المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم

وقد رواه عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفاً، وعمر ضعيف O.

قال المؤلف: وقد روي هذا الحديث من وجوهٍ كثيرة فيها ضعفٌ، فاقتصرنا على ما ذكرنا.

229 -

الحديث السَابع: قال الترمذيَّ: ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل عن الرُبيع بنت مُعوِّذ أنَّها رأت النَّبي صلى الله عليه وسلم يتوضَأ، قالت: فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرَةً واحدةً (1).

وقد روى الخصم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديداً لأذنيه.

ولا حجَّة لهم في هذا، لأَنَّا نقول: هذا الأولى (2).

*****

‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

.

لنا خمسة أحاديث:

الأوَّل: حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة.

(1)"الجامع": (1/ 84 - رقم: 34).

(2)

في هامش الأصل: (حـ: قال البيهقيُ: وربما استدلوا بحديث ابن عبَّاس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتوضأ

فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً، قال: ويمسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.

وهذا لو صحَ فلا حجَّة لهم فيه، إذ يجوز أنَّه عزل سبابتيه فمسح بهما أذنيه، كما روي في بعض الأخبار، والحكاية حكاية حال) ا. هـ

انظر: " الخلافيات ": (1/ 440 - 442 - رقم: 250)، و"مختصره" لا بن فرح:(1/ 201).

ص: 210

وقد سبق بإسناده، وهو متفقٌ عليه.

كذا قال المؤلف! وقد تقدَم أنَه من أفراد مسلم (1).

230 -

والثَاني: حديث بلال: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة عن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفينِ والخمارِ (2).

انفرد بإخراجه مسلم (3).

231 -

طريق آخر: قال أحمد: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا محمَّد ابن راشد ثنا مكحول عن نعيم بن حِمار (4) عن بلال أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "امسحوا على الخفين والخمار"(5).

ز: مكحول لم يسمع من نعيم، فهو منقطع.

ومحمَّد بن راشد هو: المكحوليُ، ثقة، وقد تكلَم بعضهم فيه، قال شعبة: هو صدوقٌ (6). وقال عبد الرَزَّاق: ما رأيت أورع في الحديث منه (7).

(1) كذا بالأصل و (ب)، وظاهرٌ أن السطر الأخير من كلام ابن عبد الهادي وإن لم يوضع رمز الزيادة.

وانظر ما سبق: (ص: 200).

(2)

"المسند": (6/ 12).

(3)

"صحيح مسلم": (1/ 159)؛ (فؤاد- 1/ 231 - رقم: 275).

(4)

كذا في الأصل بالحاء المهملة، وفي (ب) ومطبوعة "المسند" بالخاء المعجمة، وهما قولان في اسمه، وقيل فيه غير ذلك، وستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المنقِّح.

انظر: "تهذيب الكمال": (29/ 497 - رقم: 6462)؛ "توضيح المشتبه": (2/ 405).

(5)

"المسند": (6/ 12).

(6)

"العلل" برواية عبد الله بن أحمد: (2/ 504 - رقم: 3322).

(7)

"العلل" برواية عبد الله بن أحمد: (2/ 409 - رقم: 2829؛ 3/ 156 - رقم: 4693).

ص: 211

وقال أحمد (1) ويحيى (2): ثقة: وقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث (3).

وقال النَسائيُ: ليس بالقويِّ (4). وقال ابن حِبَان: كان من أهل النُسك، لكن لم يكن الحديث من صناعته، فكان يأتي بالشيء على التَوهُم فكثرت المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به (5).

وفي اسم أبي نعيم خمسة أقوال حكاها الصُوريَّ (6): همار- بالميم-، وهبار- بالباء-، وهدار- بالدَال- وخمار- بالخاء المعجمة والمفتوحة-، وحَمار- بالحاء المهملة المكسورة- (7) O.

232 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا الحسن بن سَوَار ثنا ليث بن سعد عن معاوية عن عتبة أبي أُميَّة عن أبي سلَاّم الأسود عن ثوبان قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأَ ومسح على الخفيَن وعلى الخمار (8).

