المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3) - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

يجد ريحاً" (1).

ثمَّ قد اتفقنا معهم على وجوب الوضوء بغير الصَّوت والريح.

ز: قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: " لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريحٍ ". قال أبي: هذا وهمٌ، اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال:" لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريحٍ "، رواه أصحاب سُهيل عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم:" إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه، فلا يخرجنَّ حتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "(2) O.

*****

‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

.

وقد أحتج أصحابنا:

بأن ابن عمر وابن عبَّاس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.

واحتجَّ الخصم:

354 -

بما رواه الدارَقُطني: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس عليكم في ميتكم غسلٌ إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا

(1)"الجامع": (1/ 117 - رقم: 75).

(2)

"العلل": (1/ 47 - رقم: 107).

(3)

في هامش الأصل: (حـ: يعني خلافاً لهم) ا. هـ

ص: 316

أيديكم " (1).

قال يحيى: عمرو لا يحتج بحديثه (2). وقال أحمد: ما به بأسٌ (3).

قال يحيى: ولا بأس بخالد (4). وقال أحمد: له أحاديث مناكير (5).

355 -

وقد روى الخصم: أنَّ عبد الرَحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليتوضَّأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحدثت؟ ". قال: لا. قال: " فلم تتوضَّأ؟ ".

وهذا حديثٌ لا يعرف.

ز: حديث عكرمة عن ابن عباس: رواه الحاكم وقال: هو على شرط البخاريٌ (6).

وهو حديثٌ منكرٌ، وعمرو وخالد: من رجال الصَّحيح (7)، فلعله موقوفٌ قد رفعه خالد أو غيره.

ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس، ثم رواه مرفوعاً وقال: هذا

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 76).

(2)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 288 - 289 - رقم: 1289) من رواية الدوري، وانظر:"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 225 - رقم: 1051).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 52، 486 - رقمي: 1525، 3203).

(4)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 105 - رقم: 301).

(5)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 18 - رقم: 1403).

(6)

"المستدرك": (1/ 386).

وفي هامش الأصل: (حـ: قال الحاكم: فيه رد لحديث: " من غسل ميتا فليغتسل ") ا. هـ

وفي مطبوعة "المستدرك": (فيه رفض .. إلخ).

(7)

"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 553، 3/ 976 - رقمي: 333، 1104)، " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه:(1/ 183، 2/ 76 - ، رقمي: 380، 1195).

ص: 317

ضعيفٌ لا يصح رفعه، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن (1).

356 -

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من غسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

رواه أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والتِّرمذيَّ وحسَّنه (5)، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء.

وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.

وقال أحمد: هو موقوفٌ على أبي هريرة (6).

وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديثٌ يثبت (7).

وقال البخاريُّ: قال ابن حنبل وعليٌّ: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ (8).

وقال أبو بكر المُطَرِّز: سمعت محمَّد بن يحيى يقول: لا أعلم في " من غسَّل ميِّتاً فليغتسل " حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله (9).

(1)"سنن البيهقي": (1/ 306).

(2)

"المسند": (2/ 272 - 273، 433، 454، 472).

(3)

"سنن أبي داود": (4/ 38 - رقم: 3153).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 470 - رقم: 1463).

(5)

"الجامع": (2/ 308 - 309 - رقم: 993).

(6)

"تهذيب السنن" لابن القيم: (عون- 8/ 437 - رقم: 3145)، وانظر:"المغني" لابن قدامة: (1/ 256).

(7)

"الأوسط": (5/ 351 - رقم: (ث 2968).

(8)

"العلل الكبير" للترمذي: (ترتيبه- ص: 143 - رقم: 245)، وكلام الإمام أحمد رواه عنه أيضاً ابنه عبد الله كما في "مسائله":(1/ 79 - رقم: 87).

(9)

"السنن الكبرى" للبيهقي: (1/ 302).

ص: 318

وقال الشَّافعيُ: وإنَما منعني من إيجاب الغُسْل من غَسْل الميت أنَّ في إسناده رجلَا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلي يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مسِّ الميت مفضياً إليه، فإنَّهما في حديثٍ واحدٍ (1).

وقال البيهقيُّ: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قويَّة، لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصَّحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوعٍ (2).

وقال بعضهم: معناه: ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصَّلاة عليه. وهو تأويلٌ بعيدٌ.

357 -

وقد أخرج أبو داود الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عبَّاس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ "(3).

وأخرجه من حديث ابن عيينة عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة (4) عن أبي هريرة يرفعه، قال:" مِنْ حَمْل الجنازة: الوضوء، ومِنْ غَسْل الميت: الغسل "(5).

