المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (28): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (28): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار

‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

.

وقال أبو حنيفة: مستحبٌ.

واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السَّبيلين وغيرها، فمنهم من قال: سنة (1).

154 -

قال الإمام أحمد: ثنا سُرَيج (2) - هو ابن [النعمان](3) -.

وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم.

قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدَثني أبي عن مسلم بن قُرْط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، فإنَّها تجزئه"(4).

155 -

قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المُضَريَّ ثنا أبو عاصم ثنا زَمْعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادٍ، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب".

(1) في هامش الأصل: (حـ: القول بوجوب الاستنجاء قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن سيرين في من صلَّى بقوم ولم يستنج: لا أعلم به بأساً. وهذا يحتمل أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء، كمن توضأ من نوم أو خروج ريح؛ ويحتمل أنَه لم ير وجوب الاستنجاء، وهو مذهب أبي حنيفة) ا. هـ انظر: "المغني" لابن قدامة: (1/ 206).

(2)

في النسختين: (شريح)، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".

(3)

في النسختين: (السمان)، والتصويب من (ظ) وكتب الرجال.

(4)

"المسند": (6/ 108).

"سنن الدارقطني": (1/ 54 - 55).

ص: 154

قال الدَارَقُطْنيُّ: أمَّا الحديث الأوَل فإسناده صحيحٌ: وأمَّا هذا فلم يسنده غير المُضَريِّ وهو كذَّاب، وغيره يرويه عن طاوس مرسلاً- ليس فيه ابن عبَّاس-، ورواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله (1).

ز: روى الحديث الأوَل: أبو داود (2) والنَسائيُ (3)، والله أعلم O.

قال المؤلِّف: وندلُ على مالك:

156 -

بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال:"إنَّهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستبري من بوله، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنَّميمة"(4).

أخرجاه في "الصحيحين"(5).

ز: 157 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 57) بتصرف واختصار.

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 167 - رقم: 41).

(3)

"سنن النسائي": (1/ 41 - 42 - رقم: 44).

ووقع في نسخة (ظ) زيادة وهي: (وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"، ثم قال: وحديث أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة متصل صحيح

انتهى كلامه) ا. هـ

ومحل النقط كلمتان لم نتمكن من قراءتهما، وهذه الزيادة مهمة ولكنها غير موجودة في الأصل و (ب) فنخشى أن تكون حاشية ألحقت بالأصل في نسخة (ظ)، لذا أثبتت في الحاشية، والله أعلم.

(4)

"المسند"(1/ 225).

(5)

"صحيح البخاري": (1/ 64، 65؛ 2/ 339 - 340، 344؛ 8/ 242، 243)؛ (فتح - 1/ 317، 322 - رقمي: 216، 218؛ 3/ 223، 242 - رقمي: 1361، 1378؛ 10/ 469، 472 - رقمي: 6052، 6055).

"صحيح مسلم": (1/ 166): (فؤاد- 1/ 240 - رقم: 292).

ص: 155

عذاب القبر من البول ".

رواه الإمام أحمد (1) وابن ماجه (2) والحاكم وقال: على شرطهما، ولا أعلم له علَةً (3).

وقال الإمام أحمد في البول (4): وقد روي موقوفاً.

ويشبه أن يكون أصحُّ. قاله الدَارَقُطنِيُ (5).

158 -

وعن ابن عبَّاس رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "عامَّة عذاب القبر من البول، فتنزَّهوا من البول".

رواه الطَبرانيُ (6) والحاكم (7) والدَارَقُطْنِيُ وقال: إسناده لا بأس به (8).

159 -

وعن أنس عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه ".

(1)"المسند": (2/ 326، 388، 389).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 125 - رقم: 348).

(3)

"المستدرك": (1/ 183).

(4)

كذا بالأصل و (ب)، ولم نقف على قول الإمام أحمد.

(5)

"العلل": (8/ 208 - رقم: 1518).

ويحتمل هذا السياق أن ترجيح الوقف من كلام الإمام أحمد، وأن الدارقطني نقل ذلك عنه، وإنما استظهرنا ما أُثبت لأنا وقفنا على كلام الدارقطني في "العلل" كما هنا وليس فيه أنه من كلام أحمد، وأيضاً الحافظ ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في "أهوال القبور":(ص: 88) لم ينقل ترجيح الإمام أحمد للوقف- مع عنايته بأقوال الإمام أحمد، وسعة اطلاعه عيها-، وإنما اقتصر على الإشارة إلى رواية الوقف، والله أعلم.

(6)

"المعجم الكبير": (11/ 66 - رقم: 11104).

(7)

"المستدرك": (1/ 183 - 184).

(8)

"سنن الدارقطني": (1/ 128).

ص: 156

رواه الدَّارَقُطْنيُ من رواية أبي جعفر الرَازي (1)، وهو متكلَم فيه، قال ابن المديني: ثقة وكان يخلِّط (2). وقال أحمد: ليس بقوي (3). وقال أبو زرعة: يهم كثيراً (4).

وقال الدَارَقُطْنِيُّ: المحفوظ مرسلٌ O.

قال المؤلف: وقد استدلَ أصحابنا:

160 -

بما أنا به عبد الرَّحمن بن محمَّد القزَّاز أنا أحمد بن عليِّ بن ثابت أخبرني محمَّد بن جعفر بن علَاّن أنا أحمد بن جعفر (5) بن محمَّد الخلَاّل ثنا صالح

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 127).

