المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (38): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (38): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس

‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

.

وقال الشَافعيُ: ليسا من الرَأس، ويُسنُّ لهما ماءٌ جديدٌ.

لنا سبعة أحاديث:

222 -

الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا يحيى بن إسحاق ثنا حمَّاد بن زيد عن سِنَان بن ربيعة عن شَهْر بن حَوْشب عن أبي أمَامَة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرََّأس "(1).

فإن قال الخصم: في هذا الحديث: سِنَان وشَهْر، فأمَّا سِنَان: فقال أبو حَاتِمٍ الرَازيَّ: هو مضطرب الحديث (2).

وأمَا شَهْر: فقال ابن عَدِي: ليس بالقويِّ، ولا يحتجُ بحديثه (3).

وقال الدَّارَقُطْنيُ: قال سُلَيمان بن حَرْبٍ عن حمَّاد بن زيدٍ: إنَ قوله: (الأذنان من الرَأس) من قول أبي أمامة غير مرفوعٍ (4). وهو الصَّواب.

(1)"المسند": (5/ 268).

(2)

"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 252 - رقم: 1086) وفيه: (شيخ، مضطرب الحديث).

(3)

"الكامل": (4/ 40 - رقم: 898).

(4)

كذا وقع في الأصول (سليمان بن حرب عن حماد بن زيد)، والذي في مطبوعة "سنن الدارقطني ":(1/ 104) أن هذا من كلام سليمان بن حرب، ونصه:(قال سليمان بن حرب: " الأذنان من الرأس " إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدَل- أو كلمة قالها سليمان-. أي: أخطأ) ا. هـ، وهكذا نقله الحافظان: ابن دقيق في "الإمام ": (1/ 501)، وابن حجر في "إتحاف المهرة":(6/ 232 - رقم: 6403).

وسيأتي فيما نقله الحافظ ابن عبد الهادي عن "سنن أبي داود" نحو هذا عن سليمان بن حرب، وأن حماد بن زيد شك في الرفع والوقف.

ويبدو أن ابن الجوزي لم يرد نقل كلام الدارقطني بنصه، وإنما أراد أن يشير إلى الاختلاف على حمَّاد بن زيد في هذا الإسناد (فبعضهم رواه عنه مجزوماً برفعه، وبعضهم رواه عنه مجزوماً بوقفه، وبعضهم رواه عنه بالشك)، وأنَ سليمان بن حرب رواه عن حمَّاد مجزوماً بوقفه، فيكون المراد بقوله (قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد

) أي في روايته للحديث، والله تعالى أعلم.

ص: 203

فالجواب: أمَّا شَهر: فقد وثَّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين (1).

وأمَّا سِنَان: فإنَّما قال فيه يحيى: ليس بالقويِّ (2). والاضطراب في الحديث لا يمنع الثِّقة.

وجواب من قال: (هو قول (3) أبي أمامة) أن نقول: الرَّاوي قد يرفع الشيءَ، وقد يُفْتي به.

ز: وروى هذا الحديث: أبو داود (4) وابن ماجه (5) والدَارَقُطنيُ (6).

والصَواب أنَه موقوف على أبي أمامة كما قال الدَارَقُطْنيُ (7).

222/أ- قال أبو داود: [ثنا](8) سليمان بن حرب (ح) وحدَّثنا مسدَّد وقتيبة عن حمَّاد بن زيد عن سِنَان بن ربيعة عن شَهر بن حَوْشب عن أبي أُمامة رضي الله عنه ذكر وُضوء النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، قال: وقال: الأذنان من الرَأس.

قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة.

وقال قتيبة: قال حمَّاد: لا أدري هو من قول النَبيِّ صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة - يعني: قصة الأذنين- (9).

(1) انظر: ما تقدم (ص: 147).

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 165 - رقم: 3736).

(3)

في (ب): (هو من قول).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 208 - 209 - رقم: 135).

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 152 - رقم: 444).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 103 - 104)

(7)

لم نقف على نصِّ الدارقطني، ولكن هذا ظاهر صنيعه في "السنن".

(8)

زيادة استدركت من (ب).

(9)

هنا ينتهي النقل عن أبي داود.

ص: 204

وقال حرب: قلت لأبي عبد الله- يعني أحمد بن حنبل-: الأذنان من الرَأس؟ قال: نعم. قلت: صحَ فيه شيءٌ عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم O.

