المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مس المصحف - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مس المصحف

قال الدَّارَقُطْنيُ: تفرَّد به جرير عن قتادة، وهو ثقةٌ (1).

ز: ورواه الإمام أحمد (2) وابن ماجه (3) وأبو داود وقال: ليس هذا الحديث بمعروف، لم يروه إلا ابن وهب (4) O.

فإن قيل: هذا الحديث قد روي من طريق آخر وفيه: "ارجع فأتمَّ وضوءك ".

قلنا: هذا يرويه الوازع بن قانع (5)، قال أحمد (6) ويحيى (7): ليس بثقةٍ. وقال الرَازيَّ: ذاهب الحديث (8). وقال النَّسائيُْ: متروكٌ (9).

*****

‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

.

وقال داود: يجوز له وللحائض.

لنا:

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 108).

(2)

"المسند": (3/ 146).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 218 - رقم: 665).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 232 - رقم: 175).

(5)

كذا بالأصل و (ب)، وفي مطبوعة "التحقيق" وعامة كتب التراجم (نافع)، والله أعلم.

(6)

"الميزان" للذهبي: (4/ 327 - رقم: 9320).

(7)

"التاريخ " برواية الدوري: (4/ 471 - رقم: 5336)؛ "العلل ومعرفة الرجال " لعبد الله بن أحمد: (3/ 23 - 24 - رقم: 3980).

(8)

"الجرح والتعديل": (9/ 39 - رقم: 171).

(9)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 231 - رقم: 601) وفيه: (متروك الحديث).

ص: 226

258 -

ما روى الدَارَقُطْنيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدَّثني الزُّهريُّ عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، فكان فيه:"لا يمسُّ القرآن إلا طاهر"(1).

ز: هذا الذي احتجَ به المؤلف قطعةٌ من حديثٍ طويلِ فيه ذكر الصَّدَقات والديات وغيرها.

وسليمان- راوي الحديث-: اختلفوا فيه: فقيل: هو سليمان بن أرقم. وقيل: سليمان بن داود الخولانيُّ.

وقد روى الحديث بطوله الإمام أحمد (2) وأبو داود في "المراسيل" عن الحكم بن موسى، وقال أبو داود: هذا وهمٌ من الحكم (3).

يعني قوله: (ابن داود)، وإنَّما هو سليمان بن أرقم، وهو متروكٌ.

ورواه النَسائيُّ: عن عمرو بن منصور عن الحكم بن موسى به.

وعن الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران عن محمَّد بن بكَّار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم.

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 122).

(2)

مسند عمرو بن حزم ساقط من مطبوعة "المسند"، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في "أطرافه"، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في "ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد":(ص: 85): عمرو بن حزم، وأن مسنده في الخامس عشر من مسند الأنصار.

وقد أسند بعض الحديث عن أحمد البغوي في "مسائله": (ص: 85، 109 - رقمي: 73، 99)، وانظر:"الكامل" لابن عدي: (3/ 275 - رقم: 747).

(3)

" المراسيل ": (ص: 213 - رقم: 259).

ص: 227

وقال: هذا أشبه بالصَواب، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث (1).

ورواه أبو القاسم الطَّبرانيُ عن محمَّد بن عبد الله الحضرمي عن الحكم (2).

ورواه أبو حاتم بن حِبَان في "صحيحه" وقال: سليمان بن داود الخولانيُ من أهل دمشق، ثقةٌ مأمون؛ وسليمان بن داود اليماميُ لا شيء؛ وجميعاً يرويان عن الزهري (3).

وقال أبو حاتم: سليمان: لا بأس به، يقال: إنَّه سليمان بن أرقم، فالله أعلم (4).

وقال أبو الحسن بن البَراء عن عليِّ بن المديني: منكر الحديث.

وضعَّفه (5).

وقال أبو يعلى الموصليُ عن يحيى بن معينِ: ليس بمعروفِ، وليس يصحُ هذا الحديث (6).

وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة (7) وعثمان بن سعيد الدَارميُ عن يحيى بن معين: ليس بشيءِ.

قال عثمان: أرجو أنَه ليس كما قال [يحيى](8)، فإنَّ يحيى بن حمزة

(1)"سنن النسائي": (8/ 57 - 59 - رقمي: 4853 - 4854).

(2)

"الأحاديث الطوال ": (مع المعجم الكبير- 25/ 310 - رقم: 56).

(3)

"الإحسان" لابن بلبان: (14/ 501 - 515 - رقم: 6559).

(4)

"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 110 - رقم: 486).

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 417 - رقم: 2512).

(6)

"الكامل" لابن عدي: (3/ 274 - رقم: 747).

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 110 - رقم: 486).

