ:

- ‌مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَبِ:

- ‌ يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ السَّبَبَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

- ‌سِبْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَفِيدُ:

- ‌النَّافِلَةُ:

- ‌الْعَقِبُ:

- ‌الذُّرِّيَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌دُخُول السِّبْطِ فِي الاِسْتِئْمَانِ لِلأَْوْلَادِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌سَبُعٌ

- ‌سَبْقٌ

- ‌سَبْقُ الْحَدَثِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْبِنَاءِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌عَوْدُهُ بَعْدَ التَّطَهُّرِ إِلَى مُصَلَاّهُ:

- ‌سَبْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرَّهِينَةُ:

- ‌ب - الْحَبْسُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ السَّبْيِ:

- ‌الأَْوَّل - الْقِتَال:

- ‌الثَّانِي: النُّزُول عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ:

- ‌الثَّالِثُ - الرِّدَّةُ:

- ‌الرَّابِعُ: نَقْضُ الْعَهْدِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي السَّبْيِ:

- ‌ حُكْمُ قَتْلِهِمْ:

- ‌ الْمُفَادَاةُ:

- ‌ الْمَنُّ:

- ‌ الاِسْتِرْقَاقُ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي السَّبْيِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلِيدِهَا الْمَسْبِيَّيْنِ:

- ‌أَثَرُ السَّبْيِ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْمَسْبِيِّ:

- ‌أَثَرُ السَّبْيِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌سَبْيُ الْمُتَزَوِّجَاتِ مِنَ الْكُفَّارِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

- ‌الزَّوَاجُ بِالْمَسْبِيَّةِ:

- ‌سَبِيكَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التِّبْرُ:

- ‌تُرَابُ الصَّاغَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّبَائِكِ:

- ‌ الزَّكَاةُ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ تَحْرِيمُ الرِّبَا فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ جَعْل السَّبِيكَةِ رَأْسَ مَالٍ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌ قَطْعُ يَدِ سَارِقِ السَّبِيكَةِ:

- ‌سَبِيل اللَّهِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سَتْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّتْرِ:

- ‌ سَتْرُ عُيُوبِ الْمُؤْمِنِ:

- ‌سَتْرُ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ:

- ‌سَتْرُ السُّلْطَانِ عَلَى الْعَاصِي:

- ‌سِتْرُ الْمَظْلُومِ عَنِ الظَّالِمِ:

- ‌سِتْرُ الأَْسْرَارِ:

- ‌سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ:

- ‌سُتْرَةُ الْمُصَلِّي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يُجْعَل سُتْرَةً:

- ‌ الاِسْتِتَارُ بِالآْدَمِيِّ

- ‌ الاِسْتِتَارُ بِالدَّابَّةِ:

- ‌ التَّسَتُّرُ بِالْخَطِّ:

- ‌التَّرْتِيبُ فِيمَا يُجْعَل سُتْرَةً:

- ‌مِقْدَارُ السُّتْرَةِ وَصِفَتُهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ نَصْبِ أَوْ وَضْعِ السُّتْرَةِ:

- ‌مَوْقِفُ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ:

- ‌سُتْرَةُ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِينَ:

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ:

- ‌أَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ:

- ‌سَتُّوقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ:

- ‌ الزُّيُوفُ:

- ‌الْمُعَامَلَةُ بِالسَّتُّوقَةِ:

- ‌بَيْعُ السَّتُّوقَةِ بِالْجِيَادِ:

- ‌أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ:

- ‌سِجِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَحْضَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّكُّ:

- ‌ الْمُسْتَنَدُ وَالسَّنَدُ:

- ‌ الْوَثِيقَةُ:

- ‌ الدِّيوَانُ:

- ‌ الْحُجَّةُ:

- ‌اتِّخَاذُ السِّجِلَاّتِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْكِتَابَةِ فِي السِّجِلَاّتِ:

- ‌حِفْظُ السِّجِلَاّتِ:

- ‌تَعَدُّدُ نُسَخِ السِّجِل:

- ‌عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِلِّهِ:

