الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما اعتراف اليهود بنبوته صلى الله عليه وسلم إذ جاءوه يسألوه عن حد الزاني وشهادة ابن صوريا على يهود
فخرّج البيهقيّ [ (1) ] من حديث محمد بن مقاتل المروزيّ قال: حدثنا عبد اللَّه ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره، فإذا هو رجل من مزينة وكان أبوه شهد الحديبيّة، وكان من أصحاب أبي هريرة، قال: قال أبو هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء نفر من يهود وقد زنا رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه، واحتججنا عند اللَّه حين نلقاه بتصديق نبيّ من أنبيائك! قال مرّة عن الزهري: وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا اللَّه فيما كتب علينا من الرجم في التوراة، فأتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل منا زنا بعد ما أحصن؟ فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا، وقام معه رجلان من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود، فوجدهم يتدارسون التوراة، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود أنشدكم باللَّه الّذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: نجبه، والتجبية أن يحملوا اثنين على حمار فيولون ظهر أحدهما ظهر الآخر، قال:
فسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صامتا ألظ النشدة، فقال حبرهم: أما إذ نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول من ترخصتم أمر اللَّه؟ فقال: زنا رجل منا ذو قرابه بملك من
[ (1) ](دلائل البيهقيّ) : 6/ 268، باب ما جاء في مسائل اليهوديّين ومعرفتهما بصدق النبيّ صلى الله عليه وسلم في نبوته.
وأخرجه الترمذيّ في (السنن) : كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، رقم (2733) ، وأعاده في تفسير سورة الإسراء عن محمود بن غيلان، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة، ونقله ابن كثير في (البداية والنهاية) عن الإمام أحمد.
ملوكنا فأخر عنه الرجم، فزنى بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد ذلك الملك أن يرجمه، فقام قومه دونه فقالوا: لا واللَّه لا ترجمه حتى يرجم فلان ابن عمه فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فإنّي أحكم بما في التوراة، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهما فرجما.
قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا [ (1) ] .
ومن طريق يونس بن بكير عن إسحاق قال: حدثني الزهريّ، قال:
سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة حدثهم فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص، فمما زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صوريا: أنشدك باللَّه وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن اللَّه حكم فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللَّهمّ نعم، أما واللَّه يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك.
فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجما عند باب مسجد بني غنم بن مالك ابن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا،
فأنزل اللَّه- تعالى-: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إلى قوله: سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ [ (2) ] يعني الذين لم يأتوه، تغيبوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه، قال: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ للتجبية وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا [ (3) ] إلى آخر القصة [ (4) ] .
قال كاتبه: قد وقعت هذه القصة من رواية البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، والنسائيّ، واختلفوا في سياقها.
[ (1) ] المائدة: 44.
[ (2) ] المائدة: 41.
[ (3) ] المائدة: 41.
[ (4) ](دلائل البيهقيّ) : 6/ 269- 271، باب رجوعهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في عقوبة الزاني، وما ظهر من ذلك من كتمانهم ما أنزل اللَّه- تعالى- في التوراة من حكمه، وصفة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فخرّج البخاريّ [ (1) ] ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث مالك عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.
وهذه سياقة البخاري في باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام [ (2) ] .
وخرّجه أيضا في كتاب المناقب [ (3) ] ، وذكره النسائي في الحدود [ (4) ] ، وخرّجه مسلم من حديث عبيد اللَّه، عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر أخبره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديّ ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال:
ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: تسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، فجاءوا بها، فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الّذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد اللَّه بن سلام وهو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مرة فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها
[ (1) ](فتح الباري) : 12/ 203، كتاب الحدود، باب (37) أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، حديث رقم (6841) .
[ (2) ] راجع التعليق السابق.
[ (3) ](المرجع السابق) : 6/ 782، كتاب المناقب، باب (26) قول اللَّه- تعالى- يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 146] ، حديث رقم (3635) .
[ (4) ] لم أجده في (السنن) ، ولعله في (الكبرى) ، ولكن نسبه المنذريّ إلى النسائيّ.
آية الرجم فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد اللَّه بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه [ (1) ] .
