الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة
.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك.
لنا أحاديث، منها:
373 -
ما روى الدارَقُطني: ثنا علي بن إبراهيم المُستَملي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بُندَار ثنا عبد الوهَاب بن عبد المجيد ثنا المهاجر بن مخلد عن عبد الرَحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النَّبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهن، وللمقيم يومَا وليلةَ، إذا تطهَّر فلبس خُفَّيه أن يمسح عليهما (1).
ووجه الحجَّة: أنَّ الفاء للتعقيب، فعقَّب طهارة الرِّجلين باللبس.
ز: وروى هذا الحديث: أبو بكر الأثرم في "سننه"(2) والطَّبراني.
وقال الخطَابي: هو صحيح الإسناد (3).
وروى بعضهم: ولبس خفَّيه (بالواو).
وقد تكلَّم بعضهم في مهاجر بن مخلد، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لينُ الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتقن (4)، شيخٌ يكتب حديثه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالحٌ (5) O.
374 -
حديث آخر: قال أحمد: ثنا عَبدة بن سليمان ثنا مُجالد عن
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 204).
(2)
عزاه إليه أيضاً المجد في " المتقى ": (نيل- 1/ 182).
(3)
" أعلام الحديث ": (1/ 268 - رقم: 55/ 206).
(4)
في مطبوعة "الجرح والتعديل": (ليس بالمتين).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 262 - رقم: 1191).
الشَعبيَّ عن المغيرة بن شعبة قال: وضأتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح على خُفيه، فقلت: يا رسول الله، ألا أنزع خُفَيك؟ قال:" لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان "(1).
وقد روى هذا المعنى عنه: أبو هريرة وصفوان بن عَسَّال.
ز: مُجالد: تكلَم فيه غير واحدٍ، وأصل حديث المغيرة في " الصحيح " من رواية الشَعبيَّ عن عروة بن المغيرة عنه (2).
375 -
وقد روى أبو يعلى الموصليُ: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا أبو أسامة حدَثني أبو روق [](3) عطيَّة بن الحارث الهمدانيُ حدَثني أبو الغريف عن صفوان بن عَسَال قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سريَّةً، وقال:" سيروا بسم الله، قاتلوا أعداء الله، لا تغلُوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وليمسح أحدكم إذا كان مسافراً- إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان- ثلاثة أيّام ولياليها، وإن كان مقيماً فيومٌ وليلةٌ "(4).
رواه الإمام أحمد بنحوه (5).
(1)"المسند": (4/ 245).
وفي هامش الأصل: (ح: أخرجاه) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي من تعليق ابن عبد الهادي أم الناسخ؟ والحديث في "الصحيحين" من غير طريق الشعبي عن المغيرة، كما سينبه عليه ابن عبد الهادي، والله أعلم.
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 62 - 63)؛ (فتح- 1/ 309 - رقم: 206).
"صحيح مسلم": (1/ 158)؛ (فؤاد- 1/ 230 - رقم: 274).
(3)
أقحمت في الأصل: (عن)، وهو على الصواب في (ب) و"المختارة".
(4)
لم نقف عليه في الرواية المطبوعة من "مسند أبي يعلى"، وقد خرجه من طريق الرواية الأخرى - رواية ابن المقرئ-: الضياءُ في "المختارة": (8/ 43 - رقم: 33).
(5)
"المسند": (4/ 240 - 241).
ورواه النَسائي عن هارون بن عبد الله (1).
ورواه ابن ماجه عن الحسن بن علي [](2) الخلَاّل (3).
كلاهما عن أبي أسامة، سوى ما في آخره من ذكر المسح.
وأبو الغريف: اسمه: عبيد الله بن خليفة، قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: كان على شرطة عليَّ بن أبي طالبٍ، ليس بالمشهور. قلت: هو أحبُّ إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلَّموا فيه، وهو شيخٌ، من نظراء أصبغ بن نُبَاته (4).
وقد ذكر البخاري أبا الغريف فلم يذكر فيه شيئاً (5).
ورواية النَسائيَّ من طريقه ممَا يقويَّ أمره، ولم يبيَّن أبو حاتم من تكلَم فيه، ولا بيَّن الجرح ما هو؟
376 -
وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، رجليك لم تغسلهما! قال:" إني أدخلتهما وهما طاهرتان ".
رواه الإمام أحمد بإسنادٍ ضعيفِ (6) O.
*****
(1)" السنن الكبرى": (5/ 260 - رقم: 8837).
(2)
أقحمت في الأصل كلمة (بن) فحذفت، وهو على الصواب في (ب) و"سنن ابن ماجه".
(3)
"سنن ابن ماجه": (2/ 953 - رقم: 2857).
(4)
"الجرح والتعديل": (5/ 313 - رقم: 1489).
(5)
"التاريخ الكبير": (5/ 380 - رقم: 1213).
(6)
"المسند": (2/ 358).