المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين

وهو من رواية سعيد بن خالد القَارِظي، وقد ضعَّفه النَّسائيُ (1)، وقال الدَارَقُطنيُ: مدني [](2) يحتج به (3). وذكره ابن حِبَان في كتاب " الثَّقات "(4) O.

*****

‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

.

و [في](5) الأخرى: طاهرةٌ. كقول مالكِ والشَافعي.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدم (6): " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ".

(1) كذا نقله المزي في "تهذيب الكمال": (10/ 405 - رقم: 2258)، والذهبي في "الميزان":(2/ 132 - رقم: 3160).

وفي حاشية تحقيق "تهذيب الكمال": (وقد ذكر مغلطاي وابن حجر أن النسائي قال في كتاب "الجرح والتعديل": ثقة، وذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد هذا القول - أعني تضعيفه-، وذكر مغلطاي أيضاً أن ابن خلفون نقل توثيق النسائي له في ثقاته) ا. هـ.

وانظر "تهذيب التهذيب": (4/ 19).

(تنبيه) الحافظ مغلطاي- رحمه الله كان واسع الإطلاع على الكتب، وكان ممن يستخرج الخبايا من الزوايا، ولكنه أحياناً يطلق نسباً وأساء لمؤلفي الكتب غير مشهورين بها، تشيطا لذهن القارئ، فعلى طالب العلم الانتباه لذلك.

(2)

أقحمت في الأصل: (لا) فحذفناها.

(3)

"سؤلات البرقاني " ط. الهند: (ص: 33 - رقم: 183).

(4)

" القات ": (6/ 357).

(5)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(6)

رقم: (6).

ص: 73

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل (1): قوله: "الماء طهورٌ لا ينجَّسه إلا ما غيَّر لونه .... " - وقد تقدَّم- الحديث (2).

54 -

الحديث الثَاني: قال الدَّارَقُطْنِيُ: حدَثني الحسن بن أحمد بن صالح ثنا علي بن الحسن بن هارون البَلَديَّ ثنا إسماعيل بن الحسن الحرَّانيُ ثنا أيُوب بن خالد الحرَانيُّ ثنا محمَّد بن عُلْوان عن نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسار ليلاً، فمرُوا على رجلٍ جالسٍ [عند](3) مَقْرَاةٍ (4) له، فقال عمر: يا صاحب المقَراةِ، أَوَلغت السَّباع في مَقْرَاتِك؟ فقال له النَبيُ صلى الله عليه وسلم: "يا صاحب المقرَاة لا تخبره، هذا متكلفٌ (5)!

لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ " (6).

قال ابن عَدي: أيُوب بن خالد حدَث عن الأَوْزَاعي بالمناكير (7).

ز: هذا حديثٌ منكرٌ، ومحمَّد بن عُلْوان: ضعيفٌ.

وأيوب بن خالد: قال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر حديثه (8).

وقال القاسم (9) ابن زكريا المُطَرَّز عن إبراهيم بن هانئ: ثنا أيوب بن خالد

(1) في (ب) و"التحقيق": (أحدها).

(2)

رقم: (13).

(3)

زيادة من (ب) و"التحقيق" و"السنن".

(4)

في النهاية: (4/ 56 - قرا): (المقَرى والمقَراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء) ا. هـ

(5)

في (ب): (تكلف).

(6)

"سنن الدَارقطني ": (1/ 26).

(7)

"الكامل": (1/ 358 - رقم: 191).

(8)

"تهذيب الكمال" للمزي: (3/ 471 - رقم: 613).

(9)

(القاسم) سقطت من (ب).

ص: 74

الحرَّانيُ وكان ثقةً (1). وذكره ابن حِبَان في "الثّقات "(2).

وهذا الحديث رواه مالكٌ في "الموطأ"[موقوفًا](3) قال: مرَّ عمر وعمرو بن العاص بحوضٍ، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، يرد على حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنَا نَرِدُ عليها، وتَرِدُ [علينا](4).

وفي إسناده انقطاعٌ O.

55 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو سيَّار محمَّد بن عبد الله بن المستورد حدثني أحمد بن عمرو بن [السَّرح](5) ثنا ابن وهب ثنا عبد الرَحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِياض التي تكون فيما بين مكَّة والمدينة، فقيل له: إنَّ الكلاب والسباع تَرِدُ عليها؟ فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ "(6).

[عبد الرَحمن](7) بن زيد: ضعيفٌ بإجماعهم، ضعَفه أحمد (8) وعلي (9)

(1) المرجع السابق.

(2)

"الثقات": (8/ 125)، وقال: يخطئ.

(3)

في الأصل: (مرفوعاً)، والتصويب من (ب).

(4)

في الأصل: (عليها)، والتصويب من (ب) و"الموطأ"(1/ 23 - 24).

(5)

في الأصل: (السراج)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 31).

(7)

في الأصل: (عبد الله)، والتصويب من (ب).

