المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف

قال: " لك ما فوق الإزار "(1).

العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح "(2)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.

وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (3) والعجليُ (4)، وضعَّفه ابن حزم (5).

452 -

وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".

رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (6) O.

*****

‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

دينارٍ.

وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.

لنا:

453 -

ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن

(1)"سنن أبي داود": (1/ 252 - 253 - رقم: 214).

(2)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 63 - رقم: 1159).

(3)

"تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 158 - رقم: 1153).

(4)

"معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 290 - رقم: 279).

(5)

"المحلى": (1/ 397 - المسألة رقم: 260).

(6)

"سنن أبي داود": (1/ 253 - رقم: 215).

ص: 394

عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:" يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ ".

قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (1).

454 -

قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (2) " يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (3).

ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائي (6) والحاكم وصححه (7).

وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال:" دينار أو نصف دينار ".

وربَّما لم يرفعه شعبة.

وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (8).

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته

(1)"المسند": (1/ 229 - 230).

(2)

قوله: (فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة "المسند" الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة:(4/ 81 - رقم: 2201).

وانظر: (1/ 306، 363) من "المسند".

(3)

"المسند": (1/ 245).

وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها.

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 278 - رقم: 268).

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 210 - رقم: 640).

(6)

"سنن النسائي": (1/ 153 - رقم: 289).

(7)

"المستدرك": (1/ 171 - 172).

(8)

" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 277).

ص: 395

وهي حائض- قال: ما أحسن حديث عبد الحميد. قيل له: فتذهب إليه؟

قال: نعم (1) O.

وقد احتجُّوا للقول القديم للشَّافعي:

455 -

بما رواه التِّرمذي: ثنا الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكَريٌ عن عبد الكريم عن مِقسَم عن ابن عبَّاس عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفرَ فنصفُ دينارٍ "(2).

عبد الكريم هو: البصريُّ، ضعيفٌ جداً، كان أيُّوب السختياني يرميه بالكذب (3)، وقال أحمد (4) ويحيى (5): ليس هو بشيءٍ. وقال السَعدي: غير ثقةِ (6). وقال الدَارَقُطني: متروكٌ (7).

وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً (8).

ز: عبد الكريم: ليس هو: ابن أبي المخارق البصري، وإنَّما هو: ابن مالكِ الجزرِي، أحد الثقات. كذا ذكره بعض من جمع الأطراف.

(1)"المسائل" برواية أبي داود: (ص: 39 - رقم: 177).

(2)

"الجامع": (1/ 179 - 180 - رقم: 137).

(3)

انظر: " مقدمة صحيح مسلم ": (1/ 16 - 17)؛ (فواد- 1/ 21)؛ و" الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم: (6/ 59 - رقم: 310).

(4)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 60 - رقم: 311) من رواية أبي طالب، وفيه:(ليس هو بشيء، شبه المتروك).

(5)

"التاريخ" رواية الدارمي: (ص: 187 - رقم: 681)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 83 - 84 - رقم: 252).

(6)

"الشجرة في أحوال الرجال": (ص: 161 - رقم: 147).

(7)

"سنن الدارقطني": (1/ 164).

(8)

"سنن أبي داود": (1/ 278 - 279 - رقم: 269).

ص: 396

وقد قيل: إنَّه أبو أميَة- كما ذكر المؤلف-، لأَنه هكذا جاء مصرحًا به في بعض الروايات.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب "العلل": حدَّثني أبي ثنا سفيان عن عبد الكريم بن أمية عن مِقْسَم عن ابن عباس: إذا أتى امرأته وهي حائض

قيل لسفيان: يا أبا محمَّد هذا مرفوعٌ. فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به. يعني: أبا أميَّة (1).

فيحتمل أن يكون الجَزَرِيُّ وأبو أميه روياه عن مِقسَم.

وقد رواه النسائيُّ: عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان؛ وعن محمَّد بن كامل المروزي عن هُشيم عن الحجاج؛ كلاهما عن عبد الكريم به (2).

ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن الجرَاح عن أبي الأحوص عن عبد الكريم نحوه (3).

456 -

وقال أبو يعلى الموصليُ في "مسنده": ثنا علي بن الجَعد أنا أبو جعفرٍ الرازيَّ عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق عن مِقسم عن ابن عباسٍ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في رجلٍ جامع امرأته وهي حائضٌ، فقال:" إن كان دما عبيطًا فليتصدَّق بدينارٍ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينارٍ "(4).

وقد رواه ابن جريج وسعيد بن أبي عَروبة وهشام الدَستوائيُ وغيرهم عن عبد الكريم أبي أُمية، والله أعلم.

(1)"العلل": (1/ 456 - رقم: 1036).

(2)

"السنن الكبرى": (5/ 348 - رقمي: 9107 - 9108).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 213 - رقم: 650).

(4)

"مسند أبي يعلى": (4/ 320 - 321 - رقم: 2432).

ص: 397

وقال الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس، يرفعه بعضهم، وبعضهم موقوفٌ (1).

وقال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرَحمن عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: أمره أن يتصدق بخُمُسَي دينار (2).

وهذا منقطعٌ.

وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفَا، ومرسلًا ومعضلًا.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا: فصححت!

وأمَّا الاضطراب في متنه: فروي: " بدينار أو نصف دينار " على الشَك؛ وروي: " يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار "؛ وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدَّم أو في انقطاع الدَم؛ وروي: " يتصدق بخُمُسَي دينار "؛ وروي: " يتصدق بنصف دينار "؛ وروي: " إذا كان دمًا أحمر فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار "؛ وروي: " إن كان دمًا عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرةً فنصف دينارٍ "(3).

وقال الخطَّابي: وقال أكثر العلماء: لا شيءَ عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسلٌ أو موقوف على ابن عبَّاس، ولا يصح متصلًا مرفوعاً، والذِّمم بريَّةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها (4).

(1)"الجامع": (1/ 180 - رقم: 137).

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 279 - رقم: 270).

(3)

" مختصر سنن أبي داود ": (1/ 175 - رقم: 260).

(4)

"معالم السنن": (1/ 173 - رقم: 257).

ص: 398