- ‌عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِل قَاضٍ سَابِقٍ:

- ‌نَقْصُ مَا فِي السِّجِل مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌تَخْصِيصُ كَاتِبٍ لِلسِّجِل، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:

- ‌سُجُودٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: سُجُودُ الصَّلَاةِ:

- ‌أَحْكَامُ السُّجُودِ:

- ‌وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ أَوْ عَكْسُهُ:

- ‌السُّجُودُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ:

- ‌وَضْعُ الأَْنْفِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:

- ‌كَشْفُ الْجَبْهَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ:

- ‌الطُّمَأْنِينَةُ فِي السُّجُودِ:

- ‌التَّكْبِيرُ لِلسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي السُّجُودِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ:

- ‌دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌الْكَفُّ عَنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌مُوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌مَوَاضِعُ السُّجُودِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

- ‌مَوَاضِعُ السُّجُودِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

- ‌ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ:

- ‌ سَجْدَةُ سُورَةِ (ص) :

- ‌ سَجَدَاتُ الْمُفَصَّل:

- ‌كَيْفِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْقِيَامُ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌التَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌التَّسْلِيمُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌السُّجُودُ لِلتِّلَاوَةِ خَلْفَ التَّالِي:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌سُجُودُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِلتِّلَاوَةِ:

- ‌قِرَاءَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ لِلسُّجُودِ:

- ‌مُجَاوَزَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ:

- ‌تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَةِ:

- ‌قِرَاءَةُ الإِْمَامِ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ:

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌تَكْرَارُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ:

- ‌ الشَّكُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِسُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ الَّتِي يَجِبُ بِتَرْكِهَا سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌مَوْضِعُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌تَكْرَارُ السَّهْوِ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ:

- ‌نِسْيَانُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌سَهْوُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:

- ‌اسْتِجَابَةُ الإِْمَامِ لِتَنْبِيهِ الْمَأْمُومِينَ وَمُتَابَعَتِهِمْ:

- ‌سُجُودُ الإِْمَامِ لِلسَّهْوِ:

- ‌سُجُودُ الْمَسْبُوقِ لِلسَّهْوِ:

- ‌سَهْوُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ:

- ‌سَهْوُ الإِْمَامِ أَوِ الْمُنْفَرِدِ عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل:

- ‌سُجُودُ الشُّكْرِ

- ‌ التَّعْرِيفُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:

- ‌سُجُودُ الشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌إِظْهَارُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَإِخْفَاؤُهُ:

- ‌سِحَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزِّنَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ السِّحَاقِ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْغُسْل:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌عُقُوبَةُ السِّحَاقِ:

- ‌نَظَرُ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ:

- ‌رَدُّ شَهَادَةِ الْمُسَاحَقَةِ:

- ‌سَحْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سُحْتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْغَصْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرِّشْوَةُ:

- ‌كَسْبُ الْحَجَّامِ:

- ‌مَهْرُ الْبَغِيِّ:

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِنِ:

- ‌ثَمَنُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَمَا شَابَهَهَا:

- ‌مَا أُخِذَ بِالْحَيَاءِ:

- ‌سَحَرٌ

- ‌سِحْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّعْوَذَةُ:

- ‌ النَّشْرَةُ:

- ‌ الْعَزِيمَةُ:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌ الطَّلْسَمُ:

- ‌ الأَْوْفَاقُ:

- ‌ التَّنْجِيمُ:

- ‌حَقِيقَةُ السِّحْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كُفْرُ السَّاحِرِ بِفِعْل السِّحْرِ:

- ‌حُكْمُ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَتَعْلِيمِهِ:

- ‌النَّشْرَةُ، أَوْ حَل السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ:

- ‌عُقُوبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌حُكْمُ السَّاحِرِ إِذَا قَتَل بِسِحْرِهِ:

- ‌تَعْزِيرُ السَّاحِرِ الَّذِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْل:

- ‌الإِْجَارَةُ عَلَى فِعْل السَّحَرِ أَوْ تَعْلِيمِهِ:

- ‌سَحُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌وَقْتُ السَّحُورِ:

- ‌تَأَخُّرُ السَّحُورِ إِلَى وَقْتِ الشَّكِّ:

- ‌السَّحُورُ بِالتَّحَرِّي وَغَيْرِهِ:

- ‌سُخْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌ الْعُمَالَةُ:

- ‌ الْجَعَالَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سُخْرِيَةٌ

- ‌سَدُّ الذَّرَائِعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فَتْحُ الذَّرَائِعِ:

- ‌سَدُّ الرَّمَقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سِرَارٌ

- ‌سِرَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السِّرَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

- ‌سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ:

- ‌سِرَايَةُ الْقَوَدِ:

- ‌سِرَايَةُ الطَّلَاقِ:

- ‌سِرٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّجْوَى:

- ‌أَنْوَاعُ السِّرِّ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ إِظْهَارِ الأَْعْمَال وَالإِْسْرَارِ بِهَا:

- ‌ التَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ:

- ‌ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ سِرًّا:

- ‌نِكَاحُ السِّرِّ:

- ‌تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ سِرًّا:

- ‌سُرَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَيَّامُ الْبِيضِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِيَامُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌سَرَفٌ

- ‌سَرِقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِخْتِلَاسُ:

- ‌ جَحْدُ الأَْمَانَةِ، أَوْ خِيَانَتُهَا:

- ‌ الْحِرَابَةُ:

- ‌ الْغَصْبُ:

- ‌ النَّبْشُ:

- ‌ وَالنَّشْل:

- ‌ النَّهْبُ:

- ‌أَرْكَانُ السَّرِقَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: السَّارِقُ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّكْلِيفُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْقَصْدُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: عَدَمُ الاِضْطِرَارِ أَوِ الْحَاجَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: انْتِفَاءُ الْقَرَابَةِ بَيْنَ السَّارِقِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: انْتِفَاءُ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِهِ الْمَال:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَسْرُوقُ مِنْهُ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ عَلَى الْمَسْرُوقِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعْصُومَ الْمَال:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَال الْمَسْرُوقُ:

- ‌ الْحَنَفِيَّةُ:

- ‌1 - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌2 - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ:

- ‌3 - اخْتِلَافُ الْمُقَوِّمِينَ فِي تَحْدِيدِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌4 - عِلْمُ السَّارِقِ بِقِيمَةِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌ الْمَالِكِيَّةُ:

- ‌ تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌ الشَّافِعِيَّةُ:

- ‌1 - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌ الْحَنَابِلَةُ:

- ‌1 - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

- ‌2 - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ:

- ‌3 - أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مُحْرَزًا:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الأَْخْذُ خُفْيَةً:

- ‌1 - الأَْخْذُ:

- ‌3 - الإِْخْرَاجُ:

- ‌ الإِْخْرَاجُ مِنَ الْحِرْزِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنْ حِيَازَةِ مَالِكِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ:

- ‌ دُخُول الْمَسْرُوقِ فِي حِيَازَةِ السَّارِقِ:

- ‌ الشُّرُوعُ فِي الأَْخْذِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الأَْخْذِ:

- ‌1 - الْحَنَفِيَّةُ:

- ‌2 - الْمَالِكِيَّةُ:

- ‌3 - الشَّافِعِيَّةُ:

- ‌4 - الْحَنَابِلَةُ:

- ‌إِثْبَاتُ السَّرِقَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الإِْقْرَارُ

- ‌ثَانِيًا - الْبَيِّنَةُ:

- ‌ثَالِثًا: الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ:

- ‌رَابِعًا - الْقَرَائِنُ:

- ‌ حَدَّ السَّرِقَةِ

- ‌1 - مَحَل الْقَطْعِ:

- ‌2 - مَوْضِعُ الْقَطْعِ وَمِقْدَارُهُ:

- ‌4 - تَكَرُّرُ الْقَطْعِ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَةِ:

- ‌تَدَاخُل الْحَدِّ:

- ‌السَّرِقَةُ بَعْدَ الْقَطْعِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَدِّ

- ‌1 - الشَّفَاعَةُ وَالْعَفْوُ:

- ‌3 - الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ:

- ‌4 - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ:

- ‌6 - تَقَادُمُ الْحَدِّ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌سِرْقِينٌ

- ‌سِرْوَالٌ

- ‌سَرِيَّةٌ

- ‌سَرِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجَيْشُ، وَنَحْوُهُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌أَقَل السَّرِيَّةِ وَأَكْثَرُهَا:

- ‌خُرُوجُ السَّرِيَّةِ:

- ‌مَا تَغْنَمُهُ السَّرِيَّةُ:

- ‌التَّنْفِيل لِلسَّرِيَّةِ:

- ‌أ

- ‌ابن عطاء الله (؟ - 612 ه

- ‌ابن الكاتب

- ‌ابن مرزوق (710 - 781 ه

- ‌أبو إسحاق السبيعي (33 - 127 ه

- ‌أبو عبد الرحمن السلمي (؟ - 85، وقيل 72 ه

- ‌أبو عمران موسى بن عيسى (؟ - 430 ه

- ‌ب

- ‌بشر بن الوليد (150 - 238 ه

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌راشد بن سعد (؟ - 113 ه

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌ض

- ‌ضمرة بن حبيب (؟ - 130 ه

- ‌ط

- ‌ع

- ‌العراقي (725 - 806 ه

- ‌غ

- ‌ف

- ‌الفضيل بن عياض (105 - 187 ه

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌و

- ‌ئ

الفصل: ‌ ‌سَدُّ الذَّرَائِعِ .   ‌ ‌التَّعْرِيفُ: 1 - السَّدُّ فِي اللُّغَةِ: إِغْلَاقُ الْخَلَل. وَالذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ

‌سَدُّ الذَّرَائِعِ

.

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

السَّدُّ فِي اللُّغَةِ: إِغْلَاقُ الْخَلَل. وَالذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ إِلَى الشَّيْءِ يُقَال: تَذَرَّعَ فُلَانٌ بِذَرِيعَةٍ أَيْ تَوَسَّل بِهَا إِلَى مَقْصِدِهِ، وَالْجَمْعُ ذَرَائِعُ.

وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ الأَْشْيَاءُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الإِْبَاحَةُ وَيُتَوَصَّل بِهَا إِلَى فِعْلٍ مَحْظُورٍ. وَمَعْنَى سَدِّ الذَّرِيعَةِ: حَسْمُ مَادَّةِ وَسَائِل الْفَسَادِ دَفْعًا لَهَا إِذَا كَانَ الْفِعْل السَّالِمُ مِنَ الْمَفْسَدَةِ وَسِيلَةً إِلَى مَفْسَدَةٍ (1) .

‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

2 -

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَاعْتِبَارِهَا مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ:

(1) لسان العرب، المصباح المنير، مادة:(ذرع، وسدد) ، تبصرة الحكام 2 / 327، حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 198، الفروق للقرافي 2 / 32.

ص: 276

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا يَأْتِي:

1 -

قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1)، قَالُوا: نَهَى تبارك وتعالى عَنْ سَبِّ آلِهَةِ الْكُفَّارِ لِئَلَاّ يَكُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ كَلِمَةِ (رَاعِنَا) بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} (2) لِئَلَاّ يَكُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً لِلْيَهُودِ إِلَى سَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَِنَّ كَلِمَةَ (رَاعِنَا) فِي لُغَتِهِمْ سَبٌّ لِلْمُخَاطَبِ.

2 -

قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ (3) .

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: الْحَلَال بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشَبَّهَاتِ كَانَ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُل مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ (4) .

(1) سورة الأنعام / 108.

(2)

سورة البقرة / 104.

(3)

حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". أخرجه الترمذي (4 / 668 - ط الحلبي) من حديث الحسن بن علي، وقال: حديث حسن صحيح.

(4)

حديث: " الحلال بين والحرام بين ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 126 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1219 - ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري.

ص: 276

وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ أَبْوَابَ الذَّرَائِعِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَطُول ذِكْرُهَا وَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا.