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 233 - رقم: 1107) من رواية أبي طالب عنه.

وانظر: "تهذيب الكمال": (17/ 116 - 117 - رقم: 3820).

(9)

"التاريخ الكبير" للبخاري: (5/ 284 - رقم: 922) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 234 - رقم: 1107) عن أبي حاتم، وفيها:(ضعفه عليُّ جدَّا)، و"ترتيب علل =

ص: 75

وأبو داود (1) وأبو زرعة (2) والرَازيَّ (3) والدَارَقُطْنيُ (4)، وقال ابن حِبَّان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، فيرفع المراسيل ويسند المواقيف، فاستحقَّ التَّرك (5).

ز: وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في "سننه"(6) من حديث أبي سعيد الخدريَّ، وفي إسناده عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم أيضاً، ولم يتَفقوا على تضعيفه، بل قال ابن عَدِي: له أحاديث حسان، وصدَقه بعضهم، وهو ممَن يكتب حديثه (7) O.

56 -

الحديث الرَابع: قال الدارَقُطنيُ: ثنا أبو بكر النَيسابوريَّ ثنا الرَبيع بن سليمان ثنا الشَافعيُ ثنا سعيد بن سالم عن ابن (8) أبي حبيبة عن داود بن الحُصَين عن أبيه عن جابر قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضَأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال:"نعم، وبما أفضلت السَّباع كلها "(9).

قال ابن حِبَّان: داود بن الحُصَينْ حدَث عن الثقات بما لا يُشبه حديث

الترمذي ": (ص: 85 - رقم: 135) وفيه: (سمعت محمَّداً يقول: قال علي بن المديني:

ضعيف الحديث).

(1)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 332 - رقم: 926).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 234 - رقم: 1107).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 233 - رقم: 1107).

وفي "التحقيق": (وأبو زرعة الرازي) بإسقاط الواو.

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 270 - رقم: 331).

(5)

"المجروحون": (2/ 57).

(6)

"سنن ابن ماجه": (11/ 73 - رقم: 519).

(7)

"الكامل": (4/ 273 - رقم: 1105).

(8)

(ابن) سقطت من (ب).

(9)

"سنن الدارقطني": (1/ 62).

ص: 76

الأثبات، تجب مجانبة روايته (1).

وقد روى هذا الحديث عنه رجلان:

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاريَّ: عنده مناكير (2).

وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (3). وقال يحيى: ليس بشيءَ (4).

كلام ابن حبان هذا في "المجروحون": (1/ 291) تحت ترجمة: (داود بن الحصن بن عقيل بن منصور، كنيته أبو سليمان، من أهل المنصورة).

وذكر فيها أنه يروي عن إبراهيم بن الأشعث البخاري خادم الفضيل (وفاته بعد " 212" كما في " الموضح " للخطيب: 1/ 399).

فداود بن الحصين بن عقيل هذا متأخر بكثير عن الذي في الإسناد وهو داود بن الحصن الأموي مولاهم المدني (المتوفى سنة: 135).

ولم نقف على ذكر لداود بن حصين بن عقيل في غير "المجروحون" لابن حبان، وهو مما يستدرك على ابن حجر في "اللسان"، كما لم نقف على أحد ذكر كلمة ابن حبان هذه في ترجمة داود بن الحصين الأموي غير ابن الجوزي (وانظر:"البدر المنير" لابن الملقن: 2/ 199)، وقد نبَّه على التفريق بينهما العلامة الألباني في "الضعيفة":(2/ 79 - 80 - رقم: 613).

(تنبيه) هناك راو آخر يروي عن إبراهيم بن الأشعث اسمه: داود، وهو داود بن حماد البلخي (انظر:"الجرح والتعديل": 3/ 409، "الموضح" للخطيب: 1/ 398). والله تعالى أعلم.

(2)

"التاريخ الأوسط ": (2/ 135).

(3)

"الضعفاء والمتروكرن": (ص: 41 - رقم: 2).

(4)

في "الكامل" لابن عدي: (1/ 234 - رقم: 66) من رواية الدوري عن ابن معين أنه قال: (إبراهيم بن إسماعيل ليس بشيء) ا. هـ وكذا ذكر الحافظان: المزي في "تهذيب الكمال": (2/ 43 - رقم: 146) والذهني في "الميزان": (1/ 19 - رقم: 36).

ثم ترجم ابن عدي لإبراهيم بن إسماعيل المكي في "الكامل": (1/ 236 - رقم: 67) فأورد نفس كلمة ابن معين السابقة وقال: (وهذا الذي قاله يحيى .... أراد به المكيَّ ولو أراد به غيره لنسبه) ا. هـ

وكذا أعاد كلمة ابن معين في إبراهيم بن إسماعيل: الحافظُ الذهبي في "الميزان": (1/ 20 - رقم: 38) في ترجمة المكي.

