المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

105 -

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت، تراباً كان، أو رمادًا أو ملحاً، أو ما كان، بعد أن تريد صلاحه".

رواه الدَارَقُطْنيُ (1)، وفي إسناده: معروف بن حسَان، قال أبو حاتم الرَازي: مجهول (2). وقال ابن عَدِي: منكر الحديث (3) O.

قال المؤلف: ولهم:

حديث يرويه [المغيرة بن شعبة، وحديث ترويه](4) أمُ سلمة، كلاهما مطعون فيه، فلم أر في ذكرهما فائدة، وأصحابنا يقولون: حديثنا متأخر وهو حاظر، والحظر مقدمٌ.

*****

‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

.

وقال الشَّافعيُ: نجسٌ.

استدل أصحابنا بأربعة أحاديث:

أحدها: حديث ابن عبَّاس: "إنما حُرِّم أكلها"

وقد سبق إسناده، وأنَّه في "الصَحيحين "(5).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 49).

(2)

"الجرح والتعديل": (8/ 323 - رقم: 149).

(3)

"الكامل": (6/ 325 - رقم: 1850).

(4)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(5)

رقم: (91).

ص: 117

106 -

الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطْنيُّ: ثنا محمَّد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا أحمد بن إبراهيم البُسْريَّ ثنا محمَّد بن آدم ثنا الوليد بن مسلم عن أخيه [](1) عبد الجبَار بن مسلم عن الزهريِّ عن عبيد الله عن ابن عبَّاس قال: إنَّما حرَم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأمَا الجلد والشَعر والصُوف فلا بأس به.

قال الدَارَقُطْنِيُّ: عبد الجبَار ضعيفٌ (2).

ز: رواه تمَّام في "فوائده " عن أبي الميمون بن راشد وأبي عبد الله ابن مروان وغيرهما عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي- وهو البُسْريَّ- عن محمَّد بن آدم.

وقال: لم يسند عبد الجبَار غير هذا الحديث، والله أعلم (3) O.

107 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن نوح الجنديسابوريَّ ثنا عليُ بن حرب ثنا سليمان بن أبي هَوْذَة أنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذليِّ أنَّ الزهريَّ حدَثهم عن عبيد الله عن ابن عبَّاس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا كل شيء من الميتة حلالٌ إلَاّ ما أكل منها ". فأمَا الجلد والقد (4) والشَّعر والصُوف والسِّن والعظم فكلُّ هذا حلالٌ، لأنَه لا يذكَى.

قال الدَارَقُطْنِيُ: الهذليُّ: متروكٌ (5). وقال غُنْدر: كذَابٌ (6). وقال

(1) أقحمت في الأصل: (عن) فحذفناها.

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 47 - 48).

(3)

"الروض البسَام بترتيب وتخريج فوائد تمام ": (1/ 195 - رقم: 141).

(4)

في مطبوعة "سنن الدارقطني": (القرن)، وانظر:"النهاية" لابن الأثير: (4/ 21 - مادة: قدد).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 48).

(6)

"التاريخ " لابن معين- برواية الدوري-: (4/ 238 - رقم: 4141).

وانظر: "الجرح والتعديل": (4/ 313 - رقم: 1365).

ص: 118

يحيى (1) وعليٌ (2): ليس بشيءِ.

108 -

الحديث الرَّابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو طلحة أحمد بن محمَّد ابن عبد الكريم ثنا سعد بن محمَّد ثنا أبو أيُوب [](3) سليمان بن عبد الرَحمن ثنا يوسف بن السَفر ثنا الأَوْزَاعِيُ عن يحيى بن أبي كثير عن (4) أبي سلمة بن عبد الرَّحمن قال: سمعت أمَ سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمَسك (5) الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء ".

قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يأت به غير يوسف بن السَفر، وهو متروكٌ يكذب (6).

وقال أبو زرعة (7) والنَّسائيُ (8): هو متروكٌ. وقال دُحيم: ليس بشيءٍ (9). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُ الاحتجاج به بحالِ (10).

(1) هو ابن معين، "التاريخ " برواية الدوري:(4/ 88، 128 - رقمي: 3281، 3526).

(2)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (9/ 225 - رقم: 4008) من رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة وفيه: (ضعيف، ضعيف، ليس بشيءَ) ا. هـ

(3)

أقحمت في الأصل: (بن) فحذفناها.

(4)

(أبي كثير عن) سقطت من (ب).

(5)

تقدم تفسيرها (ص: 109).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 47) وفيه: (يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره).

ونقل تكذيب الدارقطني ليوسف الحافظ الذهبي في "الميزان": (4/ 466 - رقم: 9871)، فتعقبه الحافظ ابن حجر في "اللسان":(6/ 395 - رقم: 9391) بقوله: (وتكذيب الدارقطني ما أدري من أين نقله؟ ولعله تبع في ذلك ابن الجوزي) ا. هـ

(7)

هو الدمشقي، كما في "الكامل" لابن عدي:(7/ 163 - رقم: 2068)، وأمَا أبو زرعة الرازي فقال عنه:(ذاهب الحديث) كما في "الجرح والتعديل": (9/ 223 - رقم: 935).

(8)

ذكره ابن عدي في "الكامل": (7/ 163 - رقم: 2068)، والحافظ ابن حجر في "اللسان":(6/ 395 - رقم: 9391) وعزاه إلى "الضعفاء" للنسائي، ولم نقف عليه في المطبوع.

(9)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 223 - رقم: 935) من رواية أبي حاتم عنه.

(10)

"المجروحون": (3/ 133).

ص: 119