المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (66): غسل الجمعة سنة - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنة

بقوله عليه السلام: " أمَا أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثياتٍِ ".

وقد تقدَّم بإسناده (1).

*****

‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

.

وحكي عن مالك وداود: أنَه واجبٌ (2).

احتجُّوا:

406 -

بما روى أحمد: ثنا أبو سلمة الخزاعيُ أنا مالك عن صفوان بن سُلَيم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدِ الخدري أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلَّ محتلمٍ "(3).

أخرجاه في "الصحيحين"(4).

407 -

قال أحمد: وثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

(1) برقم: (399).

(2)

في هامش الأصل: (حـ: غسل الجمعة ليس بواجب في قول أكثر أهل العلم، قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.

منهم: مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً.

وعن أحمد رحمه الله أنه واجب، روي عن أبي هريرة وغيره) ا. هـ وهو بحروفه في " الشرح الكبير " لابن أبي عمر:(5/ 269) تحت باب صلاة الجمعة.

(3)

"المسند": (3/ 60).

(4)

"صحيح البخاري": (4/ 223)؛ (فتح- 2/ 357 - رقم: 879).

"صحيح مسلم": (3/ 3)؛ (فؤاد- 2/ 580 - رقم: 846).

ص: 362

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم يوم (1) الجمعة فليغتسل "(2).

ز: أخرجاه في "الصَّحيحين"(3) O.

والجواب: أنَ النَاس انقسموا في هذه الأحاديث فريقين:

فمنهم من قال: معنى واجب: لازمٌ في باب الاستحباب، كما يقال: حقُّك عليَّ واجبٌ. وهذا اختيار أبي سليمان الخطَّابيِّ (4)، يدلُّ عليه أنَه قرنه بما لا يجب:

408 -

فروى أحمد: ثنا الحسن بن سَوَّار ثنا ليث عن خالد بن يزيد (5) عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سُلَيم أخبره عن عبد الرَحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَه قال: " إنَّ الغسل يوم الجمعة على كل محتلمٍ، والسِّواك، وأن تمسَّ من الطَّيب ما تقدر عليه "(6).

ز: أخرجه مسلمٌ (7) O.

409 -

قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن يحيى بن سعيدِ عن عَمرة عن عائشة قالت: كان الناسُ عمَّالَ أنفسِهم، فكانوا يَرُوحون كهيئتهم، فقيل

(1) في "التحقيق": (إلى).

(2)

"المسند": (2/ 141)

(3)

"صحيح البخاري": (2/ 222)؛ (فتح- 2/ 356 - رقم: 877).

"صحيح مسلم": (2/ 3)؛ (فؤاد- 2/ 579 - رقم: 844).

(4)

"معالم السنن": (1/ 211 - رقم: 321).

(5)

في مطبوعة "المسند": (زيد) خطأ، وهو على الصواب في "أطراف المسند" لابن حجر:(6/ 271 - رقم: 8295).

(6)

"المسند": (3/ 69).

(7)

"صحيح مسلم": (3/ 3 - 4)؛ (فؤاد- 2/ 581 - رقم: 846).

ص: 363

لهم: لو اغتسلتم (1).

أخرجاه في " الصَحيحين "(2)

ويؤكد هذا: أنَّ الصَّحابة لم ينكروا على من ترك الغسل:

410 -

فروى البخاريُّ: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أنا جويرية عن مالكٍ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجلٌ من المهاجرين [الأوَّلين](3)، فناده عمر: أيَّهُ ساعةٍ هذه؟! قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتَّى سمعتُ التأذين، فلم أزد على أن توضَّأتُ، فقال: والوضوء أيضاً؟! وقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل (4).

وأخرجه مسلم (5).

والرجل: عثمان، ولم ينكر عليه ترك الغسل بمحضرٍ من الصَّحابة، فهذا كلُه يدلُّ على أنَّه إنَّما أمر بالغسل أمر استحبابٍ.

وقد ذهب قومٌ بلى وجوبه للفظ حديث أبي سعيد، وادعوا أنَّه نُسخ: 411 - بما روى أحمد: ثنا عبد الصَّمد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضَّأَ فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فذاك أفضل "(6).

(1)"المسند"(6/ 62 - 63).

(2)

"صحيح البخاري": (2/ 228)؛ (فتح- 2/ 386 - رقم: 903).