3 -

إِنَّ إِبَاحَةَ الْوَسَائِل إِلَى الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ الْمُفْضِيَةِ إِلَيْهِ نَقْضٌ لِلتَّحْرِيمِ، وَإِغْرَاءٌ لِلنُّفُوسِ بِهِ، وَحِكْمَةُ الشَّارِعِ وَعِلْمُهُ يَأْبَى ذَلِكَ كُل الإِْبَاءِ، بَل سِيَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْيَا تَأْبَى ذَلِكَ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ مَنَعَ جُنْدَهُ أَوْ رَعِيَّتَهُ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَبَاحَ لَهُمُ الطُّرُقَ وَالْوَسَائِل إِلَيْهِ، لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا، وَلَحَصَل مِنْ جُنْدِهِ وَرَعِيَّتِهِ خِلَافُ مَقْصُودِهِ. وَكَذَلِكَ الأَْطِبَّاءُ إِذَا أَرَادُوا حَسْمَ الدَّاءِ مَنَعُوا صَاحِبَهُ مِنَ الطُّرُقِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَيْهِ، وَإِلَاّ فَسَدَ عَلَيْهِمْ مَا يَرُومُونَ إِصْلَاحَهُ (1) .

4 -

اسْتِقْرَاءُ مَوَارِدِ التَّحْرِيمِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا مَا هُوَ مُحَرَّمٌ تَحْرِيمَ الْمَقَاصِدِ، كَتَحْرِيمِ الشِّرْكِ وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَتْل الْعُدْوَانِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ تَحْرِيمٌ لِلْوَسَائِل وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ لِذَلِكَ وَالْمُسَهِّلَةِ لَهُ. اسْتَقْرَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ فَذَكَرَ لِتَحْرِيمِ الذَّرَائِعِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِثَالاً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (2) .

فَمِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ إِلَى الزِّنَى: تَحْرِيمُ النَّظَرِ الْمَقْصُودِ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَتَحْرِيمُ الْخَلْوَةِ بِهَا، وَتَحْرِيمُ

(1) إعلام الموقعين لابن القيم 3 / 135، والموافقات للشاطبي 4 / 198 - 200، القاهرة المكتبة التجارية.

(2)

تبصرة الحكام 2 / 368، والمقدمات لابن رشد 2 / 200.

ص: 277

إِظْهَارِهَا لِلزِّينَةِ الْخَفِيَّةِ، وَتَحْرِيمُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا سَفَرًا بَعِيدًا وَلَوْ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ، وَتَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ، وَوُجُوبُ الاِسْتِئْذَانِ عِنْدَ الدُّخُول إِلَى الْبُيُوتِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.

وَمِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ إِلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ: تَحْرِيمُ الْقَلِيل مِنْهُ وَلَوْ قَطْرَةً، كَمَا فِي الْحَدِيثِ لَوْ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ لأَُوشِكُ أَنْ تَجْعَلُوهَا مِثْل هَذِهِ (1) .

وَالنَّهْيُ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ، وَالنَّهْيُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَالنَّهْيُ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي بَعْضِ الأَْوْعِيَةِ الَّتِي يُسْرِعُ التَّخَمُّرُ إِلَى مَا يُنْتَبَذُ فِيهَا. وَمِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ إِلَى الْقَتْل: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ، وَالنَّهْيُ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولاً، وَإِيجَابُ الْقِصَاصِ دَرْءًا لِلتَّهَاوُنِ بِالْقَتْل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (2) .

وَكَثِيرٌ مِنْ مَنْهِيَّاتِ الصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا مَرْجِعُهَا إِلَى هَذَا الأَْصْل، كَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ زَوَالِهَا وَعِنْدَ غُرُوبِهَا،

(1) حديث: " لو رخصت لكم في هذه. . . ". أورده ابن القيم في إعلام الموقعين (2 / 139 - نشر دار الجيل - بيروت) ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد إليه في المصادر الموجودة لدينا.

(2)

سورة البقرة / 179.

