الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخرج البخاري [ (1) ] ومسلم [ (2) ] من حديث الليث قال:
حدثني سعيد انه سمع أبا هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له
[ () ] وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير.
وفيه الملاطفة بمن يرجي إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه.
وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار، وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. (فتح الباري) .
[ (1) ](راجع التعليق السابق) .
[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 12/ 330- 333، كتاب الجهاد والسير، باب (19) ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه، حديث رقم (59) . قال الإمام النووي: قال أصحابنا: إذا أراد الإسلام بادر بالاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا، وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه، وإلا وجب.
وقال بعض أصحابنا وبعض والمالكية: لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذنوب، وضعفوا هذا بالوضوء، فإنه يلزمه بالإجماع، ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام. هذا كله إذا كان أجنب في الكفر.
أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم، فالغسل مستحب له وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب مالك وآخرين، وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل.
قوله: «فانطلق إلي نخل قريب من المسجد» : هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة، وتقديره: انطلق إلي نخل فيه ماء فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه نجل بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجاري، قال الإمام النووي: بل الصواب الأول، لأن الروايات صحت به، ولم يرو إلا هكذا، وهو صحيح، ولا يجوز العدول عنه. (شرح النووي) .
ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم علي شاكر. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال:
ما قلت لك: إن تنعم تنعم علي شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم علي شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة.
فانطلق إلي نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال:
أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد! واللَّه ما كان على وجه الأرض أبغض علي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. واللَّه ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي واللَّه ما كان أبغض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا واللَّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري في وفد بني حنيفة [ (1) ] .
وخرجه مسلم من حديث عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري انه سمع أبا هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- يقول بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة. وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا انه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم. قال المؤلف: ولثمامة في محاربة مسيلمة بلاء حسن.
[ (1) ] راجع التعليق قبل السابق، وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، حديث رقم (2679)، والنسائي: 1/ 110 في الطهارة، باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، حديث رقم (189) .