فيظهر أن كلام ابن معين في إبرهيم بن إسماعيل المكي وليس في ابن أبي حبيبة المدني، وقد=

ص: 77

والثَّاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذَّبه مالك ويحيى بن معين (1)، وقال الدَارَقُطْنيُ:[هو](2) متروكٌ (3).

ز: داود بن الحُصَنْ: احتجَّ به البخاريُّ ومسلم في " صحيحيهما "(4)، ووثَقه يحيى بن معين (5) وغيره، وقال أبو زرعة: ليَّن (6). وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنَ مالكاَ روى عنه لتُرك حديثه (7). وقال النَسائيُّ: ليس به بأس (8). وقال ابن عَدِي: صالح الحديث (9). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" أيضاً، وقال: كان يذهب مذهب الشَراة، وكل من تَرك حديثَه على الإطلاق وهم، لأَنه لم يكن داعية إلى مذهبه، والدُعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأمَّا من انتحل بدعةَ فلم يدع إليها وكان متقنَا (10) كان جائز الشَهادة [محتجًا](11) بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة! لأَنه

= وقع التصريح بنسبته في رواية الدوري المطبوعة: (3/ 62 - رقم: 240)، ويؤيد ذلك ما قاله ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (أخبار المكيين- ص: 374): (سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن إسماعيل المكيّ: ليس حديثه بشيء) ا. هـ

وانظر ما يأتي في كلام المنقح والتعليق عليه (ص:79).

(1)

انظر ما تقدم (ص: 69).

(2)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(3)

"سنن الدارقطني": (3/ 135).

(4)

"للتعديل والتجريح " للباجي: (2/ 565 - رقم: 354)؛ و"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 195 - 196 - رقم: 413).

(5)

"التاريخ " برواية الدوري: (3/ 178، 194، 235 - الأرقام: 790، 888، 1100).

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 409 - رقم: 1874).

(7)

المرجع للسابق وفيه: (ليس بقويًّ).

(8)

تهذيب الكمال " للمزي: (8/ 381 - رقم: 1753).

(9)

"الكامل": (3/ 93 - رقم: 631).

(10)

النون في الأصل غير منقوطة، وأثبتناها من "الثقات" ولكن في حاشيته (أنها من نسختين وفي الأصل: متقيا) وكذا في مطبوعة "تهذيب الكمال": (8/ 381 - رقم: 1753)، والله أعلم.

(11)

في الأصل (محتج)، والتصويب من (ب) و"الثقات".

ص: 78

كان يرى مذهب الشَّراة مثله (1).

وحصن وَالد داود-: قال البخاريَّ وأبو حاتم: حديثه ليس بالقائم (2). زاد أبو حاتم: ضعيفٌ (3). وقال ابن حِبَان: اختلط في آخر عمره حتَى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق التَرَّك (4).

وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثَّقه الإمام أحمد (5)، وقال عثمان ابن سعيد عن يحيى: صالحٌ، يكتب حديثه ولا يحتجُ به (6). وقال الدَارَقُطْنيُ: متروكٌ (7). وقال ابن عَدي: هو صالحٌ في باب الرواية، ويكتب حديثه مع ضعفه (8).

وسعيد بن سالم القَدَاح: شيخٌ صدوقٌ أكثر عنه الشَافعيُ (9)، ووثَقه يحيى بن معين (10)، وقال عثمان الدَارميُ: ليس بذاك (11). وقال أبو داود:

(1)"الثقات": (6/ 284).

(2)

"الضعفاء الصغير": (ص: 424 - رقم: 81).

(3)

"الجرح والتعديل": (3/ 199 - رقم: 863).

(4)

"المجروحون": (1/ 270).

(5)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 83 - رقم: 196) من رواية أبي طالب.

(6)

كذا نقله المزي في "تهذيب الكمال": (2/ 43 - رقم: 146).

والذي في مطبوعة "التاريخ " برواية الدارمي: (ص: 71 - رقم: 148): (صالح) فحسب، وكذا رواه عنه ابن أبي حاتم في "الجرح":(2/ 84 - رقم: 196) وابن عدى في "الكامل": (1/ 234 - رقم: 66) من طريق الدارمي أيضاً.

(7)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 112 - رقم: 32)، و"سؤالات البرقاني ":(ط. الهند- ص: 15 - رقم: 22).

(8)

"الكامل": (1/ 236 - رقم: 66).

(9)

نص على ذلك أيضاً ابن عدي في "الكامل": (3/ 399 - رقم: 823).

(10)

"التاريخ " برواية الدوري: (4/ 85 - رقم: 3261)، "سؤالات ابن الجنيد":(ص: 298 - رقم: 103)، "التاريخ " برواية الدارمي:(ص: 118 - رقم: 363).

(11)

"الكامل" لابن عدي: (3/ 398 - رقم: 823) من رواية محمد بن علي المروزي عنه وفيه: (ليس بذاك في الحديث).

ص: 79