المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

‌مسائل الاستنجاء

‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة](1) في

الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.

وقال [أبو حنيفة](2): لا يجوز بحالٍ.

وقال داود: يجوز بكل حالِ.

[احتجَّ](3) أبو حنيفة: بمطلق النهي.

144 -

قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَه قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا "(4).

أخرجاه في "الصحيحين"(5).

145 -

وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل](6) عن القَعْقَاع عن أبي

(1) زيادة من (ب) و"التحقيق".

(2)

في الأصل: (أصحاب أبي حنيفة)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(3)

في الأصل: (وقال)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(4)

"المسند": (5/ 421).

(5)

"صحيح البخاري": (1/ 48، 109)؛ (فتح- 1/ 245، 498 - رقمي: 144، 394)"صحيح مسلم": (1/ 154)؛ (فؤاد- 1/ 224 - رقم: 264).

(6)

في الأصل: (سهل)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"صحيح مسلم".

ص: 148

صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

انفرد بإخراجه مسلم (1).

ونحن والشَافعيُ نحمل هذا على الصَحاري دون البنيان، بدليل: 146 - ما روى التِرمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا عَبدَةُ عن عبيد الله بن عمر عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان عن [عمه](2) واسع بن حَبَان عن ابن عمر قال: رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشَّام، مستدبر الكعبة (3).

أخرجه مسلم (4).

وقد روى نحو هذا: أبو قتادة وعمَّار، وليس هذا بنسخٍ للأوَل، إنَّما هذا في البنيان.

ز: حديث ابن عمر: رواه البخاريَّ أيضاً، ولفظه: قال: ارتقيت يوماً على بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشَام (5).

وفي الباب أحاديث كثيرة من الطَّرفين، منها:

(1) "صحيح مسلم: (1/ 154 - 155)؛ (فؤاد- 1/ 224 - رقم: 265).

(2)

في الأصل: (عمر بن)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"الجامع".

(3)

"الجامع": (1/ 60 - رقم: 11).

(4)

"صحيح مسلم": (1/ 155)؛ (فؤاد- 1/ 224 - رقم: 266).

(5)

"صحيح البخاري": (1/ 48 - 49؛ 4/ 102)؛ (فتح- 1/ 145، 250 - رقمي: 145، 148، 149؛ 6/ 243 - رقم: 3102).

ص: 149

147 -

عن سلمان الفارسيِّ رضي الله عنه قال: قيل له: قد علَمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كل شيءً حتَّى الخِرَأَة! قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول، أو أن نستنجي باليمن، أو أن نستنجي بأقلَ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيعٍ أو بعظمٍ.

رواه مسلم (1)، وسيذكر بعدُ (2).

148 -

وعن معقل بن أبي معقل الأسديِّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول.

رواه أحمد- واللفظ له (3) - وأبو داود (4) وابن ماجه (5).

149 -

وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيديِّ رضي الله عنه قال: أنا أوَّل من سمع النَبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولنَّ أحدكم مستقبل القبلة ". وأنا أوَّل من حدَّث النَاس بذلك.

رواه أحمد (6) وابن ماجه (7).

150 -

وعن جابر بن عبد الله قال: حدَّثني أبو سعيد الخدريُّ أنَّه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَه نهى أن تستقبل القبلة بغائطٍ أو بول.

(1)"صحيح مسلم": (1/ 154)؛ (فؤاد- 1/ 223 - رقم: 262).

(2)

برقم (161).

(3)

"المسند": (4/ 210؛ 6/ 406) وفيه: (أن نستقبل القبلتين).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 154 - رقم: 10).

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 116 - رقم: 319).

(6)

"المسند": (4/ 190، 191).

(7)

"سنن ابن ماجه": (1/ 115 - رقم: 317).

ص: 150

رواه ابن ماجه من رواية ابن لَهيعَة (1).

151 -

وعن جابر بن عبد الله قال: نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها.

رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والتَرمذيُّ وقال: حديث حسنٌ غريب (5).

وهو من رواية محمَّد بن إسحاق، وقال البخاريُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (6).

وروى الحاكم وقال: هو على شرط مسلم (7).

