الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الاستنجاء
مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة](1) في
الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
وقال [أبو حنيفة](2): لا يجوز بحالٍ.
وقال داود: يجوز بكل حالِ.
[احتجَّ](3) أبو حنيفة: بمطلق النهي.
144 -
قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَه قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا "(4).
أخرجاه في "الصحيحين"(5).
145 -
وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل](6) عن القَعْقَاع عن أبي
(1) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(2)
في الأصل: (أصحاب أبي حنيفة)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(3)
في الأصل: (وقال)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(4)
"المسند": (5/ 421).
(5)
"صحيح البخاري": (1/ 48، 109)؛ (فتح- 1/ 245، 498 - رقمي: 144، 394)"صحيح مسلم": (1/ 154)؛ (فؤاد- 1/ 224 - رقم: 264).
(6)
في الأصل: (سهل)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"صحيح مسلم".