وأخرجاه أيضا من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فخرجه البخاريّ في آخر كتاب التوحيد [ (2) ] ، وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن بن عمر [ (3) ]، وخرّجه البخاري في الحدود من حديث سليمان: حدثني عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر سياقة مختصرة [ (4) ] .
وخرّج مسلم [ (5) ] وأبو داود [ (6) ] والنسائي من حديث معاوية، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء بن عازب، قال: مر عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيهوديّ محمم مجلو، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا:
نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك باللَّه الّذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللَّهمّ لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حدّ الزاني في كتابنا: الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم.
[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 11/ 220- 221، كتاب الحدود، باب (6) رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث رقم (26) .
[ (2) ](فتح الباري) : 13/ 631، كتاب التوحيد، باب (51) ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه بالعربية وغيرها لقول اللَّه- تعالى- قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، حديث رقم (7543) .
[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 11/ 221، كتاب الحدود، باب (6) رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث بدون رقم بين (27) ، (28) .
[ (4) ](فتح الباري) : 12/ 153- 154، كتاب الحدود، باب (24) الرجم في البلاط، حديث رقم (6819) ، والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد النبوي كان مفروشا
[ (5) ] ب (لبلاسطم بشرح النووي) : 11/ 221، حديث رقم (28) .
[ (6) ](سنن أبي داود) : 4/ 593- 594، كتاب الحدود، باب (26) في رجم اليهوديّين، حديث رقم (4448) .
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اللَّهمّ إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل اللَّه- عز وجل: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ [ (1) ] إلى قوله تعالى: يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا في اليهود.
يقول ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل اللَّه- تعالى-: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [ (2) ] في اليهود، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [ (3) ] في اليهود وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ [ (4) ] .
وخرّج أبو داود من حديث مجالد، حدثنا عامر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا:
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجمهما [ (5) ] .
ومن حديث هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا [ (6) ] .
[ (1) ] المائدة: 41.
[ (2) ] المائدة: 45.
[ (3) ] المائدة: 44.
[ (4) ] المائدة: 47.
[ (5) ](سنن أبي داود) : 4/ 600- 601، كتاب الحدود، باب (26) في رجم اليهوديّين، حديث رقم (4452) ، وأخرجه ابن ماجة مختصرا في الأحكام، باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، حديث رقم (2374) .
[ (6) ](سنن أبي داود) : 4/ 601، كتاب الحدود، باب (26) في رجم اليهوديّين، حديث رقم (4453) ، وهو حديث مرسل.
ومن حديث هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه [ (1) ] .
وخرّج أيضا من حديث عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهريّ قال:
حدثنا رجل من مزينة من حديث يونس قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وهذا حديث معمر وهو أتمّ، قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند اللَّه، قلنا:
فتيا نبيّ من أنبيائك! قالوا: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم باللَّه الّذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما.
قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبيّ صلى الله عليه وسلم سكت ألظّ به النشدة، أنشده فقال: اللَّهمّ إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر اللَّه- عز وجل؟ قال: زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنا رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنّي أحكم بما في التوراة فأمرهما فرجما [ (2) ] .
قال الزهريّ: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم [ (3) ] .
[ (1) ](المرجع السابق) : حديث رقم (4454) ، وهو حديث مرسل أيضا.
[ (2) ](المرجع السابق) : حديث رقم (4450) . وألظّ: ألحّ عليه في ذلك وفي الحديث «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» .
[ (3) ] فيه رجل من مزينة، قال الخطابيّ: لا يعرف، والآية (44) من سورة المائدة،
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «فإنّي أحكم بما في التوراة»
حجة لمن قال بقول أبي حنيفة، إلا أن الحديث عن رجل لا يعرف، وقد يحتمل أن يكون معناه: أحكم بما في التوراة احتجاجا به عليهم، وإنما حكم بما كان في دينه وشريعته، فذكره التوراة لا يكون علة للحكم. (معالم السنن) .
ومن حديث محمد بن إسحاق عن الزهريّ سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال:
زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية، يضرب مائة بحبل مطليّ بقار، ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حد الزاني وساق الحديث، قال فيه: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك، قال: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [ (1) ] .
[ (1) ](المرجع السابق) : حديث رقم (4451) ، والآية (42) من سورة المائدة.