ص: 277

وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِلَى الصُّورَةِ، أَوِ النَّارِ، أَوْ وَجْهِ إِنْسَانٍ.

وَكَالنَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ فَوَاتِ بَعْضِهَا. وَفِي فَسْخِ الْبَيْعِ إِنْ وَقَعَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ خِلَافٌ (1) .

3 -

وَأَنْكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ.

وَقَالُوا: إِنَّ سَدَّ الذَّرَائِعِ لَيْسَ مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ؛ لأَِنَّ الذَّرَائِعَ هِيَ الْوَسَائِل، وَالْوَسَائِل مُضْطَرِبَةٌ اضْطِرَابًا شَدِيدًا، فَقَدْ تَكُونُ حَرَامًا، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً، وَقَدْ تَكُونُ مَكْرُوهَةً، أَوْ مَنْدُوبَةً، أَوْ مُبَاحَةً.

وَتَخْتَلِفُ مَعَ مَقَاصِدِهَا حَسَبَ قُوَّةِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ وَضَعْفِهَا، وَخَفَاءِ الْوَسِيلَةِ، وَظُهُورِهَا، فَلَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ دَعْوَى كُلِّيَّةٍ بِاعْتِبَارِهَا وَلَا بِإِلْغَائِهَا، وَمَنْ تَتَبَّعَ فُرُوعَهَا الْفِقْهِيَّةَ ظَهَرَ لَهُ هَذَا، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي الاِعْتِبَارِ. إِذْ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَاعْتُبِرَتْ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ. بَل لَا بُدَّ مِنْ فَضْلٍ خَاصٍّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهَا أَوْ إِلْغَاءَهَا (2) .

وَقَالُوا: إِنَّ الشَّرْعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، كَمَا قَدْ أَطْلَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَى قَوْمٍ

(1) تبصرة الحكام 2 / 268.

(2)

المجموع شرح المهذب 10 / 160.

ص: 278

يُظْهِرُونَ الإِْسْلَامَ وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرَ، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ مَا أَظْهَرُوا. وَحَكَمَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ بِدَرْءِ الْحَدِّ مَعَ وُجُودِ عَلَامَةِ الزِّنَى، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَتَتْ بِالْوَلَدِ عَلَى الْوَصْفِ الْمَكْرُوهِ. قَال الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُبْطِل حُكْمَ الدَّلَالَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنَ الذَّرَائِعِ، فَإِذَا أُبْطِل الأَْقْوَى مِنَ الدَّلَائِل أُبْطِل الأَْضْعَفُ مِنَ الذَّرَائِعِ كُلِّهَا (1) .

4 -

وَقَدْ قَسَّمَ الْقَرَافِيُّ: الذَّرَائِعَ إِلَى الْفَسَادِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى سَدِّهِ وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ، كَحَفْرِ الآْبَارِ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى إِهْلَاكِهِمْ فِيهَا، وَكَذَلِكَ إِلْقَاءُ السُّمِّ فِي أَطْعِمَتِهِمْ، وَسَبِّ الأَْصْنَامِ عِنْدَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، وَيُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ سَبِّهَا. وَقِسْمٌ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى عَدَمِ مَنْعِهِ، وَأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لَا تُسَدُّ، وَوَسِيلَةٌ لَا تُحْسَمُ، كَالْمَنْعِ مِنْ زِرَاعَةِ الْعِنَبِ خَشْيَةَ أَنْ تُعْصَرَ مِنْهُ الْخَمْرُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُل بِهِ أَحَدٌ، وَكَالْمَنْعِ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ فِي الْبُيُوتِ خَشْيَةَ الزِّنَى.

وَقِسْمٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ هَل يُسَدُّ أَمْ لَا، كَبُيُوعِ الآْجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، كَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى

(1) الأم للشافعي 7 / 270 قبيل باب إبطال الاستحسان من كتاب الاستحسان.

ص: 278

شَهْرٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا نَقْدًا بِخَمْسَةٍ قَبْل آخِرِ الشَّهْرِ.

