المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (23): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (23): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر

127 -

وعن الحسن عن أمه أنَّها أبصرت أمَّ سلمة تصبُ على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية.

رواه أبو داود (1).

128 -

وعن ابن عبَّاس قال: أصاب النَبيَّ صلى الله عليه وسلم أو جلده- بولُ صبي وهو صغير، فصبَّ عليه من الماء بقدر البول.

رواه الدَارَقُطْنِيُ من رواية الواقدي (2)، والله أعلم O.

*****

‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه](3) طاهرٌ

.

وقال أبو حنيفة: نجسٌ، ويفرك يابسه.

لنا ثلاثة أحاديث:

129 -

الأوَل: قال أحمد: ثنا عفان ثنا حمَاد بن سلمة عن حمَاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يذهب فيصلي فيه (4).

انفرد بإخراجه مسلم (5).

(1)"سنن أبي داود": (1/ 333 - رقم: 382).

(2)

في (ب): (من رواية الدارقطني) خطأ.

"سنن الدارقطني": (1/ 130).

(3)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(4)

"المسند": (6/ 125، 132).

(5)

"صحيح مسلم": (1/ 164)؛ (فؤاد- 1/ 238 - رقم: 288).

ص: 134

130 -

الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا معاذ بن معاذ ثنا عكرمة بن عماَّر عن عبد الله بن [عبيد](1) بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنيَ من ثوبه بعرق الإذخر، ثَمَّ يصلّي فيه، ويحتُّه من ثوبه يابساً، ثُمَّ يصلَي فيه (2).

131 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن مَخْلد ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر ثنا إسحاق بن يوسف ثنا شَريك عن محمَّد بن عبد الرَّحمن عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: سئل النَبيُ صلى الله عليه وسلم عن المنيِّ يصيب الثَوب. قال: "إنَما هو بمنزلة المخاط والبصاق "(3). وقال: "إنَّما يكفيك أن تمسحه بخرقةٍ أو بإذخرة "(4).

قال الخصم: الصَحيح أن هذا الحديث موقوفٌ، قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شَريك.

قلنا: إسحاق إمامٌ مخرجٌ عنه في "الصَّحيحين"، ورفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ.

ز: محمَّد بن عبد الرَحمن: هو ابن أبي ليلى، وهو صدوق، وقد تكلّم في حفظه: وفي طبقته: محمَّد بن عبد الرحمن بن عبيد [مولى](5) آل طلحة، وهو ثقة، روى له مسلمٌ، وروى عنه شريك، لكن لا يعرف أنَه روى عن عطاء.

وشريك: هو ابن عبد الله النخعيُّ القاضي، وهو من الصَّادقين الَّذين

(1) في الأصل: (عبيد الله)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(2)

"المسند": (6/ 243).

(3)

في (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني": (البزاق).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 124).

(5)

في الأصل: (من)، والمثبت من (ب).

ص: 135

تكلم في حفظهم.

والصَحيح أنَ هذا الحديث موقوفٌ كما قال الخصم، ونبَّه عليه الحذَاق، كما هو محررٌ في موضعِ آخر O.

قال المؤلف: وقد ذكروا في "التَعليق " أن عبد الباقي بن قانع قال: يرويه سريع الخادم، وليس بشيءٍ.

وهذا شيء لا يعرف، ولا يدرى من سريع؟! وقد رويناه من غير تلك الطَريق.

ز: سريع: هو ابن عبد الله الواسِطيُ، روى عن إسحاق الأزرق، روى عنه النسائيُْ (1)[وبَحْشَل](2) O.

احتجُّوا بحديثين:

أحدهما: أنهم حكوا [أن](3) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "إذا وجدت المنيَّ رطباً فاغسليه، وإذا وجدتيه يابساً فحتيه".

قالوا: وهذا أمر، والأمر على الوجوب.

والجواب: أن هذا الحديث لا يعرف، وإنَما المنقول أنَّها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يأمرها (4).

(1)"تهذيب الكمال": (10/ 226 - رقم: 2192).