223 -

الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطنيُ: ثنا ابن صاعد ثنا الجرَاح بن مَخْلد ثنا يحيى بن العريان ثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيدٍ عن نافعٍ عن ابن عمر (1) أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأذنان من الرَّأس"(2).

قالوا: قد قدح أحمد في أسامة، وقال: قد روى عن نافع أحاديث مناكير (3). وقال النَسائيُ: ليس بالقوي (4).

قلنا: قد قال يحيى بن معين: هو ثقةٌ صالحٌ (5).

قالوا: فقد قال الدَارَقُطْنيُ: رَفْعُه وهمٌ، والصَواب أَنه موقوف على ابن عمر.

قلنا: الذي يرفعه يذكر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، والصَحابي قد يروي الشَيء مرفوعاً، وقد يقوله على سبيل الفتوى.

224 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا أبو الحسن محمَّد بن

(1) في مطبوعة "سنن الدارقطني": (عن أسامة بن زيد عن ابن عمر)، فسقط منه:(عن نافع) فليُلحق.

وانظر: "إتحاف المهرة" لابن حجر: (9/ 10 - رقم: 10261).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 97).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (1/ 302 - رقم: 503؛ 2/ 24 - رقم: 1428).

(4)

"عمل اليوم والليلة": (ص: 351 - رقم: 504)، وفي "الضعفاء والمتروكون ":(ص: 56 - رقم: 51): (ليس بثقة).

(5)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 395 - رقم: 212) من رواية أبي يعلى.

ص: 205

عبد الله بن زكريا النَّيسابوريُّ ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أبو كامل الجَحدَريَّ ثنا غُنْدَر محمَّد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأذنان من الرأس"(1).

قالوا: قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَّد به أبو كامل عن غُنْدَر، وهو وهمٌ؛ وتابعه الرَّبيع بن زيدٍ (2) - وهو متروكٌ-، والصَواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

قلنا: أبو كامل لا نعلم أحداً طعن فيه، والرَفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، كيف وقد وافقه غيره؟! فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها؛ ومن عادة المحدِّثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه: وقفوا مع الواقف احتياطاً، وليس هذا مذهب الفقهاء، ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاً، ورواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسندٍ.

ز: وقد زعم ابن القطَان أيضاً أن إسناد هذا الحديثِ صحيحٌ، قال:

لثقة رواته واتصاله، وإنَّما أعلَه الدَارَقُطْنِيُ بالاضطراب في إسناده فتبعه عبد الحقِّ على ذلك، وهو ليس بعيبٍ فيه، والذي قال فيه الدَارَقُطْنِيُ، هو:(أنَّ أبا كامل تفرَد به عن غندر، ووهم فيه عليه) هذا ما قال، ولم يؤيِّده بشيءٍ، ولا عضده بحجَّةٍ، غير أنَّه ذكر أن ابن جريج- الذي دار الحديث عليه- يُروى عنه عن سليمان بن موسى عن النَّبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسندٌ

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 98 - 99).

(2)

كذا بالنسختين، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني":(بن بدر) وهو الصَّواب، والله أعلم.

ص: 206

ومرسلٌ؟! والله أعلم (1). انتهى كلامه، وفيه نظر كثيرٌ.

225 -

وقد روى هذا الحديث ابنُ عَدِيّ في "كامله" في ترجمة عبد الله بن سلمة الأفطس- وهو متروك-، فقال: حدَثنا محمَّد بن محمَّد بن البَاغَنْديَّ ثنا أبو كامل ثنا غُنْدَر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرَّأس".

قال أبو كامل: لم أكتب عن غُنْدَر إلا هذا الحديث الواحد، أفادنيه عنه: عبد الله بن سلمة الأفطس.

قال ابن عَدِيّ: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن غُنْدَر بهذا الإسناد غير أبي كامل، وحدَث عن أبي كامل بهذا الحديث: المعمريَّ والبَاغَنْديَّ.

وقد روي هذا الحديث عن الرَّبيع بن زيدِ (2) عن ابن جريج (3). انتهى كلام ابن عَدِيّ.

وهذه الطَريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه (في أنَّ الأخذ بالمرفوع في كل موضعِ) طريقةٌ ضعيفةٌ، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث O.

226 -

الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطنيُ: ثنا عليُّ بن عبد الله (4) بن مُبَشر ثنا محمَّد بن حرب ثنا عليُ بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأذنان من الرأس "(5).

