الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: " لك ما فوق الإزار "(1).
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح "(2)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (3) والعجليُ (4)، وضعَّفه ابن حزم (5).
452 -
وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (6) O.
*****
مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف
دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
453 -
ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن
(1)"سنن أبي داود": (1/ 252 - 253 - رقم: 214).
(2)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 63 - رقم: 1159).
(3)
"تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 158 - رقم: 1153).
(4)
"معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 290 - رقم: 279).
(5)
"المحلى": (1/ 397 - المسألة رقم: 260).
(6)
"سنن أبي داود": (1/ 253 - رقم: 215).
عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:" يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ ".
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (1).
454 -
قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (2) " يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (3).
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائي (6) والحاكم وصححه (7).
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال:" دينار أو نصف دينار ".
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (8).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته
(1)"المسند": (1/ 229 - 230).
(2)
قوله: (فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة "المسند" الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة:(4/ 81 - رقم: 2201).
وانظر: (1/ 306، 363) من "المسند".
(3)
"المسند": (1/ 245).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها.
(4)
"سنن أبي داود": (1/ 278 - رقم: 268).
(5)
"سنن ابن ماجه": (1/ 210 - رقم: 640).
(6)
"سنن النسائي": (1/ 153 - رقم: 289).
(7)
"المستدرك": (1/ 171 - 172).
(8)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 277).
وهي حائض- قال: ما أحسن حديث عبد الحميد. قيل له: فتذهب إليه؟
قال: نعم (1) O.
وقد احتجُّوا للقول القديم للشَّافعي:
455 -
بما رواه التِّرمذي: ثنا الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكَريٌ عن عبد الكريم عن مِقسَم عن ابن عبَّاس عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفرَ فنصفُ دينارٍ "(2).
عبد الكريم هو: البصريُّ، ضعيفٌ جداً، كان أيُّوب السختياني يرميه بالكذب (3)، وقال أحمد (4) ويحيى (5): ليس هو بشيءٍ. وقال السَعدي: غير ثقةِ (6). وقال الدَارَقُطني: متروكٌ (7).
وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً (8).
ز: عبد الكريم: ليس هو: ابن أبي المخارق البصري، وإنَّما هو: ابن مالكِ الجزرِي، أحد الثقات. كذا ذكره بعض من جمع الأطراف.
(1)"المسائل" برواية أبي داود: (ص: 39 - رقم: 177).
(2)
"الجامع": (1/ 179 - 180 - رقم: 137).
(3)
انظر: " مقدمة صحيح مسلم ": (1/ 16 - 17)؛ (فواد- 1/ 21)؛ و" الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم: (6/ 59 - رقم: 310).
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 60 - رقم: 311) من رواية أبي طالب، وفيه:(ليس هو بشيء، شبه المتروك).
(5)
"التاريخ" رواية الدارمي: (ص: 187 - رقم: 681)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 83 - 84 - رقم: 252).
(6)
"الشجرة في أحوال الرجال": (ص: 161 - رقم: 147).
(7)
"سنن الدارقطني": (1/ 164).
(8)
"سنن أبي داود": (1/ 278 - 279 - رقم: 269).
وقد قيل: إنَّه أبو أميَة- كما ذكر المؤلف-، لأَنه هكذا جاء مصرحًا به في بعض الروايات.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب "العلل": حدَّثني أبي ثنا سفيان عن عبد الكريم بن أمية عن مِقْسَم عن ابن عباس: إذا أتى امرأته وهي حائض
…
قيل لسفيان: يا أبا محمَّد هذا مرفوعٌ. فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به. يعني: أبا أميَّة (1).
فيحتمل أن يكون الجَزَرِيُّ وأبو أميه روياه عن مِقسَم.
وقد رواه النسائيُّ: عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان؛ وعن محمَّد بن كامل المروزي عن هُشيم عن الحجاج؛ كلاهما عن عبد الكريم به (2).
ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن الجرَاح عن أبي الأحوص عن عبد الكريم نحوه (3).
456 -
وقال أبو يعلى الموصليُ في "مسنده": ثنا علي بن الجَعد أنا أبو جعفرٍ الرازيَّ عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق عن مِقسم عن ابن عباسٍ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في رجلٍ جامع امرأته وهي حائضٌ، فقال:" إن كان دما عبيطًا فليتصدَّق بدينارٍ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينارٍ "(4).
وقد رواه ابن جريج وسعيد بن أبي عَروبة وهشام الدَستوائيُ وغيرهم عن عبد الكريم أبي أُمية، والله أعلم.
(1)"العلل": (1/ 456 - رقم: 1036).
(2)
"السنن الكبرى": (5/ 348 - رقمي: 9107 - 9108).
(3)
"سنن ابن ماجه": (1/ 213 - رقم: 650).
(4)
"مسند أبي يعلى": (4/ 320 - 321 - رقم: 2432).
وقال الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس، يرفعه بعضهم، وبعضهم موقوفٌ (1).
وقال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرَحمن عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: أمره أن يتصدق بخُمُسَي دينار (2).
وهذا منقطعٌ.
وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفَا، ومرسلًا ومعضلًا.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا: فصححت!
وأمَّا الاضطراب في متنه: فروي: " بدينار أو نصف دينار " على الشَك؛ وروي: " يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار "؛ وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدَّم أو في انقطاع الدَم؛ وروي: " يتصدق بخُمُسَي دينار "؛ وروي: " يتصدق بنصف دينار "؛ وروي: " إذا كان دمًا أحمر فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار "؛ وروي: " إن كان دمًا عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرةً فنصف دينارٍ "(3).
وقال الخطَّابي: وقال أكثر العلماء: لا شيءَ عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسلٌ أو موقوف على ابن عبَّاس، ولا يصح متصلًا مرفوعاً، والذِّمم بريَّةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها (4).
(1)"الجامع": (1/ 180 - رقم: 137).
(2)
"سنن أبي داود": (1/ 279 - رقم: 270).
(3)
" مختصر سنن أبي داود ": (1/ 175 - رقم: 260).
(4)
"معالم السنن": (1/ 173 - رقم: 257).