المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (41): الترتيب في الوضوء واجب - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (41): الترتيب في الوضوء واجب

عن أوس بن أبي أوس قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومسح على نعليه، ثُمَّ قام إلى الصَّلاة (1).

ورواه أبو داود فقال: على نعليه وقدميه (2).

وهذا محمولٌ على أنَّ نعليه عمَّت قدميه فمسح عليهما كما يمسح على الخفِّ.

قالوا: فقد رواه هُشيم عن يعلى، وقال فيه: توضَّأ ومسح على رجليه.

وجواب هذا من وجهين:

أحدهما: أنَّ أحمد قال: لم يسمع هُشيم هذا من يعلى.

قلت: وقد كان هُشيم يدلِّس، فلعله سمعه من بعض الضُّعفاء ثم أسقطه.

والثَّاني: أن يكون المعنى: مسح على، رجليه وهما في الخفَّين.

*****

‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

.

وقال أبو حنيفة ومالك: مستحبٌ.

لنا:

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ مرتباً، وذكر الوضوء مرتباً، لم يرو عنه غير ذلك:

(1)"المسند": (4/ 8).

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 225 - رقم: 161).

ص: 218

243 -

قال الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن يزيد ثنا عكرمة بن عمَّار ثنا شدَاد بن عبد الله عن عمرو بن عبسة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم أحد يقرب وَضوءه ثمَّ يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرَّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء، ثمَّ يغسل وجهه إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثمَّ يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرَّت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثمَّ يمسح رأسه كما أمره الله إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثمَّ يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرَّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء"(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

ز: أخرج مسلمٌ أصلَ هذا الحديث ولم يخرج بعض ألفاظه، وهو حديثٌ طويلٌ، رواه بطوله: عن أحمد بن جعفر المَعْقِري عن النَّضر بن محمَّد عن عكرمة بن عمَّار عن شدَاد بن عبد الله أبي عمَّار ويحيى ابن أبي كثير عن أبي أمامة و (3) عمرو بن عبسة.

وقوله: "كما أمره الله "- بعد غسل القدمين-: لم يروه مسلمٌ، بل رواه ابنُ خزيمة في "صحيحه"(4).

وكذلك لم يرو مسلمٌ قولَه: "كما أمره الله " بعد مسح الرأس O.

244 -

وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا عليُ بن محمَّد المصريَّ (5) ثنا يحيى بن

(1)"المسند": (4/ 112).

(2)

"صحيح مسلم": (2/ 208 - 209)؛ (فؤاد- 1/ 569 - 571 - رقم: 832).

(3)

كذا بالأصل و (ب)، وصوابه:(عن) كما في "صحيح مسلم".

(4)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 85 - رقم: 165).

(5)

في "التحقيق": (المضري) خطأ.

ص: 219

عثمان بن صالح ثنا إسماعيل بن مسلمة بن قَعنب ثنا عبد الله بن عرادة عن زيد ابن الحواري عن معاوية بن قُرَة عن [عبيد](1) بن عمير عن أُبي بن كعبٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرَّة مرَّة:، وقال:"هذه وظيفة الوضوء، وضوءٌ من لم يتوضَّأه (2) لم يقبل الله له صلاة ". ثمَّ توضَّأ مرَّتين مرَّتين، وقال:"هذا وضوءٌ من توضَّأه أعطاه الله كفلين من الأجر ". ثُمَّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثُمَّ قال:"هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي "(3).

في هذا الإسناد: زيد بن الحواري، قال يحيى: ليس بشيء (4). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (5). وقال (6) أبو زرعة: واهي الحديث (7). وقال أحمد ابن حنبل: صالحٌ (8).

وفيه: عبد الله بن عرادة، قال يحيى: ليس بشيءٍ (9). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (10). وقال ابن حِبَان: لا يجوز الاحتجاج به (11).

245 -

وقال الدَارَقُطنيُ: ثنا دعلج ثنا الحسن بن سفيان ثنا المسيَّب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: توضأ

(1) في الأصل و (ب): (عبد الله)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(2)

(من لم يتوضأه) سقطت من (ب).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 81).

(4)

"من كلام ابن معين في الرجال " رواية ابن طهمان: (ص: 40 - رقم: 47).

(5)

"الكامل" لابن عدي: (3/ 198 - رقم: 699) من رواية محمد بن العباس عنه.

(6)

من قوله: (أعطاه الله ..) إلى هنا سقط من (ب).

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 561 - رقم: 2535).

(8)

"العلل" برواية عبد الله: (3/ 55 - رقم: 4143).

(9)

"الكامل" لابن عدى: (4/ 198 - رقم: 1009) من رواية ابن حماد عن عباس الدوري، ولم نقف عليها في مطبوعة "تاريخ الدوري ".

(10)

"التاريخ الكبير": (5/ 166 - رقم: 525).

(11)

"المجروحون": (2/ 8).

ص: 220

رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّة مرَّة، وقال:"هذا وضوء من لا يَقبل الله منه صلاة إلا به".

ثمَّ توضأ مرَّتين، وقال:"هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرَّتين ". ثمَّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال:"هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي".

قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَد به المسيَب بن واضح عن حفص، والمسيَب ضعيفٌ (1).

ووجه احتجاج أصحابنا من هذين الحديثين أنهم يقولون: لا يخلو أن يكون رتَّب أو لم يرتب، لا يجوز أن يكون لم يرتِّب فثبت أنَّه رتَّب.

ز: روى حديث أبيِّ بن كعب: ابنُ ماجه في "سننه"(2).

246 -

وعن عبد الله بن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأَ واحدةً فتلك وظيفةُ الوُضوءِ الذي لابدَّ منها، ومن توضَأَ اثنتين فله كفلان من الأجرِ (3)،

ومن توضأَ ثلاثاً فذلك وضوئي ووُضوء الأنبياءِ قبلي".

رواه الإمامُ أحمدُ، وهو من رواية زيدِ بنِ الحواري العمِِّي أيضاً (4) O.

أمَّا حجتُهم:

فرووا أنَ الرُبيع روت أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما فضل من وَضوءه.

وليس الحديث كذلك، إنَّما هو: مسح رأسه بما بقي في يديه من ماء الوُضوء.

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 80).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 145 - 146 - رقم: 420).

(3)

كلمة "من الأجر" ليست موجودة في مطبوعة المسند، وانظر:"التعليقة على العلل " لابن عبد الهادي (ص: 38).

(4)

"المسند": (2/ 98).

ص: 221

247 -

فروى أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل قال: حدَّثتني الرُّبيع بنتُ مُعوَذ بن عَفْراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضَّأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي من وَضوءه في يديه، وغسل رجليه (1).

واحتجُّوا:

248 -

بما رووا عن ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه، ثمَّ يديه، ثمَّ رجليه، ثمَّ مسح برأسه.

وهذا لا يصحُ، ومن الجائز أن يكون شك: هل مسح رأسه أم لا؟

فمسح احتياطاً.

249 -

ورووا أنَ عليَّ بن أبي طالب قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.

وهذا محمولٌ على تقديم الشِّمال على اليمن.

ز: 250 - عن زياد- مولى بني مخزوم- قال: قيل لعليٍِّ عليه السلام (2): إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء. فدعا بماءٍ فتوضأ فبدأ بمياسره.

251 -

وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال عليٌّ عليه السلام (3): ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.

252 -

وعن أبي العبيدين [عن](4) عبد الله بن مسعود أنََّه سئل عن

(1)"المسند": (6/ 358) بأطول من هذا السياق.

(3،2) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم لم يكن من هدي السلف، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(4)

زيادة استدركت من (ب).

ص: 222