الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما جاء في كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
خرج مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه علي الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحله وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها، عبد اللَّه بن أبي بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- وقال: لأحبستها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها اللَّه تعالى لرسوله لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها [ (1) ] .
[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 7/ 11- 11، كتاب الجنائز، باب (13) في كفن الميت، حديث رقم (46) ، وأخرجه من طريق أخرى من حديث يحيي بن يحييي بنحوه سواء، حديث رقم (45) ، (47) .
قولها: (كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) السحولية بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها. وقال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض حكاه ابن الأثير في (النهاية) . في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الامام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور والواجب ثوب واحد كما سبق والمستحب في المرأة خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.
قولها: (بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.
وقولها: ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره الشافعيّ وجمهور العلماء وهو الصواب الّذي يقتضيه
وأخرجه البخاري [ (1) ] ولم يذكر قول عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها-، اما الحلة إلى آخر الحديث ولم يذكر قصة عبد اللَّه بن أبي بكر في شيء من طريق هذا الحديث.
[ () ] ظاهر الحديث قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص وعمامة. وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليهما وهذا ضعيف فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة وهذا الحديث يتضمن أن القميص الّذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الّذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان وأما الحديث الّذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: الحلة وثوبان وقميصه الّذي توفي فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات. قوله (من كرسف) هو القطن وفيه دليل على استحباب كفن القطن.
قولها: (أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم قال أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء. قولها: (حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبي بكر) ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة في بعض النسخ أحدها يمنية بفتح أوله منسوبة إلي اليمن والثاني يمانية منسوبة إلى اليمن أيضا والثالث يمنة بضم الياء وإسكان الميم وهو أشبه قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضاف حلة يمنة قال الخليل: هي ضرب من برود اليمن. قولها (وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية) هكذا هو في جميع الأصول سحول أما يمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وحتى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان بل يقال يمنية أو يمانية بالتخفيف. وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها والضم أشهر والسحول بضم السين جمع سحل وهو ثوب القطن. قولها (سجى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة) معناه غطى جميع بدنه والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين قال أصحابنا ويلف طرف لثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.
[ (1) ](فتح الباري) : 3/ 174، كتب الجنائز، باب (18) الثياب البيض للكفن، حديث رقم (1264) ، (1271)(1272) ، (1273) .
وخرج مسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: أدرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حلة يمنة كانت لعبد اللَّه ابن أبي بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد اللَّه الحلة فقال:
أكفن فيها ثم قال: لم يكفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها! فتصدق بها [ (1) ] .
وخرج أبو داود من حديث يحيي بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، أخبرتني عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة [ (2) ] .
وخرج النسائي من حديث حفص بن غياث، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، قال: فذكر لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قولهم: في ثوبين وبرد حبرة؟
فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيهم [ (3) ] .
وخرج البخاري في باب الكفن بغير قميص من حديث سفيان، عن هشام ابن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة [ (4) ] .
قال: فذكر لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قولهم في ثوبين
[ (1) ] سبق تخريجه.
[ (2) ](سنن أبي داود) : 3/ 506- 507، كتاب الجنائز، باب (34) في الكفن، حديث رقم (3151) .
قال ابن القيم: وقد حمل الشافعيّ قول عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة، على أن ذلك ليس بموجود في الكفن، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب، وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، وأنه يتحمل من ثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة، وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة غير مالك في الكفن ونحوه عن أبي القاسم، وهذا خلاف ما حكي أصحابنا عن مالك.
[ (3) ](سنن النسائي) : 4/ 336، كتاب الجنائز، باب (39) كفن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (1898) ، وقد أخرجه من طريق أخرى بنحوه سواء حديث رقم (1896) ، (1897) .
[ (4) ](سبق تخريجه) .
وبرد من جبرة؟ فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيهم [ (1) ] .
وخرج البخاري في باب الكفن بغير قميص من حديث سفيان عن هشام ابن عروة عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
ومن حديث يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة [ (2) ] .
وخرجه الترمذي [ (3) ] والنسائي من حديث حفظ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
قال: فذكر لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قولهم في ثوبين وبرد وحبره. قالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. لم يقل الترمذي كرسف.
وقال: حديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- حديث صحيح وقد روى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إن شئت في قميص ولفافتين. وإن شئت في ثلاث لفائف. ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين. والثوبان يجزيان. والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. وهذا قول الشافعيّ واحمد وإسحاق. قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب [ (4) ] .
وخرج مسلم من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقلت لها: في كم كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت:
في ثلاثة أثواب سحولية.
[ (1) ](سبق تخريجه) .
[ (2) ] سبق تخريجه.
[ (3) ](سنن الترمذي) : 30/ 321، كتاب الجنائز، باب (20) ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (996) .
[ (4) ](المرجع السابق) : 322، حديث رقم 99970.
وروي ابن أيمن من حديث حماد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب.
وخرج البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة، وأحبهم إلى مروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب، أحدها برد حبرة، وأنهم لحدوا له في القبر، ولم يشقوه.
وقال البيهقي هكذا روي عن مقسم، عن ابن عباس وفيما روينا عن عائشة، وبيان سبب الاشتباه على الناس، وأن الحبرة أخرت عنه.
وخرج من طريق يونس، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، قال:
كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، برود، يمنيه، غلاظ، إزار، ورداء، أو لفافة.
وأخبرنا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قالا: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن حسن بن صالح عن هارون بن سعد قال: حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرواسي، عن حسن بن صالح، عن هارون بن سعد قال: كان عند علي- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- مسك، فأوصى أن يحنط به، قال: وقال علي: هو فضل حنوط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الدورقي، وفي رواية إبراهيم: قال هارون بن سعد، عن أبي وائل، قال: كان عند علي- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- مسك- فذكره [ (1) ] .
وقال ابن عائد: حدثنا الوليد قال: أخبرنى سعيد بن بشير، عن قتادة من سعيد بن المسيب قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفن في ملايتين بيضاوين وبرد نجراني.
قال الوليد: وأما أبو عمرو فإنه أخبرني عن ابن شهاب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في برد حبره ثم اخر عنه. قال القاسم: ان لقينا ذلك البرد لعندنا بعد.
وقال الواقدي: حدثني عبيد اللَّه بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى
[ (1) ](دلائل البيهقي) : 7/ 248- 249.