(8)

زيادة من (ب) ومطبوعة "التاريخ".

ص: 228

روى عنه أحاديث حساناً، كأنَّها (1) مستقيمة (2).

وقال أبو القاسم البغويَّ: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصَّدقات- الذي يرويه يحيى بن حمزة- أصحيحٌ هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً. يعني حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزُّهريِّ (3).

وقال أبو الحسن الهرويَّ: الحديث في أصل يحيى بن حمزة: (عن سليمان ابن أرقم) غلط عليه الحكم (4).

(1) في هامش الأصل: (خ: كلها) وهكذا هو في (ب) ومطبوعة "التاريخ "، وفي "الجرح والتعديل " كما بالأصل.

(2)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 123 - رقم: 386).

(3)

هكذا أورد. الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (11/ 418 - رقم: 2512)، وهو عند ابن عدي في "الكامل":(3/ 275 - رقم: 747) في ترجمة سليمان بن داود الخولاني إلى قوله (أرجو أن يكون صحيحاً).

وأما في مطبوعة "مسائل أحمد" للبغوي: (ص: 51 - رقم: 38) فجاء النص فيها كما يلي:

(وسئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات صحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا)، ثم أعاده في موضع آخر:(ص: 84 - رقم: 72، 73) كما سبق وزاد: (حدثني الحكم بن موسى وأنا سألته أنبأنا- كذا- يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر [بن] محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض

وذكر الحديث) ا. هـ

فهل تصحيح الإمام أحمد لرواية الحكم بن موسى هذه كما ورد النص عليه عند ابن عدي والمزي، أم هو راجع لأصل الحديث؟ يؤيد الثاني ما ذكره أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه":(1/ 454 - رقم: 1150) قال: (عرضت على أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات، فقال: هذا رجل من أهل حران يقال له: سليمان بن أبي داود- كذا- ليس بشيء) ا. هـ والله أعلم.

(4)

"الميزان" للذهبي: (2/ 201 - رقم: 3448).

ص: 229

وقال أبو زرعة الدِّمشقيُ: الصَواب: سليمان بن أرقم (1).

وقال ابن مَنْدَه: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطّه: (عن سليمان بن أرقم عن الزُّهريَّ) وهو الصَّواب (2).

وقال صالح جزرة: ثنا دحيم قال: نظرت في كتاب يحيى حديثَ عمرو ابن حزم في الصَّدقات، فإذا هو: عن سليمان بن أرقم. قال صالح: فكتب هذا الكلام عنِّي مسلم بن الحجَّاج (3).

وقال أبو بكر البيهقيُ: وقد أثنى على سليمان بن داود: أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصَدقات موصول الإسناد حسناً، والله أعلم (4).

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم جميع الكتب كتاباً أصحُ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النَبيَّ صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم (5).

259 -

وقد روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا الحسن بن أبي الرَّبيع أنا عبد الرَّزاق أنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النَّبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "لا يمسُّ القرآن إلا على طهر".

(1)"الميزان" للذهبي: (2/ 201 - رقم: 3448).

(2)

المرجع السابق.

(3)

"الميزان" للذهبي: (2/ 201 - 202 رقم: 3448).

(4)

"السنن الكبرى": (4/ 90).

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 419 - رقم: 2512). وللحافظ الذهلي كلام مهم حول الحديث رواه عنه العقيلي في "الضعفاء الكبير": (2/ 127 - 128 - رقم: 609).

ص: 230

قال الدَّارَقُطْنيُ: هو مرسلٌ، ورواته ثقات (1).

260 -

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدَّارميُ: ثنا نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم

وساق نعيم الحديث بطوله (2).

261 -

وقال الدَارَقُطْنِيُ: حدَثنا الحسن بن إسماعيل ثنا سعيد بن محمَّد ابن ثواب ثنا أبو عاصم أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالماً يحدّث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمسُ القرآن إلا طاهر"(3).

سليمان بن موسى: قال البخاريُّ: عنده مناكير (4). وقال النَّسائيُ: ليس بالقوي في الحديث (5). ووثقه يحيى بن معين (6) ودُحيم (7) والترمذيَّ (8)

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 121).

(2)

"النقض على المريسي": (2/ 615).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 121).

(4)

"التاريخ الكبير": (4/ 39 - رقم: 1888).

(5)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 116 - رقم: 252).

(6)

في "التاريخ " برواية الدارمي: (ص: 46، 117 - رقمي: 26، 360) قال: (قلت: فما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ فقال [يحيى]: ثقة) ا. هـ

(7)

"تهذيب الكمال" للمزي: (12/ 95 - رقم: 2571)، وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(4/ 141 - رقم: 615): (حدثني أبي قال سمعت دحيماً يقول: أوثق أصحاب مكحول سيمان بن موسى).

