المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

.

وقال مالكٌ: يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

399 -

الحديث الأول: قال أحمد: ثنا حُجَين بن المثنَى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صُرَد عن جُبير بن مُطْعِم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النَبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أمَّا أنا فآخذ ملء كفي من الماء، فأصبُّ على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي "(1).

أخرجاه في "الصحيحين"(2).

400 -

الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيعٌ ثنا الأعمش عن سالم عن كريب ثنا ابن عبَّاس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنَبيَّ صلى الله عليه وسلم غسلاً، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثا، ثم أفاض على فرجه، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحَى فغسل رجليه (3).

أخرجاه في "الصحيحين"(4).

(1)"المسند": (4/ 81).

(2)

"صحيح البخاري": (1/ 73)؛ (فتح- 1/ 367 - رقم: 254).

"صحيح مسلم": (1/ 177 - 178)؛ (فؤاد- 1/ 258 - 259 - رقم: 327).

(3)

"المسند": (6/ 335).

(4)

"صحيح البخاري": (1/ 72)؛ (فتح- 1/ 361 - رقم: 249).

"صحيح مسلم": (1/ 174 - 175)؛ (فؤاد- 1/ 254 - رقم: 317).

ص: 357

401 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطني: ثنا البغويُّ ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا سفيان عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقَبُريٌ عن عبد الله بن رافعِ عن أمِّ سلمة قالت: كنتُ امرأة أشدُّ ظفر رأسي، فسألَت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات- أو: ثلاث حفناتِ- ثم تُفرغي عليك، فإذا أنت قد طَهُرت "(1).

ز: رواه مسلمٌ (2) وأصحاب " السنن الأربعة "(3).

ورواه رَوح بن القاسم والثَوريُّ عن أيُّوب بن موسى O.

احتجوا بثلاثة أحاديث:

402 -

الحديث الأوَّل: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز (4) بن محمَّد أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة: غسل يديه، ومضمض، وتوضَّأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيِّل إليه أنَّه قد استبرأ البشرة أفاض على جلده من الماء.

403 -

الحديث الثَاني: قال التِّرمذىُّ: ثنا نصر بن علي ثنا الحارث بن وجيهٍ ثنا مالك بن دينار عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيٌ صلى الله عليه وسلم قال: " تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر وأنقُوا البشرة "(5).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 114).

(2)

"صحيح مسلم": (1/ 178)؛ (فؤاد- 1/ 259 - 260 - رقم: 330).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 272 - رقم: 255)؛ و"الجامع" للترمذي: (1/ 149 - رقم: 105)؛ و"سنن النسائي": (1/ 131 - رقم: 241)؛ و"سنن ابن ماجه": (1/ 198 - رقم: 603).

(4)

في "التحقيق": (سعيد أنبأنا منصور بن عبد العزيز) خطأ.

(5)

"الجامع": (1/ 150 - رقم: 106).

ص: 358

تفرَد به الحارث بن وجيهٍ عن مالكِ مرفوعاً، وإنَما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله.

قال يحيى بن معينِ: الحارث بن وجيهِ ليس بشيءٍ (1). قال ابن حِبَان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير (2).

ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه (3) وأبو داود وقال: الحارث بن وجيه حديثه منكرٌ، وهو ضعيف (4).

وقال الترمذيَّ: حديث الحارث بن وجيهِ حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحدٍ من الأئمة، وقد تفرَد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.

[وذكر الدَارَقُطْنيُ أنه غريبٌ من حديث محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار،](5) وعنه الحارث بن وجيهِ (6).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه الحارث بن وجيهِ عن مالك بن دينارِ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاَ: " تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر، وأنقوا البشر ".

(1)"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 476 - رقم: 831).

(2)

"المجروحون": (1/ 224).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 196 - رقم: 597).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 271 - رقم: 252).

(5)

سقط من الأصل بسبب انتقال النظر فيما يبدوا من (مالك بن دينار) الأولى إلى (مالك بن دينار) الثانية، واستدرك من (ب).

(6)

" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (5/ 251 - رقم: 5326).

ص: 359

قال أبي: هذا حديث منكرٌ، والحارث ضعيف الحديث (1).

وروى ابن عَدِي للحارث بن وجيهِ هذا الحديث وحديثاً آخر، وقال: لم يحدِّث بهما عن مالك بن دينار غيره (2).

وقد ضعَّف هذا الحديث أيضاً: الشَّافعي (3) ويحيى بن معيِن (4) والبخاريُّ (5).

ويروى عن الحسن مرسلاً.

ويروى موقوفاً على أبي هريرة، كما تقدَّم O.

404 -

الحديث الثالث: قال أحمد: ثنا حسن بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها الماء فعل [الله] (6) به كذا وكذا من النار ". قال عليٌّ: فمن ثَمَّ عاديت رأسي (7).

والجواب: أنَّ هذه الأحاديث محمولةٌ على من يمنع شعرُه الماءَ أن يصل إلى جلده.

(1)"العلل": (1/ 29 - رقم: 53).

(2)

"الكامل": (2/ 193 - رقم: 376).

(3)

انظر: "المعرفة": (1/ 270 - رقم: 275).

(4)

قال الدوري في "التاريخ": (4/ 86 - رقم: 3267): (سألت يحيى عن الحارث بن وجيه فقال: ليس حديثه بشيء) ا. هـ

(5)

قال في "التاريخ الكبير": (2/ 284 - رقم: 2484): (الحارث بن وجه الراسبي البصري، سمع مالك بن دينار، سمع منه زيد بن حباب ونصر بن علي، فيه بعض المناكير) ا. هـ

(6)

زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(7)

كذا بالأصل، وفي (ب) و"التحقيق" و"المسند":(1/ 94): (شعري).

ص: 360