الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا لفظ لا أعرفه.
*****
مسألة (84): الحامل لا تحيض
.
وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.
لنا:
469 -
ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال](1) في سبي أوطاس: " لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً"(2).
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك](3) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (4).
(1) زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(2)
"المسند": (3/ 62).
(3)
في " الأصل ": (فإنك)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(4)
انظر: "الأوسط" لابن المنذر: (2/ 241)؛ و" الإمام " لابن الدقيق: (3/ 229 - 230).