(8)

لم نقف عليه في النسخة المطبوعة من "الجامع" ولا في "تحفة الأشراف"، ولكن ذكر المصنف في "المحرر":(2/ 234 - رقم: 343) نص كلام الترمذي فقال:- بعد أن ذكر حديث ابن عمر-: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل

"-: (رواه الترمذي، وقال: سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نر أحداً من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث) ا. هـ وظاهر هذا النقل أن كلام الترمذي في "الجامع" والذي في المطبوع و"تحفة الأشراف" أول جملة منه فقط.

ونقل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى": (2/ 46) نحواً من الكلام السابق عن=

ص: 231

وابنُ عَدِي (1) وغيرهم.

262 -

وعن مطر عن حسَان بن بلال عن حَكيم بن حزام أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمسّ القرآن إلا وأنت طاهرٌ".

رواه أبو القاسم اللالكائيُ بإسناده (2)، وفيه نظرٌ.

ورواه الدَارَقُطْنِيُ، ولفظه:"لا تمسّ القرآن إلا وأنت على طهرٍ".

وقال: كلُهم ثقات (3).

263 -

وقال أبو بكر عبد الله بن أبي داود: ثنا أحمد بن الحباب الحميريَّ ثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشْتيُ ثنا محمَّد بن راشد عن إسماعيل المكيَّ عن القاسم بن أبي بزة عن عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمسّ المصحف وأنت غير طاهرٍ"(4).

264 -

قال عبد الله: ونا أبو طاهر ثنا ابن وهب أخبرني مالك عن

= الترمذي، ولم يصرح بمصدره (هل هو"الجامع" أم "العلل الكبير"؟)، وأورد كلام الترمذي أيضاً ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام ":(4/ 574 - 579 - رقم: 2114 - 2118) وظاهر كلامه أنه في "العلل"، لأنه ساق كلاماً مطولاً للبخاري من "العلل" للترمذي وقال بعده: (ثم قال الترمذي: هو [سليمان] ثقة عند أهل الحديث

إلخ) فظاهر هذا أنه في "العلل"، ولما رجعنا إلى "العلل الكبر":(ص: 257 - رقم: 464 وما بعده) وجدنا كلام البخاري ولم نجد كلام الترمذي! فلا زال الأمر بحاجة إلى مزيد تحرير، ومراجعة للأصول الخطية للكتابين، والله أعلم.

(1)

"الكامل": (3/ 270 - رقم: 741) وفيه: (وهو عندي ثبت صدوق).

(2)

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/ 345 - رقم: 574).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 122 - 123).

ولم نر في مطبوعة "السنن" كلمة: (كلهم ثقات)، ولا ذكرها الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة":(4/ 322 - رقم: 4327)، ولعلها في نسخة أخرى لـ "السنن"، والله أعلم.

(4)

" المصاحف ": (ص: 212).

ص: 232

إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقَّاص عن مصعب بن سعد أنَّه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقَاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضَّأتُ ثُمَّ رجعتُ (1).

كذا رواهما أبو بكر بن أبي داود في كتاب "المصاحف".

وحديث عثمان بن أبي العاص: منقطعٌ، لأنَّ القاسم لم يدرك عثمان؛ وإسماعيل بن مسلم المكيُ: ضعيفٌ، تركه بعضهم.

وحديث مصعب بن سعد: رواه مالك في "الموطأ"(2).

265 -

وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُ ثنا محمَّد ابن عبيد الله المنادي ثنا إسحاق الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصريَّ عن أنس بن مالكِ قال: خرج عمر متقلداً بالسَّيف، فقيل له: إنَ ختنك وأختك قد صبوا. فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خبَّاب، وكانوا يقرؤون "طه "، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه- وكان عمر يقرأ الكتب-. فقالت له أخته: إنك رجسٌ، ولا يمسُّه إلا المطهَّرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر فتوضَّأ، ثُمَّ أخذ الكتاب فقرأ:"طه"(3).

ورواه أبو يعلى الموصليُّ بطريقِ عن إسحاق الأزرق مطوَلاً (4).

(1)"المصاحف ": (ص: 211).

(2)

" الموطأ": (1/ 42).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 123).

(4)

لم نقف عليه في الرواية المطبوعة من "مسند أبي يعلى" وهي رواية ابن حمدان، وهو في رواية ابن المقرئ فقد ساقه الحافظ ابن حجر بإسناد أبي يعلى في "المطالب العالية":(4/ 373 - رقم: 4226).

ص: 233