(2)

كذا نقل الذَّهبي في الميزان: (3/ 320 - رقم: 6595)، وهو ملفَّق من روايتين، ففي سؤالات محمد بن عثمان ابن أبي شيبة لابن المديني:(ص: 122 - رقم: 148) أنه قال عنه: (كان أبو جعفر الرازي عندنا ثقة) ا. هـ

وروى الخطيب في "تاريخ بغداد": (11/ 146 - رقم: 5843) من رواية عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه أنه قال فيه: (هو نحو موسى عبيدة وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه) ا. هـ

هكذا جاءت الروايتان في "تهذيب الكمال" للمزي: (33/ 195 - رقم: 7284).

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": (1/ 261) - بعد أن نقل الروايتين-: (محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ضعيفٌ، فرواية عبد الله بن علي عن أبيه أول) ا. هـ

والذي يظهر- والله أعلم- أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن أبا جعفر من حيث الأصل ثقة، ولكن له أوهام وخاصة في روايته عن المغيرة بن مقسم، ونحوه فقد قال عنه ابن معين في "التاريخ" برواية الدوري:(4/ 358 - رقم: 4772): (ثقة، وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة). وقال ابن حبان في "الثقات": (4/ 228) في ترجمة الربيع بن أنس: (والناس يتقون [من] حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن فيها اضطراب كثير) ا. هـ وقال ابن عدي في "الكامل": (5/ 255 - رقم: 1400): (ولأبي جعفر أحاديث صالحة مستقيمة يرويها، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به) ا. هـ وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": (صدوق، سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة) ا. هـ

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (3/ 133 - رقم: 4578) وزاد: (في الحديث).

(4)

"سؤالات البرذعي لأبي زرعة": (2/ 443) وفيه: (شيخٌ يهم كثيراً).

(5)

(بن جعفر) سقطت من (ب).

ص: 157

ابن محمَّد بن نصر الترمذيُّ ثنا القاسم بن عبَاد الترمذيَّ ثنا صالح بن عبد الله الترمذيَّ عن أبي عامر عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدَّم مقدار الدرهم: يغسل وتعاد منه الصَّلاة "(1).

وقد رواه روح بن غطيف بن أبي سفيان الثَقفيُ (2) عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَب عن أبي هريرة.

وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به، قال (3) يحيى بن معين قال: نوح ابن أبي مريم ليس بشيءٍ ولا يكتب حديثه (4). وقال الدَارَقُطْنِيُ: متروكٌ (5).

وقال البخاريَّ: هذا الحديث باطلٌ، ورَوْح منكر الحديث (6). وقال النَسائيُ: رَوْح (7) متروك الحديث (8). وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات

(1)"تاريخ بغداد": (9/ 330 - رقم: 4866).

(2)

في مطبوعة "التحقيق": (1/ 125 - رقم: 115): (روح بن غطيف عن أبي سفيان الثقفي) خطأ.

وقد ترجم لروح: البخاري في "التاريخ الكبير": (3/ 308 - رقم: 1047) وذكر في ترجمته هذا الحديث، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل":(3/ 495 - رقم: 2245) أيضاً، وذكر روايته عن الزهري، لكنه خالف البخاري في نسبته فقال:(روح بن غطيف بن أعين الجزري).

(3)

كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق":(فإن).

(4)

"تهذيب الكمال" للمزي: (30/ 59 - رقم: 6495).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 12)؛ "العلل": (9/ 221 - رقم: 1730).

(6)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 56 - رقم: 491) من رواية آدم عنه. وعزى الحافظ ابن حجر في "اللسان": (2/ 576 - رقم: 3406) هذه الكلمة إلى "التاريخ الكبير" ولم نرها في المطبوع.

وانظر: "التاريخ الكبير": (3/ 308 - رقم: 1047)؛ "التاريخ الأوسط ": (1/ 446): "الضعفاء الصغير": (ص: 436 - رقم: 118).

(7)

من قوله: (قال الدارقطني: متروك) إلى هنا سقط من مطبوعة "التحقيق".

(8)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 99 - رقم: 109).

ص: 158

على الثقات، لا يحل الاحتجاج به (1).

قال ابن حِبَّان: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما هو اختراعٌ أحدثه أهل الكوفة في الإسلام (2).

ز: قال سفيان بن عبد الملك: قال عبد الله- هو ابن المبارك-: قد رأيت رَوْح بن غطيف- صاحب "الدَّمَ قدر الدِّرهم

" عن النَّبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه مجلساً، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه لكثرة ما في حديثه- يعني: المناكير- (3).

وقال ابن عَدِيٍّ: أنا محمَّد بن مُنيرْ ثنا أحمد بن العبَّاس قال: قلت ليحيى ابن معين: تحفظ عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تعاد الصَلاة في مقدار الدرهم من الدمَ "؟ قال: لا والله. ثمَّ قال: مَنْ؟

قلت: ثنا مُحْرِز بن عون. قال: ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن القاسم بن مالك المزني. قال ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن روح بن غطيف. قال: ها. قلت: يا أبا زكريا، ما أرى أُتينا إلا من روح بن غطيف. قال: أجل.

قال ابن عَدِي: هذا لا يرويه عن الزهريِّ - فيما أعلمه - إلا رَوْح بن غطيف، وهو منكرٌ بهذا الإسناد (4).

قال البيهقيُ: وفيما بلغني عن محمَّد بن يحيى الذُّهلِي أنَّه قال: أخاف أن

(1)"المجروحون": (1/ 298) وفيه: (لا تحلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه) بدلاً من قوله (لا يحل الاحتجاج به).

(2)

"المجروحون": (1/ 299) باختصار.

(3)

"السنن الكبرى" للبيهقي: (2/ 404)، وانظر:"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 56 - رقم: 491).

(4)

"الكامل": (3/ 138 - رقم: 660).

ص: 159