(1)"الأم": (1/ 38).

(2)

"سنن البيهقي": (1/ 301).

(3)

"سنن أبي داود": (4/ 38 - رقم: 3153).

وفي هامش الأصل: (حـ: قال البيهقي: عمرو بن أبي عمير [كذا] إنما يعرف بهذا الحديث ليس بالمشهور) ا. هـ وانظر: "سنن البيهقي": (1/ 302) وفيه: (عمرو بن عمير).

(4)

في هامش الأصل: (حـ: إسحاق ثقة روى له مسلم) ا. هـ

(5)

لم يسق أبو دواد لفظه- حسب ما في مطبوعة "السنن" - وإنما قال بعد أن ساق الإسناد: (بمعناه) محيلاً على الحديث قبله.

ص: 319

ورواه يحيى الحمَّانيُّ عن خالد بن عبد الله عن سُهيل.

وروى علي بن المبارك ومعاوية بن سلام عن يحيى عن رجلِ من بني ليث حدَّثني أبو إسحاق أنه سمع أبا هريرة يحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من غسَّل ميتاً فليغتسل ".

وروى نحوه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

هكذا رواه عنه شبابة وابن أبي فديك، ثم قال ابن أبي فديك: وحدَثني ابن أبي ذئب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ".

وقال روح: ثنا ابن جريج أنا سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا.

وقال حمَّاد بن سلمة: عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل على من غسَّل، والوضوء على من حمل ".

وقال وهيب: ثنا أبو واقد عن إسحاق مولى زائدة عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعاً قال: " مِن غَسله: الغُسل، ومِن حَمله: الوضوء".

ذكر هذه الطرق كلَّها بقي بن مخلد في "مسنده".

وروى ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم عن صفوان بن سُليم (1) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً: " من غسَّل ميتاً فليغتسل "، وفي لفظِ:" مِن غَسل الميت: الغسل، ومن حَمله: الوضوء "

رواه البيهقي، وقال: ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم: لا يحتجُّ بهما،

(1) في مطبوعة "السنن الكبرى": (بن أبي سليم) خطأ.

ص: 320

والمحفوظ من حديث أبي سلمة موقوفاً من قول أبي هريرة.

ورواه من رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمَّد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً (1).

358 -

وقال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمَّد بن بشر ثنا زكريا ثنا مصعب بن شيبة عن طَلْق بن حبيب العَنَزِي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنَّها حدَّثته أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميِّت (2).

هذا الإسناد على شرط مسلم.

وقد رواه الإمام أحمد (3) والدَّارَقُطْنيُ (4) وابن خزيمة في "صحيحه"(5) والحاكم في "المستدرك"(6).

وقال البيهقيُّ: رواة هذا الحديث كلُهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه، وما أُراه تركه إلا لطعن بعض الحفَاظ فيه (7).

(1)"السنن الكبرى": (1/ 302).

وفي هامش الأصل: (وقال حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلنا المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. قال: كان عمر ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ، حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطست يتوضأ فيها) ا. هـ انظر: "المحلى" لابن حزم: (1/ 231 - 232).

(2)

"سنن أبي داود": (4/ 37 - رقم: 3152).

(3)

"المسند": (6/ 152).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 113).

(5)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 126 - رقم: 256).

(6)

"المستدرك": (1/ 163).

(7)

كلام البيهقي هذا ملفق من كلامه في " الخلافيات ": (3/ 271 - رقم: 1003) وكلامه في "السنن الكبرى": (1/ 300).

ص: 321

ومصعب بن شيبة: وثَّقه يحيى بن معين (1)، وقال أحمد: روى أحاديث مناكير (2). وقال أبو حاتم الرَازيَّ: لا يحمدونه، وليس بالقويِّ (3). وقال النَسائيُّ: منكر الحديث (4). وقال الدَّارَقُطْنيُ: ليس بالقويِّ ولا بالحافظ (5) O.

*****

(1)" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 305 - رقم: 1409) من رواية إسحاق بن منصور.

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 305 - رقم: 1409) من رواية الأثرم عنه.

وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير": (4/ 196 - 197 - رقم: 1775): (حدثنا إبراهيم ابن عبد الوهاب ثنا أحمد بن محمد بن هانئ قال: ذكر لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، و" عشرة من الفطرة

"، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل) ا. هـ

(3)

"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 305 - رقم: 1409).

(4)

"سنن النسائي": (8/ 128 - رقم: 5042).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 113).

ص: 322