"صحيح مسلم": (3/ 3)؛ (فؤاد- 2/ 581 - رقم: 847).

(3)

في الأصل: (الأوابين)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"صحيح البخاري".

(4)

"صحيح البخاري": (2/ 222 - 223)؛ (فتح- 2/ 356 - رقم: 878).

(5)

"صحيح مسلم": (3/ 2 - 3)؛ (فؤاد- 2/ 580 - رقم: 845).

(6)

"المسند": (5/ 8).

ص: 364

وفي هذه الدعوى بعدٌ، لأَنه لا تاريخ معنا، وأحاديث الوجوب أصحُ، والوجه ما ذكرناه من أنه مستحبٌ ومندوبٌ.

ز: وقد روى حديث الحسن عن سَمُرة: أبو داود (1) والنسائيُ (2) والترمذيَّ وقال: حديث حسن، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، مرسلا (3).

412 -

وقال الطبرانيُ: ثنا محمَّد بن عبد الرحمن (4) المروزيُّ ثنا عثمان بن يحيى القرسانيُ (5) ثنا مؤمَل بن إسماعيل ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابت البُنَاني عن أنس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من توضَّأَ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ".

قال الطبرانيُ: لم يروه عن حمَّاد إلا مؤمل، تفرَّد به عثمان بن يحيى (6).

مؤمَل بن إسماعيل: صدوق، وقد تكلَم فيه البخاريَّ (7).

413 -

وعن يزيد الرَقَاشِي عن أنسِ عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأَ يوم الجمعة فبها ونعْمَت، تجزئُ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل ".

رواه ابن ماجه (8)، ويزيد الرقَاشِيُ: تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

(1)"سنن أبي داود": (1/ 323 - رقم: 358).

(2)

"سنن النسائي": (3/ 94 - رقم: 1380).

(3)

"الجامع": (1/ 506 - 507 - رقم: 497).

(4)

كذا بالأصل و (ب)، وفي "المعجم الأوسط":(عبدان بن محمد المروزي) وهذا الحديث في وسط أحاديث عبدان بن محمد، وهي تحت عنوان " من اسمه عبدان ".

(5)

كذا بالأصل، وفي (ب):(الغرساني)، والصواب:(القَرقَسَانيُ) كما في " المعجم الأوسط " و"الأنساب" لابن السمعاني: (10/ 105).

(6)

"المعجم الأوسط": (5/ 9 - رقم: 4525).

(7)

انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (29/ 178 - رقم: 6319) وليحرر.

(8)

"سنن ابن ماجه": (1/ 247 - رقم: 1091).

ص: 365

ورواه البيهقي وغيره من رواية أَسِيد بن يزيد (1) الجمَّال- وهو ضعيفٌ - عن شَريك عن عوفِ عن أبي نَضرة عن أبي سعيدِ مرفوعاً (2).

ورواه ابن عَدِي من رواية عبيد بن إسحاق- وهو ضعيفٌ - عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً أيضاً (3).

414 -

وقال البيهقيُ: أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو أحمد محمَّد بن محمَّد ابن إسحاق الصفَّار العدل ثنا أحمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القَنَّاد ثنا أسباط ابن نصر عن السُّدِّيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاسِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضَّأ فبها ونِعمَت، ويجزئ من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل ".

قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ غريبٌ من هذا الوجه، وإنَّما يعرف من حديث الحسن وغيره (4).

415 -

وقال أبو داود الطيالسيُ: ثنا أو حُرَّة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرَة- قال: ولا أعلمه إلا عن النبي"صلى الله عليه وسلم[أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم] (5) قال: " من توضأ فبها ونعمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " (6).

رواه البيهقيُ، وقال: ورواه بكر بن بكَار عن أبي حُرَة بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشك (7) O.

(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "سنن البيهقي":(زيد) وهو الصواب، والله أعلم.

(2)

"سنن البيهقي": (1/ 296).

(3)

"الكامل": (5/ 348 - رقم: 1505) في ترجمة عبيد بن إسحاق العطار.

(4)

"سنن البيهقي": (1/ 295).

(5)

زيادة استدركت من (ب) و"مسند الطيالسي" و"سنن البيهقي".

(6)

"مسند أبي داود الطيالسي": (ص: 192 - رقم: 1350).

(7)

"سنن البيهقي": (1/ 296).

ص: 366