المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش

فرثها ودمها وسلاها. وفيه: فضحكوا حتَّى مال بعضهم على بعض

- وذكر السابع قال:- " [و] (1) عمارة بن الوليد "(2) O.

*****

‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

.

وقال أبو حنيفة ومالك: يغسل.

لنا أحاديث:

121 -

الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محِصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال على ثوبه، فدعا بماء فرشَّه عليه (3).

[أخرجاه في "الصحيحين "](4).

122 -

الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث ثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال: قال

(1) زيادة من (ب).

(2)

"صحيح البخاري": (1/ 138)؛ (فتح- 1/ 594 - رقم: 520).

(3)

"المسند": (6/ 355).

(4)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

"صحيح البخاري": (1/ 65 - 66، 7/ 163)؛ (فتح- 1/ 326؛ 10/ 148 - رقمي: 223، 5693).

"صحيح مسلم": (1/ 164؛ 7/ 25)؛ (فؤاد- 1/ 238؛ 4/ 1734 - رقم: 287).

ص: 130

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بول الغلام ينضح [عليه] (1)، وبول الجارية يغسل".

قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما (2).

ز: رواه أبو داود (3) وابن ماجه (4) والترمذيَّ وقال: حديث حسن.

وذَكر أنَّ هشاماً الدَستوائيَ رفعه عن قتادة، وأنَّ سعيد بن أبي عروبة وقفه عنه ولم يرفعه (5).

وقال البخاريَّ: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهام الدَّستوائيُ يرفعه وهو حافظ (6).

وكذلك ذكر الدَارَقُطْنِيُ (7)، وروى هذا الحديث وصحَحه (8)؛ ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرطهما (9) O.

123 -

الحديث الثَالث: قال أحمد: ثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا أيُّوب عن

(1) زيادة من (ب) و"المسند".

(2)

"المسند"(1/ 76)، وانظر:(1/ 137).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 333 - رقم: 381).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 174 - 175 - رقم: 525).

(5)

"الجامع": (1/ 599 - ر قم: 610).

(6)

"ترتيب العلل الكبير للترمذي": (ص: 42 - 43 - رقم: 38)، وتصحف فيه (سعيد) إلى (شعبة)، وقد نقله على الصواب البيهقي في "السنن":(2/ 415) وابن دقيق في "الإمام": (3/ 598).

(7)

"العلل": (4/ 185 - رقم: 495) وأشار إلى اختلاف أصحاب هشام عليه في الوقف والرفع.

(8)

هكذا وقع بالأصل و (ب)، والحديث رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 129) ولكن لم نقف على تصحيحه له، ونخشى أن يكون في الكلام سقط، والله أعلم.

وقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": (1/ 50): (إسناده صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني) ا. هـ فهذا يؤيد ما وقع هنا والله أعلم.

(9)

"المستدرك": (1/ 165 - 166).

ص: 131

صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أمٌ الفضل قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني رأيت في منامي أنَ في بيتي أو حجري عضواً من أعضائك. فقال: "تلد فاطمة- إن شاء الله- غلاماً فتكفلينه ". فولدت فاطمة حسيناً (1) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قُثم (2)، قالت: فأتيت به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أزوره، فأخذه النَبيُ فوضعه على صدره، فبال فأصاب إزاره، فقلت بيدي بين كتفيه، فقال:"أوجعت ابني أصلحك الله- أو قال: رحمك الله- ". فقلت: أعطني إزارك أغسله. قال: "إنَما يغسل بول الجارية، ويصبُّ على بول الغلام"(3).

ز: وأخرج نحوه أبو داود (4) وابن ماجه (5) من حديث أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المُخَارق عن أم الفضل، وتابعه عليُ بن صالح (6).

وروى نحوه الحاكم وصحَّحه (7).

وروي عن قابوس عن أبيه عن أمِّ الفضل O.

124 -

الحديث الرَابع: قال [أحمد](8): وثنا أبو بكر الحنفيُ ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمِّ كُرزٍ الخُزاعيَة قالت: أُتي النبيُ صلى الله عليه وسلم بغلام، فبال عليه، فأمر به فنُضح؛ وأُتي بجاريةٍ، فبالت عليه، فأمر به فغُسل (9).

(1) في مطبوعة "المسند": (حسناً)، والصواب ما بالنسختين و"التحقيق".

(2)

هو قُثَم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، صحابيٌْ صغيرٌ.

انظر: "تهذيب الكمال": (23/ 538 - رقم: 4853)، "الإصابة":(3/ 226 - 227).

(3)

"المسند": (6/ 339 - 340).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 332 - رقم: 378).

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 174 - رقم: 522).

(6)

عند "ابن ماجه ": (2/ 1293 - رقم: 3923).

(7)

"المستدرك": (1/ 166).

(8)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(9)

"المسند": (6/ 422، 440، 464).

ص: 132

ز: وروى ابن ماجه نحوه في "سننه" عن بندار [عن](1) الحنفي (2) O.

قال: وقد روى حديث بول الغلام: ابن عمر وابن عبَّاس وعائشة وزينب.

ز: 125 - عن عائشة رضي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصَّبيان فيبِّرك عليهم ويحنِّكهم، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله.

متفق عليه (3)، واللفظ لمسلم (4).

126 -

وعن أبي السَمح قال: كنت أخدم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأُتي بحسن- أو حسينِ- فبال على صدره، فجئت أغسله فقال:"يغسل بول الجارية، ويرش من بول الغلام".

رواه ابن ماجه (5) والنَسائيُ (6) وأبو داود- وهذا لفظه- (7) والدَارَقُطْنِيُ (8) والحاكم وصحَحه (9).

(1) زيادة من (ب).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 175 - رقم: 527).

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 65 - 66؛ 7/ 110؛ 8/ 232، 317)؛ (فتح- 1/ 325؛ 9/ 587؛ 10/ 433؛ 11/ 151 - الأرقام: 222، 5468، 6002، 6355).

(4)

"صحيح مسلم": (1/ 163 - 164)؛ (فؤاد- 1/ 237 - رقم: 286).

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 175 - رقم: 526).

(6)

"سنن النسائي": (1/ 158 - رقم: 304).

(7)

"سنن أبي داود": (1/ 332 - رقم: 379) وفيه: (يغسل من بول).

(8)

"سنن الدارقطني": (1/ 130).

(9)

"المستدرك": (1/ 166).

ص: 133