فَمَالِكٌ يَقُول: إِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ خَمْسَةً الآْنَ وَأَخَذَ عَشْرَةً آخِرَ الشَّهْرِ، فَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلَفِ خَمْسَةٍ بِعَشْرَةٍ إِلَى أَجَلٍ تَوَسُّلاً بِإِظْهَارِ صُورَةِ الْبَيْعِ لِذَلِكَ. وَالشَّافِعِيُّ يَقُول: يُنْظَرُ إِلَى صُورَةِ الْبَيْعِ وَيُحْمَل الأَْمْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ، قَال الْقَرَافِيُّ: وَهَذِهِ الْبُيُوعُ تَصِل إِلَى أَلْفِ مَسْأَلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا مَالِكٌ وَخَالَفَهُ فِيهَا الشَّافِعِيُّ (1) .

5 -

أَمَّا الْقِسْمُ الأَْوَّل الَّذِي أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَا كَانَ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ قَطْعِيًّا، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُسَدُّ، وَلَكِنَّ التَّقِيَّ السُّبْكِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَال: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، بَل هُوَ مِنْ تَحْرِيمِ الْوَسَائِل، وَالْوَسَائِل تَسْتَلْزِمُ الْمُتَوَسَّل إِلَيْهِ، وَلَا نِزَاعَ فِي هَذَا، كَمَنْ حَبَسَ شَخْصًا وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَهَذَا قَاتِلٌ لَهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ فِي شَيْءٍ. وَالنِّزَاعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ لَيْسَ فِي الذَّرَائِعِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي سَدِّهَا. وَقَال التَّاجُ بْنُ السُّبْكِيِّ: وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَاعِدَةَ سَدِّ الذَّرَائِعِ يَقُول بِهَا كُل أَحَدٍ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَقُول بِشَيْءٍ مِنْهَا (2) .

(1) الفروق 2 / 32.

(2)

شرح الشربيني ومعه حاشية العطار على جمع الجوامع في آخر الكتاب الخامس 2 / 399 نشر دار الكتب العلمية. وانظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى البغا ص 579، دمشق، دار الإمام البخاري.

ص: 279

وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ بِمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ فَقَال: لَا يَفْسُدُ عَقْدٌ أَبَدًا إِلَاّ بِالْعَقْدِ نَفْسِهِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَهُ وَلَا تَأَخَّرَهُ، وَلَا بِتَوَهُّمٍ، وَلَا تَفْسُدُ الْعُقُودُ بِأَنْ يُقَال: هَذِهِ ذَرِيعَةٌ، وَهَذِهِ نِيَّةُ سُوءٍ، أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى سَيْفًا، وَنَوَى بِشِرَائِهِ أَنْ يَقْتُل بِهِ، كَانَ الشِّرَاءُ حَلَالاً، وَكَانَتْ نِيَّةُ الْقَتْل غَيْرَ جَائِزَةٍ، وَلَمْ يَبْطُل بِهَا الْبَيْعُ. قَال: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ سَيْفًا مِنْ رَجُلٍ لَا يَرَاهُ أَنَّهُ يَقْتُل بِهِ رَجُلاً كَانَ هَكَذَا (1) .

6 -

وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَدُّ فَهُوَ مَا كَانَ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ قَلِيلاً أَوْ نَادِرًا. وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ الذَّرِيعَةَ إِلَى الْفَسَادِ تُسَدُّ سَوَاءٌ قَصَدَ الْفَاعِل التَّوَصُّل بِهَا إِلَى الْفَسَادِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ.

7 -

وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي اخْتُلِفَ فِيهِ فَهُوَ مَا كَانَ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ كَثِيرًا لَكِنَّهُ لَيْسَ غَالِبًا، فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ.

وَالْخِلَافُ مِنْ ذَلِكَ جَارٍ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَدُّهُ مِنَ الذَّرَائِعِ، أَمَّا مَا جَاءَ النَّصُّ بِسَدِّهِ مِنْهَا فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ فَلَا خِلَافَ فِي الأَْخْذِ بِذَلِكَ، كَالنَّهْيِ عَنْ سَبِّ

(1) الأم للشافعي: كتاب إبطال الاستحسان من الأم 7 / 267 ط بولاق، وانظر أيضًا: الأم 4 / 41 و 3 / 43.

