الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
105 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت، تراباً كان، أو رمادًا أو ملحاً، أو ما كان، بعد أن تريد صلاحه".
رواه الدَارَقُطْنيُ (1)، وفي إسناده: معروف بن حسَان، قال أبو حاتم الرَازي: مجهول (2). وقال ابن عَدِي: منكر الحديث (3) O.
قال المؤلف: ولهم:
حديث يرويه [المغيرة بن شعبة، وحديث ترويه](4) أمُ سلمة، كلاهما مطعون فيه، فلم أر في ذكرهما فائدة، وأصحابنا يقولون: حديثنا متأخر وهو حاظر، والحظر مقدمٌ.
*****
مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر
.
وقال الشَّافعيُ: نجسٌ.
استدل أصحابنا بأربعة أحاديث:
أحدها: حديث ابن عبَّاس: "إنما حُرِّم أكلها"
وقد سبق إسناده، وأنَّه في "الصَحيحين "(5).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 49).
(2)
"الجرح والتعديل": (8/ 323 - رقم: 149).
(3)
"الكامل": (6/ 325 - رقم: 1850).
(4)
زيادة من (ب) و"التحقيق".
(5)
رقم: (91).
106 -
الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطْنيُّ: ثنا محمَّد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا أحمد بن إبراهيم البُسْريَّ ثنا محمَّد بن آدم ثنا الوليد بن مسلم عن أخيه [](1) عبد الجبَار بن مسلم عن الزهريِّ عن عبيد الله عن ابن عبَّاس قال: إنَّما حرَم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأمَا الجلد والشَعر والصُوف فلا بأس به.
قال الدَارَقُطْنِيُّ: عبد الجبَار ضعيفٌ (2).
ز: رواه تمَّام في "فوائده " عن أبي الميمون بن راشد وأبي عبد الله ابن مروان وغيرهما عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي- وهو البُسْريَّ- عن محمَّد بن آدم.
وقال: لم يسند عبد الجبَار غير هذا الحديث، والله أعلم (3) O.
107 -
الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن نوح الجنديسابوريَّ ثنا عليُ بن حرب ثنا سليمان بن أبي هَوْذَة أنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذليِّ أنَّ الزهريَّ حدَثهم عن عبيد الله عن ابن عبَّاس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا كل شيء من الميتة حلالٌ إلَاّ ما أكل منها ". فأمَا الجلد والقد (4) والشَّعر والصُوف والسِّن والعظم فكلُّ هذا حلالٌ، لأنَه لا يذكَى.
قال الدَارَقُطْنِيُ: الهذليُّ: متروكٌ (5). وقال غُنْدر: كذَابٌ (6). وقال
(1) أقحمت في الأصل: (عن) فحذفناها.
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 47 - 48).
(3)
"الروض البسَام بترتيب وتخريج فوائد تمام ": (1/ 195 - رقم: 141).
(4)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (القرن)، وانظر:"النهاية" لابن الأثير: (4/ 21 - مادة: قدد).
(5)
"سنن الدارقطني": (1/ 48).
(6)
"التاريخ " لابن معين- برواية الدوري-: (4/ 238 - رقم: 4141).
وانظر: "الجرح والتعديل": (4/ 313 - رقم: 1365).
يحيى (1) وعليٌ (2): ليس بشيءِ.
108 -
الحديث الرَّابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو طلحة أحمد بن محمَّد ابن عبد الكريم ثنا سعد بن محمَّد ثنا أبو أيُوب [](3) سليمان بن عبد الرَحمن ثنا يوسف بن السَفر ثنا الأَوْزَاعِيُ عن يحيى بن أبي كثير عن (4) أبي سلمة بن عبد الرَّحمن قال: سمعت أمَ سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمَسك (5) الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء ".
قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يأت به غير يوسف بن السَفر، وهو متروكٌ يكذب (6).
وقال أبو زرعة (7) والنَّسائيُ (8): هو متروكٌ. وقال دُحيم: ليس بشيءٍ (9). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُ الاحتجاج به بحالِ (10).
(1) هو ابن معين، "التاريخ " برواية الدوري:(4/ 88، 128 - رقمي: 3281، 3526).
(2)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (9/ 225 - رقم: 4008) من رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة وفيه: (ضعيف، ضعيف، ليس بشيءَ) ا. هـ
(3)
أقحمت في الأصل: (بن) فحذفناها.
(4)
(أبي كثير عن) سقطت من (ب).
(5)
تقدم تفسيرها (ص: 109).
(6)
"سنن الدارقطني": (1/ 47) وفيه: (يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره).
ونقل تكذيب الدارقطني ليوسف الحافظ الذهبي في "الميزان": (4/ 466 - رقم: 9871)، فتعقبه الحافظ ابن حجر في "اللسان":(6/ 395 - رقم: 9391) بقوله: (وتكذيب الدارقطني ما أدري من أين نقله؟ ولعله تبع في ذلك ابن الجوزي) ا. هـ
(7)
هو الدمشقي، كما في "الكامل" لابن عدي:(7/ 163 - رقم: 2068)، وأمَا أبو زرعة الرازي فقال عنه:(ذاهب الحديث) كما في "الجرح والتعديل": (9/ 223 - رقم: 935).
(8)
ذكره ابن عدي في "الكامل": (7/ 163 - رقم: 2068)، والحافظ ابن حجر في "اللسان":(6/ 395 - رقم: 9391) وعزاه إلى "الضعفاء" للنسائي، ولم نقف عليه في المطبوع.
(9)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 223 - رقم: 935) من رواية أبي حاتم عنه.
(10)
"المجروحون": (3/ 133).