(2)

زيادة من (ب).

"تاريخ واسط " لبحشل: (ص: 169، 220).

(3)

في الأصل: (عن)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(4)

في (ب): (أن يكون بأمرها)، وفي "التحقيق":(أن يكون أمرها).

ص: 136

132 -

فروى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن مَخْلد ثنا أبو إسماعيل الترمذيُ ثنا الحُميديَّ ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعيُ عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة عن عائشة قالت: كنت أفرك المنيَ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً (1).

133 -

وقال الترمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَام بن الحارث [قال](2): ضاف عائشة ضيفٌ، فأمرت له بملحفة صفراء ينام (3) فيها، فاحتلم، فاستحيى أن يُرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثمَّ أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربَّما فركتُه من [ثوب](4) رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي.

قال الترمذيَّ: هذا حديث صحيح (5).

134 -

أنا أبو منصور [القَزَاز أنا](6) أبو بكر أحمد بن عليٍّ الحافظ أنا أبو عمر بن مهدي ثنا الحسن بن إسماعيل المحامليُ ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر ثنا أبي ثنا وهب بن إسماعيل ثنا محمَّد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة قالت: ربَّما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

135 -

طريق آخر لهم عن عائشة: قال أحمد: ثنا يزيد أنا عمرو ابن

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 125).

(2)

في الأصل: (قالت)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"الجامع".

(3)

في "الجامع": (فنام).

(4)

زيادة من (ب) و"التحقيق" و"الجامع".

(5)

"الجامع": (1/ 158 - رقم: 116) وفيه: (هذا حديث حسن صحيح).

(6)

بياض بالأصل، فأثبتت من (ب) و"التحقيق".

وأبو منصور القزَّاز هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الشيباني الغدادي، راوي "تاريخ بغداد" عن الخطيب سوى الجزء السادس بعد الثلاثين.

ص: 137

ميمون ثنا سليمان بن يسار قال: أخبرتني عائشة أنَّها [كانت](1) تغسل المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه من أثر الغسل (2).

أخرجاه في "الصحيحين "(3)، وليس فيه حجَة، لأن غسله للاستقذار.

136 -

الحديث الثَاني: قال ابن عَدِيٍّ في "الكامل": أنا أبو يعلى ثنا محمَّد بن أبي بكر (4) المُقدَميُ ثنا ثابت بن حمَّاد ثنا عليُ بن زيد عن سعيد بن المسيَب عن عمَّار بن ياسر قال: مرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تنخَمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت لأغسل ثوبي، فقال لي النَّبيُ صلى الله عليه وسلم:"يا عمَّار، مما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك (5)، إنَّما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدَّم والقيء"(6).

قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يروه غير ثابت بن حمَاد، وهو ضعيف جداً (7). قال ابن عَدِي: له مناكير مقلوبات يخالف فيها الثِّقات (8).

وأمَا عليُ بن زيد: فقال أحمد (9) ويحيى (10): ليس بشيء. وقال أبو

(1) زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(2)

"المسند": (6/ 142، 235).

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 67)؛ (فتح- 1/ 332 - رقم: 229 - 232).

"صحيح مسلم": (1/ 165)؛ (فؤاد- 1/ 239 - رقم: 289).

(4)

(بكر) سقطت من (ب).

(5)

في "النهاية": (2/ 261): (الرَّكوة: إناء صغيرٌ من جِلْدٍ يشرب فيه الماء) ا. هـ

(6)

"الكامل": (2/ 98 - رقم: 316).

(7)

"سنن الدارقطنيِ": (1/ 127).

(8)

"الكامل": (2/ 98 - رقم: 316) بتصرف.

(9)

"الكامل": (5/ 196 - رقم: 1351) من رواية أيوب بن إسحاق بن سافري [وفي مطبوعة الكامل: (أيوب بن سليمان بن سافري)].

(10)

"التاريخ " برواية الدوري: (3/ 84 - رقم: 353).

ص: 138