وليس كما قال، وتكلم فيه ابن عبد البّر في كتاب "الاستذكار"(8).

قال التِّرمذيَّ: وقد روى هذا الحديث ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر عن أبي قتادة أنَّه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة.

أنا بذلك قتيبة ثنا ابن لَهِيعَة.

(1)"سنن ابن ماجه": (1/ 116 - رقم: 320).

(2)

"المسند": (3/ 360).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 155 - رقم: 13).

(4)

"سنن ابن ماجه": (11/ 17 - رقم: 325).

(5)

"الجامع": (1/ 59 - رقم: 9).

(6)

نقله البيهقي في "الخلافيات": (2/ 68 - رقم: 349) عن أبي عيسى الترمذي عنه، والظاهر أنه من "العلل الكبير" ولكنه سقط من المطبوع:(ص: 23 - رقم: 5)، وقد جزم نسبته إلى "العلل" عبد الحق في "أحكامه الوسطى":(1/ 129). والله أعلم.

(7)

"المستدرك": (1/ 154).

(8)

"الاستذكار": (2/ 433 - رقم: 223) كتاب القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.

وانظر: "التمهيد": (1/ 312).

ص: 151

وحديث جابر عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم أصحُ من حديث ابن لهيعة، وابنُ لهيعَة ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَان وغيره (1).

152 -

وعن عِرَاك عن عائشة قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال:"أوقد فعلوا؟! حوِّلوا مقعدتي قبل القبلة".

رواه أحمد- وهذا لفظه (2) - وابن ماجه (3).

وقال أحمد: أحسن ما روي في الرُخصة حديث عِرَاك- وإن كان مرسلاً- فإن مخرجَه حسنٌ (4).

سماَّه مرسلاً لأنَّ عِرَاكاً لم يسمع من عائشة.

وقد روى أحمد (5) والدَارَقُطنيُ (6) في بعض طرق هذا الحديث أن عراكاً قال: (حدَثتني عائشة). وهو يدلُ على سماعه منها، [قال بعضهم:] (7) ويقوِّي ذلك أنَّ مسلماً أخرج في "صحيحه": (.... حدَثنا (8) عِرَاك عن

(1)"الجامع": (1/ 60 - رقم: 10).

(2)

"المسند": (6/ 227)، وانظر:(6/ 137، 184، 219، 239).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 117 - رقم: 324).

(4)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر: (1/ 309)؛ "الإمام " لابن دقيق: (2/ 522).

وقال الحافظ ابن رجب في "شرح العلل ": (1/ 312): (ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة، وقال:"إنَّما يروى عن عروة عن عائشة". فلعله حسَّنه لأن عراكَا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها

إلخ) ا. هـ

(5)

"المسند": (6/ 184).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 59 - 60).

(7)

زيادة من (ب).

(8)

كذا بالنسختين.

ص: 152

عائشة) (1). والمراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصَحيح.

وقد سأل عبد الرَحمن بن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال: لم أزل أقفوا أثر هذا الحديث حتَى كتبت بمصر: عن إسحاق بن بكر بن مضر- أو غيره- عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عِرَاك بن مالك عن عُروة عن عائشة موقوف. وهذا أشبه (2).

153 -

وعن مروان الأصفر قال: رأيتُ ابنَ عمر أناخَ راحلته مستقبل القبلة، ثُمَّ جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرَحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟

قال: بلى، إنَّما نُهي عن ذلك في الفَضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستُرك فلا بأس.

رواه أبو داود (3) والدَارَقُطْنيُ (4) والحاكم وقال: هو على شرط البخاري (5).

وفي إسناده الحسن بنُ ذَكْوان، وقد تكلَم فيه غير واحدٍ، وروى له البخاريَّ، والله أعلم O.

*****

(1)" صحيح مسلم": (8/ 38)؛ (فؤاد- 4/ 2027 - رقم: 2630).

(2)

"العلل": (1/ 29 - رقم: 50).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 154 - رقم: 11).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 58) وقال عقبة: (هذا صحيحٌ، كلُهم ثقات).

(5)

"المستدرك": (1/ 154).

ص: 153