المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم

ز: جرير- هذا-: ليس بمشهورٍ، ولم يرو عنه غير بقيَّة.

ومنذر: كأنَّه ابن زياد الطَائيّ، وقد كذَّبه الفلَاّس (1)، وقال الدَارَقُطني: متروكٌ (2).

ولم يخرِّج ابن ماجه لجرير ومنذر غير هذا الحديث، والله أعلم O.

380 -

وروى سعيد بن منصور ثنا هُشيم ثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: رأيتُ عمر بن الخطَّاب بال فتوضَّأَ، ثمَّ مسح على خفَّيه، حتى إنِّي أنظر إلى آثار أصابعه.

381 -

قال سعيدٌ: وثنا فُضيل بن عياض عن هشام بن حسَّان عن الحسن قال: المسح على الخفين خطوطٌ بالأصابع (3).

*****

‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

.

لنا حدثان:

381/أ- الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي قيس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن المغيرة بن شُعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأَ، ومسح على

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 243 - رقم: 1099).

(2)

"الضعفاء" لا بن الجوزي: (3/ 139 - رقم: 3412)، و"الميزان" للذهبي:(4/ 181 - رقم: 8759)، وانظر:"الضعفاء" للدارقطني: (ص: 374 - رقم: 535).

(3)

ورواه من طريق فضيل: ابنُ أبي شيبة في " المصنف ": (1/ 353 - رقم: 1956 - ط: الجمعة واللحيدان).

ص: 342

الجوربين والنَّعلين (1).

قال الترمذيَّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).

فإن قالوا: قد روي عن أحمد أنَه قال: أحاديث أبي قيس ليست حجَةَ (3).

قلنا: قد قال في رواية: ليس بأبي قيس بأسٌ (4). ثم قد صحَّحه الترمذيَّ.

ز: وروى هذا الحديث: أبو داود (5) وابن ماجه (6).

قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهديّ لا يحدِّث بهذا الحديث، لأنَ المعروف عن المغيرة أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

وذكر البيهقيُّ حديث المغيرة هذا، وقال: وذاك حديث منكرٌ، ضعَّفه: سفيان الثَوريَّ وعبد الرحمن بن مهديّ وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليُ بن المدينيِّ ومسلم بن الحجَاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه (7).

وأبو قيس: اسمه: عبد الرحمن بن ثروان الأَوْدِيَّ، وهو من رجال

(1)"المسند": (4/ 252).

(2)

"الجامع": (1/ 144 - رقم: 99)، وفيه:(حسن صحيح).

(3)

في "الضعفاء" لابن الجوزي: (2/ 91 - رقم: 1858): (قال أحمد: لا يحتج بحديثه) ا. هـ وفي "الميزان" للذهبي: (2/ 553 - رقم: 4832): (لا يحتج به) ا. هـ

(4)

"تهذيب التهذيب" لابن حجر: (6/ 138 - رقم: 309).

(5)

"سنن أبي داود": (1/ 224 - رقم: 160).

(6)

"سنن ابن ماجه": (1/ 185 - رقم: 559).

(7)

"المعرفة": (1/ 349)، وقد ساق أقوال هؤلاء الأئمة بأسانيده إليهم في " سننه الكبير ":(1/ 284).

ص: 343

" الصحيح "(1)، ووثَّقه يحيى بن معين (2)، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يخالف في حديثه (3).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألتُ أبي عن أبي قيسٍ الأَوْدِي، فقال: ليس بقوي، قليل الحديث، ليس بحافظٍ. قيل له: كيف حديثه؟

قال: صالحٌ، هو ليِّنُ الحديث (4) O.

382 -

الحديث الثاني: قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن يحيى (5) ثنا مُعَلى بن منصور وبشر بن آدم قالا: ثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سِنان عن الضَحَاك بن عَرْزَب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، ومسح على الجوربين والنَّعلين (6).

قال يحيى بن معين: عيسى بن سِنان ضعيفٌ (7).

ز: الضَحَاك هو: ابن عبد الرحمن بن عَرْزَب- ويقال: ابن عَرزَم-، أبو عبد الرحمن الشَاميُ، وثقه أحمد بن عبد الله العِجْلِيُ (8) وأبو حاتم بن حِبَان (9).

(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 860 - رقم: 883).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 218 - رقم: 1028) من رواية إسحاق بن منصور.

(3)

"العلل": (1/ 412 - رقم: 870) وفيه: (يخالف في أحاديث)، وفي " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم:(يخالف في أحاديثه).

(4)

"الجرح والتعديل": (5/ 218 - رقم: 1028).

(5)

في "التحقيق": (يعلى) خطأ.