(1) انظر المواضع السابقة من "العلل"برواية عبد الله.

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 466 - رقم: 5322)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 36 - رقم: 34)؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: 337 - رقم: 261).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 253 - رقم: 1385).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 212 - رقم: 548).

(5)

"المجروحون": (2/ 253) مع اختلاف يسير.

(6)

هو أبو عبد الله محمَّد بن علي بن عبد الله الشامي، له استدراكات على كتاب شيخه عبد الغني الأزدي في المشتبه.

انظر: "سير النبلاء": (17/ 627 - رقم: 424)؛ مقدمة محقق "توضيح المشتبه": (1/ 23).

(7)

لم يضبط الحافظ ابن عبد الهادي الميم، وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه":(2/ 406) - بعد أن ذكر الأقوال في اسم أبي نعيم ومنها: الرابع: بالمهملة المفتوحة والميم المشددة-: (وجعل ابن الجوزي وابن عبد البر القول الرابع بالمهملة المكسورة وتخفيف الميم، خلافاً لما قيَّده المصنف [الذهبي] فيما وجدته بخطه " ا. هـ

(8)

"المسند": (5/ 281).

ص: 212

ز: أبو سلام الأسود: لم يسمع من ثوبان. قاله يحيى بن معين (1) وغيره.

وعتبة ليس بمشهورِ.

233 -

وعن ثوبان قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريَةَ فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَساخين.

رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) والحاكم وقال: على شرط مسلم (4).

وليس كما قال (5).

والعصائب: العمائم؛ والتَّساخين: الخفاف. قاله الإمام أحمد (6) O.

234 -

الحديث الرَابع: قال أحمد: ثنا عبد الصَمد ثنا داود بن أبي الفرات ثنا محمَّد بن زيدِ عن أبي شُريح عن أبي مسلم- مول زيد بن صُوحان- قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلاً قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفَّيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفَّيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خُفَّيه وعلى خماره (7).

ز: رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمَّد المؤدِّب

(1)"المراسيل ": (ص: 215 - رقم: 1812 لابن أبي حاتم.

(2)

"المسند": (5/ 277).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 216).

(4)

"المستدرك": (1/ 169).

(5)

انظر: " المحرر " للمنقح: (1/ 113 - رقم: 71).

(6)

"المسائل" رواية عبد الله: (1/ 125 - 126 - رقم: 161).

(7)

"المسند": (5/ 439).

ص: 213

عن داود (1).

ورواه أبو داود الطَّيالسيُ في "مسنده" عن داود (2).

ومحمَّد بن زيدٍ: هو العبديَّ، قاضي مرو، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به (3).

وأبو شريح وأبو مسلم: ذكرهما ابن حِبَان في "الثقات"(4).

وقال الحافِظُ عبد الغني المقدسيُ- في هذا الحديث-: غريبٌ من حديث المراوزة، لا أعلم رواه غير داود بن أبي الفرات عن محمَّدِ بن زيدٍ قاضي مرو O.

235 -

الحديث الخامس: قال أحمد: ثنا أبو الغيرة ثنا الأوزاعيُ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أميَة الضَمري عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة (5).

ز: حديث عمرو: رواه البخاريَّ عن عبدان عن ابن المبارك عن الأوزاعي (6) O.

وفي الباب: عن أنس.

والمسح على العمامة مذهبُ: أبي بكر وعمرَ وعليٍّ وسعدِ بن أبي وقَاص

(1)"سنن ابن ماجه": (1/ 186 - رقم: 563).

(2)

"المسند": (ص: 91 - رقم: 656).

(3)

"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 256 - رقم: 1404).

(4)

"الثقات": (7/ 660؛ 5/ 584).

(5)

"المسند": (4/ 179؛ 5/ 288).

(6)

"صحيح البخاري": (1/ 62)؛ (فتح- 1/ 308 - رقم: 205).

ص: 214