الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (1).
وكذلك قال فيه يحيى بن معين (2)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (3).
وقد [ذكروا](4) في "التَعليق " أحاديث لا أصل لها:
منها: "خير خلّكم خلُّ خمركم "(5).
ومنها: "يطهر [الدباغ] (6) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".
وهذا لا يعرف.
*****
مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان
يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 49).
(2)
"الجرح والتعديل": (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.
(3)
"المجروحون": (2/ 206).
(4)
في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(5)
في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في "السنن" مرفوعاً) ا. هـ
"سنن البيهقي": (6/ 38)؛ "المعرفة": (4/ 434).
(6)
في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و"التحقق ".
إليه كره.
لنا
142/أ- ما روى الدَّارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق الفاكهيُّ ثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (1) ثنا يحيى بن محمَّد الجَاريُّ ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء فضَّةٍ أو ذهب (2) أو إناء فيه شيءٌ من ذلك فإنَّما يجرجر في بطنه نار جهنم"(3).
ز: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله [بن مطيع](4): غير معروفٍ.
ويحيى بن محمَّد الجَارِيَّ: وثَقه العجليُ (5)، وقال البخاريُّ: يتكلمون
(1) في مطبوعة "سنن الدارقطني" و"التحقيق": (ميسرة) خطأ.
وأبو يحيى بن أبي مسرة: هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي.
انظر: "الجرح والتعديل": (5/ 6 - رقم: 28)، "الثقات" لابن حبان:(8/ 369).
(2)
في (ب): (من شرب إناء ذهب أو فضة)، وفي "التحقيق":(في إناء ذهب أو فضة).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 40).
وفي هامش الأصل: (هـ: وحديث عمرة أنَّها قالت: كنَّا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخِّص لنا في الإناء المفضَض. قال عبد الوهاب: قال سعيد: حملناه على الحلقة ونحوها.
وهذا [] أن يكون صحيحا.
وحديث أم عِطيَة قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذَّهب وتفضيض الأقداح فكلَمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخَّص لنا في تفضيض الأقداح) ا. هـ ومكان المعقوفتين كلمة لم تظهر في التصوير.
وهذا الهامش- فيما يبدو- من كلام الناسخ، والله أعلم.
(4)
زيادة من (ب).
(5)
"معرفة الثقات" للعجلي: (ترتيبه 2/ 357 - رقم: 1995).
فيه (1). وذكره ابن حِبَان في كتاب "الثقات" وقال: يغرب (2). وقال ابن عَدِي: ليس بحديثه بأسٌ (3).
وقال أبو عوانة الإسفرايينيُّ: ثنا عبَّاس الدُوريَّ ثنا يحيى الزَّمَّيُ ثنا يحيى بن محمَّد الجاريَّ بساحل المدينة، ثقةٌ (4).
وقال ابن القطَان: حديث ابن عمر لا يصحُ، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حالٌ (5).
وقال شيخنا أبو العبَاس في "الفتاوى": إسناده ضعيف (6).
وقد دلَّ على جواز التَضبيب بيسير الفضَّة للحاجة:
142/ب- ما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتَخذ مكان [الشَعب] سِلْسِلَةَ من فِضَة.
أخرجه البخاريَّ هكذا (7)، ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النَّبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضَة (81).
قيل: الذي (9) سلسله أنس بن مالك.
(1)"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 428 - رقم: 2057) من رواية آدم بن موسى؛ "الكامل" لابن عدي: (7/ 226 - رقم: 2123) من رواية الدولابي.
(2)
"الثقات": (9/ 259 - 260).
(3)
"الكامل": (7/ 226 - رقم: 2123).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (31/ 523 - رقم: 6913).
(5)
"بيان الوهم والإيهام ": (4/ 607 - 608 - رقم: 2152).
(6)
"مجموع الفتاوى" لابن قاسم: (21/ 85).
(7)
"صحيح البخاري": (4/ 103)؛ (فتح- 6/ 245 - رقم: 3109).
(8)
"صحيح البخاري": (7/ 149)؛ (فتح- 10/ 99 - رقم: 5638).
(9)
في (ب): (إنَّ الذي).