المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر

443 -

بما رواه ابن عَدِي: ثنا محمد بن عبد الله (1) بن فضيلِ ثنا يمان بن سعيدِ ثنا وكيع بن الجرَّاح ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمَّم ".

قال ابن عَدِي: هذا غير محفوظٍ رَفعُه، وإنَّما هو موقوفٌ على ابن عبَّاس (2).

وقال أحمد: [مغيرة](3) بن زيادِ ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير، وكلُّ حديث رفعه هو منكرٌ (4).

*****

‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

.

وقال الشافعي: يتحرّى.

لنا حديثان:

444 -

الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة

(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" ومطبوعة "الكامل" ومطبوعة "الثقات" لابن حبان:(9/ 155): (عبيد الله)، والله أعلم.

(2)

"الكامل": (7/ 182 - رقم: 2093).

وفي هامش الأصل: (حـ: هذا الحديث ذكره ابن عدي في "الكامل"، ولم يسم شيخه الذي حدثه، ولم يذكره بهذا اللفظ، والله أعلم) ا. هـ

وابن عدي قد أورد الحديث في موضعين: الأول: تحت ترجمة يمان بن- سعيد: (7/ 182 - رقم: 2093)، وهو الذي نقل منه ابن الجوزي إسناد الحديث ومتنه وكلام ابن عدي فيه.

والثاني: تحت ترجمة مغبرة بن زياد الموصلي: (6/ 355 - رقم: 1837)، وهو الذي أشار إليه المنقح في الحاشية السابقة.

(3)

في الأصل: (وغيره)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".

(4)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 510 - رقم: 3361؛ 3/ 29 - رقم: 4012).

ص: 388

عن ابن أبي السفر عن الشعبيَّ عن عدي بن حاتم قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا أرسلتَ كلبَك المعلَّم فقتل فكُل، فإذا أكلَ فلا تأكُل، فإنَما أمسكَهُ على نفسه ". قلت: أُرسلُ كلبي فأجدُ معه كلباً آخر؟ قال: " فلا تأكُل، فإنَّما سمَّيت على كلبِك، ولم تسمَّ على كلبٍ آخر "(1).

أخرجه مسلمٌ (2).

445 -

الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيدِ عن شعبة حدَثني بُريد بن أبي مريم عن أبي [الحوراء](3) عن الحسن بن علي عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَه كان يقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "(4).

ز: رواه الترمذيَّ (5) والنسائيُ (6) من حديث شعبة، وصحَحه الترمذيَّ.

وأبي (7)[الحوراء](8): اسمه: ربيعة بن شيبان، وقد وثَقه النسائيُ (9) وابن حِبَّان (10).

وبُريد بن أبي مريم السَّلولي: ثقةٌ O.

*****

(1)" صحيح البخاري": (1/ 54 - 55)؛ (فتح- 1/ 279 - رقم: 175).

(2)

"صحيح مسلم": (6/ 56 - 57)؛ (فؤاد- 3/ 1529 - 1530 - رقم: 1929).

(3، 8) في الأصل: (الجوزاء)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(لطيفة): قال القاضي عياض في " الإلماع ": (155): (قال أبو علي الحافظ: روى عبد الله بن إدريس الكوفي قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الجوزاء السعدي عن الحسن بن علي= كتبت أسفله " حور عين " لئلا أغلط. يعني فيقرأه: " أبا الجوزاء " لشبهه به في الخط) ا. هـ

(4)

"المسند": (1/ 200).

(5)

"الجامع": (4/ 286 - رقم: 2518).

(6)

"سنن النسائي": (8/ 327 - رقم: 5711).

(7)

كذا بالأصل و (ب).

(9)

"تهذيب الكمال" للمزي: (9/ 117 - رقم: 1877).

(10)

"الثقات": (4/ 229).

ص: 389