الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة
.
وقال مالكٌ: يجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
399 -
الحديث الأول: قال أحمد: ثنا حُجَين بن المثنَى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صُرَد عن جُبير بن مُطْعِم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النَبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أمَّا أنا فآخذ ملء كفي من الماء، فأصبُّ على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
400 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيعٌ ثنا الأعمش عن سالم عن كريب ثنا ابن عبَّاس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنَبيَّ صلى الله عليه وسلم غسلاً، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثا، ثم أفاض على فرجه، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحَى فغسل رجليه (3).
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
(1)"المسند": (4/ 81).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 73)؛ (فتح- 1/ 367 - رقم: 254).
"صحيح مسلم": (1/ 177 - 178)؛ (فؤاد- 1/ 258 - 259 - رقم: 327).
(3)
"المسند": (6/ 335).
(4)
"صحيح البخاري": (1/ 72)؛ (فتح- 1/ 361 - رقم: 249).
"صحيح مسلم": (1/ 174 - 175)؛ (فؤاد- 1/ 254 - رقم: 317).
401 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطني: ثنا البغويُّ ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا سفيان عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقَبُريٌ عن عبد الله بن رافعِ عن أمِّ سلمة قالت: كنتُ امرأة أشدُّ ظفر رأسي، فسألَت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات- أو: ثلاث حفناتِ- ثم تُفرغي عليك، فإذا أنت قد طَهُرت "(1).
ز: رواه مسلمٌ (2) وأصحاب " السنن الأربعة "(3).
ورواه رَوح بن القاسم والثَوريُّ عن أيُّوب بن موسى O.
احتجوا بثلاثة أحاديث:
402 -
الحديث الأوَّل: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز (4) بن محمَّد أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة: غسل يديه، ومضمض، وتوضَّأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيِّل إليه أنَّه قد استبرأ البشرة أفاض على جلده من الماء.
403 -
الحديث الثَاني: قال التِّرمذىُّ: ثنا نصر بن علي ثنا الحارث بن وجيهٍ ثنا مالك بن دينار عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيٌ صلى الله عليه وسلم قال: " تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر وأنقُوا البشرة "(5).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 114).
(2)
"صحيح مسلم": (1/ 178)؛ (فؤاد- 1/ 259 - 260 - رقم: 330).
(3)
"سنن أبي داود": (1/ 272 - رقم: 255)؛ و"الجامع" للترمذي: (1/ 149 - رقم: 105)؛ و"سنن النسائي": (1/ 131 - رقم: 241)؛ و"سنن ابن ماجه": (1/ 198 - رقم: 603).
(4)
في "التحقيق": (سعيد أنبأنا منصور بن عبد العزيز) خطأ.
(5)
"الجامع": (1/ 150 - رقم: 106).
تفرَد به الحارث بن وجيهٍ عن مالكِ مرفوعاً، وإنَما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله.
قال يحيى بن معينِ: الحارث بن وجيهِ ليس بشيءٍ (1). قال ابن حِبَان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير (2).
ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه (3) وأبو داود وقال: الحارث بن وجيه حديثه منكرٌ، وهو ضعيف (4).
وقال الترمذيَّ: حديث الحارث بن وجيهِ حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحدٍ من الأئمة، وقد تفرَد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.
[وذكر الدَارَقُطْنيُ أنه غريبٌ من حديث محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار،](5) وعنه الحارث بن وجيهِ (6).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه الحارث بن وجيهِ عن مالك بن دينارِ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاَ: " تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر، وأنقوا البشر ".
(1)"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 476 - رقم: 831).
(2)
"المجروحون": (1/ 224).
(3)
"سنن ابن ماجه": (1/ 196 - رقم: 597).
(4)
"سنن أبي داود": (1/ 271 - رقم: 252).
(5)
سقط من الأصل بسبب انتقال النظر فيما يبدوا من (مالك بن دينار) الأولى إلى (مالك بن دينار) الثانية، واستدرك من (ب).
(6)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (5/ 251 - رقم: 5326).
قال أبي: هذا حديث منكرٌ، والحارث ضعيف الحديث (1).
وروى ابن عَدِي للحارث بن وجيهِ هذا الحديث وحديثاً آخر، وقال: لم يحدِّث بهما عن مالك بن دينار غيره (2).
وقد ضعَّف هذا الحديث أيضاً: الشَّافعي (3) ويحيى بن معيِن (4) والبخاريُّ (5).
ويروى عن الحسن مرسلاً.
ويروى موقوفاً على أبي هريرة، كما تقدَّم O.
404 -
الحديث الثالث: قال أحمد: ثنا حسن بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها الماء فعل [الله] (6) به كذا وكذا من النار ". قال عليٌّ: فمن ثَمَّ عاديت رأسي (7).
والجواب: أنَّ هذه الأحاديث محمولةٌ على من يمنع شعرُه الماءَ أن يصل إلى جلده.
(1)"العلل": (1/ 29 - رقم: 53).
(2)
"الكامل": (2/ 193 - رقم: 376).
(3)
انظر: "المعرفة": (1/ 270 - رقم: 275).
(4)
قال الدوري في "التاريخ": (4/ 86 - رقم: 3267): (سألت يحيى عن الحارث بن وجيه فقال: ليس حديثه بشيء) ا. هـ
(5)
قال في "التاريخ الكبير": (2/ 284 - رقم: 2484): (الحارث بن وجه الراسبي البصري، سمع مالك بن دينار، سمع منه زيد بن حباب ونصر بن علي، فيه بعض المناكير) ا. هـ
(6)
زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(7)
كذا بالأصل، وفي (ب) و"التحقيق" و"المسند":(1/ 94): (شعري).