(1)"بيان الوهم والإيهام ": (5/ 263 - 264 - رقم: 2462).

(2)

كذا بالنسختين، وفي "الكامل":(ابن بدر)، وهو الصواب، والله أعلم.

انظر: "تهذيب الكمال": (9/ 63 - رقم: 1854)؛ وما سبق: (ص: 206).

(3)

"الكامل": (4/ 196 - رقم: 1007).

(4)

في "التحقيق"(عبيد) خطأ.

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 100).

ص: 207

قالوا: قد قال الدَارَقُطنيُ: وهم عليُ بن عاصم في قوله: (عن أبي هريرة)، والصَّحيح: عن ابن جريج عن سليمان مرسلاً (1).

قلنا: قد أجبنا عن هذا آنفاً، وذكرنا مذهب المحدثين في ذلك.

ز: عليُ بن عاصم: متكلَمٌ فيه، قال يزيد بن هارون- في روايةِ عنه-: ما زلنا نعرفه بالكذب (2). وقال ابن معين: ليس بشيءٍ (3). وقال النَسائيُ: متروك الحديث (4).

وسليمان بن موسى: لم يسمع من أبي هريرة.

والصَواب ما قاله الدَارَقُطْنِيُ أنَه مرسلٌ O.

227 -

الحديث الخامس: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا عليُ بن الفضل بن طاهر البَلْخِيُ ثنا حمَّاد بن محمَّد بن حفص ثنا محمَّد بن الأزهر الجوزجاني ثنا الفضل بن موسى السِّينانيُ (5) عن ابن جريجِ عن سليمان بن موسى عن الزهريِ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرَأس"(6).

(1) في "السنن": (والذي قبله- أي الرواية المرسلة- أصحُ عن ابن جريج).

(2)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 245 - 246 - رقم: 1244) من رواية عثمان بن أبي شيبة.

قال الخطيب في "تاريخ بغداد": (11/ 456 - رقم: 6348) - عقب هذه الرواية-: (وكذا روى أيوب بن إسحاق بن سافري عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن يزيد، وحكي عن يزيد بن هارون فيه خلاف هذا) ا. هـ

ثم ساق الرواية المخالفة، وانظر أيضاً:(11/ 449 - رقم: 6348) من "تاريخ بغداد"، و " معرفة الرجال عن يحيى بن معين " برواية ابن محرز:(2/ 213 - رقم: 713).

(3)

"معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 50 - رقم: 2) وفيه: (كذابٌ، ليس بشيء).

(4)

"الكامل" لابن عدي: (5/ 191 - رقم: 1348).

(5)

في الأصل و (ب): (الشيباني)، والتصويب من "التحقيق" ومطبوعة "سنن الدارقطني" وكتب التراجم.

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 100).

ص: 208

قالوا: قال الدَارَقُطْنيُ: المرسل أصحُ.

قلنا: قد سبق جوابه.

228 -

الحديث السادس: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا يحيى بن محمَّد بن صاعد ثنا أحمد بن بكر أبو سعد ثنا محمَّد بن مصعب القَرْقَسَانيُ ثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس "(1).

قالوا: جابر هو: ابن يزيد الجعفيُ، وقد ضعَّفوه.

قلنا: قد وثَّقه: الثَوريَّ وشعبة (2).

قالوا: قد رواه مرَة: عن عطاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: الرَاوي: قد يسند، وقد يختصر.

ز: أحمد بن بكر: ويقال: ابن بكرُويه، أبو سعد البَالِسيُ، ضعيفٌ، قال ابنُ عَدِي: روى أحاديث مناكير عن الثِّقات. وروى هذا الحديث في ترجمته عن ابن صاعد، ثمَّ قال: وهذا الحديث لا يعرف إلا بأحمد ابن بكر (3). وقال الأزديَّ: أحمد بن بكر يضع الحديث (4).

وقد ذكر الدَارَقُطَّنيُ أنَ هذا الحديث اختلف فيه على جابر الجعفيِّ، وأن رواية من أرسله أشبه بالصَواب (5).

(1) المرجع السابق.

(2)

انظر ما تقدم: (ص: 187).

(3)

"الكامل": (1/ 182 - رقم: 25).

(4)

"الميزان" للذهبي: (1/ 86 - رقم: 309).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 100).

ص: 209