ص: 279

آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ لِئَلَاّ يَسُبُّوا اللَّهَ تَعَالَى، وَكَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ حُكْمِ الْمُجْتَهِدِ بِتَحْرِيمِ الْوَسِيلَةِ الْمُبَاحَةِ إِنْ كَانَتْ تُفْضِي إِلَى الْمَفْسَدَةِ لَا عَلَى سَبِيل الْقَطْعِ أَوِ الْغَلَبَةِ.

وَفِيمَا يَلِي فُرُوعٌ تَنْبَنِي عَلَى هَذَا الأَْصْل.

8 -

أ - بُيُوعُ الآْجَال: وَهِيَ بُيُوعٌ ظَاهِرُهَا الْجَوَازُ، لَكِنْ مَنَعَ مِنْهَا مَالِكٌ مَا كَثُرَ قَصْدُ النَّاسِ لَهُ تَوَصُّلاً لِلرِّبَا الْمَمْنُوعِ فَيُمْنَعُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ الْعَاقِدُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، فَإِنْ قَل قَصْدُ النَّاسِ لَهُ لَمْ يُمْنَعْ. فَمِمَّا يُمْنَعُ مِنْهَا الْبَيْعُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى سَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، كَمَا لَوْ بَاعَ سِلْعَةً بِعَشْرَةٍ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا، فَآل أَمْرُهُ لِدَفْعِ خَمْسَةٍ نَقْدًا يَأْخُذُ عَنْهَا بَعْدَ الأَْجَل عَشْرَةً (1) .

9 -

ب - وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ تَأْجِيل الصَّدَاقِ: فَيُكْرَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَأْجِيل الصَّدَاقِ وَلَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَسَنَةٍ مَثَلاً إِنْ كَانَ الْمُؤَجَّل الصَّدَاقَ كُلَّهُ، لِئَلَاّ يَتَذَرَّعَ النَّاسُ إِلَى النِّكَاحِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيُظْهِرُوا أَنَّ هُنَاكَ صَدَاقًا مُؤَجَّلاً (2) .

10 -

ج - إِذَا اشْتَرَى ثَمَرًا عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهِ جَازَ إِنْ شَرَطَا الْقَطْعَ فِي الْحَال، فَإِنْ شَرَطَا ذَلِكَ ثُمَّ تُرِكَ عَلَى الشَّجَرِ حَتَّى بَدَا صَلَاحُهُ، فَإِنْ كَانَ قَاصِدًا لِتَرْكِهِ حَال الْعَقْدِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ، أَمَّا إِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لِذَلِكَ حِينَ الْعَقْدِ فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا: يَبْطُل أَيْضًا؛ لأَِنَّ تَصْحِيحَ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ ذَرِيعَةً إِلَى شِرَاءِ الثَّمَرَةِ

(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 76، والمقدمات لابن رشد 2 / 200 - 202. وقد ذكر تفصيلاً موسعًا للمالكية في بيوع الآجال وأحكامها التي بنوها على قاعدة سد الذرائع. وانظر بداية المجتهد 2 / 127 نشر المكتبة التجارية.

(2)

الشرح الكبير 2 / 309.

ص: 280

قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهَا ثُمَّ تُتْرَكُ إِلَى أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَيَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى الْحَرَامِ، فَيَكُونَ حَرَامًا.

وَلَا يَبْطُل الْبَيْعُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ (1) .

11 -

د - صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ وَالسِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ:

جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ نَقْلاً عَنْ تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ:

يُكْرَهُ الصَّوْمُ قَبْل رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ (2) قَال: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِئَلَاّ يُظَنُّ أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا اعْتَادُوا ذَلِكَ، وَعَنْ هَذَا قَال أَبُو يُوسُفَ: يُكْرَهُ وَصْل رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. قَال: وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ

(1) المغني لابن قدامة 4 / 85.

(2)

حديث: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. . . " أخرجه مسلم (2 / 762 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

ص: 280