(6)

"سنن ابن ماجه": (1/ 186 - رقم: 560).

(7)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 430 - رقم: 5129).

(8)

"معرفة الثقات": (ترتيبه 1/ 471 - رقم: 772).

(9)

"الثقات": (4/ 387).

ص: 344

وعيسى: ضعَّفه أحمد أيضاً (1)، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث (2).

وقال البيهقيُ: الضَحَّاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سِنان ضعيف لا يحتجُ به (3) O.

قال المؤلف: وقد كان يمسح على الجوربين: عمر وعليٌ وابن عبَّاسِ والبراء وأبو أمامة وأنس وعقبة بن عامر.

ز: وقال أحمد بن حنبل: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: عليُّ بن أبي طالب وابن (5)

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 277 - رقم: 1537) من رواية أبي بكر الأثرم.

(2)

"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 277 - رقم: 1537).

(3)

"سنن البيهقي": (1/ 285).

(4)

"الأوسط" لابن المنذر: (1/ 464 - رقم: ث 487)؛ و"المغني" لابن قدامة: (1/ 374)؛ و" شرح العمدة " لابن تيمية: (1/ 251)؛ ونسبه الزركشي في " شرح مختصر الخرقى ": (1/ 399 - 400) إلى رواية الميموني.

(5)

كذا بالأصل و (ب)، ومطبوعة "سنن أبي داود"- التي بأعالي " عون المعبود "-:(1/ 274 - رقم: 159) و" مختصر سنن أبي داود " للمنذري: (1/ 121 - رقم: 149) وفي الطبعة التي نعزو إليها من "سنن أبي داود": (أبو مسعود)، وقد نبَّه على هذا الاختلاف محققها، فقال:(" قال أبو داود: ..... وأبو مسعود ": وفي رواية ابن داسة: " وابن مسعود " وكلاهما صواب، فقد روى عبد الرزاق 1: 199 - 200 وابن أبي شيبة 1: 331، 334 عن أبي مسعود البدري الأنصاري أنه كان يمسح على جوربين، كما روى عبد الرزاق 1: 200 عن ابن مسعود ذلك، وعزاه الهيثمي في " المجمع " 1: 258 إلى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، وقال: رجاله موثقون) ا. هـ وهو نموذج للمنهج الذي يجب أن يسلك عند وجود الاختلاف بين نسخ الكتاب الواحد، أو بين ما في نسخة من ذلك الكتاب والمصادر التي تنقل عنه، والله الموفق.

ص: 345

مسعودِ والبراء بن عازبِ وأنس بن مالكِ وأبو أمامة وسهل بن سعدِ وعمرو بن حُرَيث؛ وروي ذلك عن: عمر بن الخطَّاب وابن عبَّاسِ رضي الله عنهما.

وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعةِ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر منهم: ابن عمر وابن أبي أوفى (1).

ورواه سعيد بن منصور عن أبي مسعودِ البدري.

383 -

وقال سعيد: ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعيَّ عن مكحول عن الحارث بن معاوية الكندي وأبي جندل بن سهيل قالا: سألنا بلالاً مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على مطهرة الدَرج بدمشق، ونحن نتوضَّأ فيها- عن المسح على الخفين، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " امسحوا على النَّصيف والمُؤق "(2).

384 -

وقال الحسن بن محمَّد الزعفراني: ثنا عليٌ ثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن الحارث بن معاوية وسُهيل بن أبي جندل أنَّهما سألا بلالاً عن المسح، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " امسحوا على الخفين والمؤُق "(3).

قال الدَارَقُطني: وأبو جندل بن سهيل أشبه بالصَّواب (4) O.

*****

(1)" الأوسط" لابن المنذر: (1/ 462 - رقم: م 159)، ولكن وقع فيه (أبو أمامة) بدل (ابن أبي أوفى)، وقد نقل هذا النص عن ابن المنذر: ابن قدامة في "المغني" وابن القيم في "تهذيب السنن": (مع العون- 1/ 272 - رقم: 159) فذكرا (ابن أبي أوفى) بدل (أبي أمامة).

ولم نقف عليه مسنداً عن ابن أبي أوفى، وهو عند ابن أبي شيبة في " مصنفه ":(1/ 359 - رقم: 1993) وابن المنذر في "الأوسط": (1/ 463 - رقم: ث 485) من رواية أبي غالب عن أبي أمامة.

(2)

في هامش الأصل: (النصيف: الخمار، والموق: فوق الخف، فارسيٌّ معرَّبٌ) ا. هـ

(3)

" مسند بلال بن رباح ": (ص: 17 - 18).

(4)

"العلل": (7/ 180 - 181 - رقم: 1285).

ص: 346