الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز: روى حديث ثوبان: أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه في "التَّفسير".
وسليمان المنْبهيُ: يقال له: سليمان بن عبد الله، ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات "(3)، وقال عثمان الدَارميُ: قلت ليحيى بن معين: حميد الشَامي عن سليمان المنبِهيِّ حديث ثوبان. فقال: ما أعرفهما (4).
وحميد الشاميُ: قال ابن عَدِيٍّ: يقال: حميد بن أبي حميد، وإنَّما أنكر عليه هذا الحديث الواحد، ولم أعلم له غيره (5).
وروى عن حميد: سالم المراديَّ وصالح بن صالح بن حيٍّ وغيلان بن جامع ومحمَّد بن جحادة، والله أعلم O.
*****
مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه
.
وقال أبو حنيفة: يطهر.
وأصحابنا يقولون: هذا ميتة. ويذكرون أحاديث النَّهي عن الميتة.
والخصم يحتجُّ بقوله: "دباغ الأديم ذكاته"، وقد سبق (6).
*****
(1)"المسند": (5/ 275).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 463 - 464 - رقم: 4210).
(3)
"الثقات": (4/ 304).
(4)
"التاريخ": (ص: 97 - 98 - رقم: 268).
(5)
"الكامل": (2/ 271 - رقم: 434).
(6)
رقم: (100).
وفي هامش الأصل: ([] وخبر عمر بن الخطاب أنه قال في الفراء: ذكاته دباغه. في إسناده =