المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان

قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (1).

وكذلك قال فيه يحيى بن معين (2)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (3).

وقد [ذكروا](4) في "التَعليق " أحاديث لا أصل لها:

منها: "خير خلّكم خلُّ خمركم "(5).

ومنها: "يطهر [الدباغ] (6) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".

وهذا لا يعرف.

*****

‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

يسيراً لحاجةٍ لم يكره.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.

وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 49).

(2)

"الجرح والتعديل": (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.

(3)

"المجروحون": (2/ 206).

(4)

في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(5)

في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في "السنن" مرفوعاً) ا. هـ

"سنن البيهقي": (6/ 38)؛ "المعرفة": (4/ 434).

(6)

في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و"التحقق ".

ص: 142

إليه كره.

لنا

142/أ- ما روى الدَّارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق الفاكهيُّ ثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (1) ثنا يحيى بن محمَّد الجَاريُّ ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء فضَّةٍ أو ذهب (2) أو إناء فيه شيءٌ من ذلك فإنَّما يجرجر في بطنه نار جهنم"(3).

ز: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله [بن مطيع](4): غير معروفٍ.

ويحيى بن محمَّد الجَارِيَّ: وثَقه العجليُ (5)، وقال البخاريُّ: يتكلمون

(1) في مطبوعة "سنن الدارقطني" و"التحقيق": (ميسرة) خطأ.

وأبو يحيى بن أبي مسرة: هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي.

انظر: "الجرح والتعديل": (5/ 6 - رقم: 28)، "الثقات" لابن حبان:(8/ 369).

(2)

في (ب): (من شرب إناء ذهب أو فضة)، وفي "التحقيق":(في إناء ذهب أو فضة).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 40).

وفي هامش الأصل: (هـ: وحديث عمرة أنَّها قالت: كنَّا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخِّص لنا في الإناء المفضَض. قال عبد الوهاب: قال سعيد: حملناه على الحلقة ونحوها.

وهذا [] أن يكون صحيحا.

وحديث أم عِطيَة قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذَّهب وتفضيض الأقداح فكلَمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخَّص لنا في تفضيض الأقداح) ا. هـ ومكان المعقوفتين كلمة لم تظهر في التصوير.

وهذا الهامش- فيما يبدو- من كلام الناسخ، والله أعلم.

(4)

زيادة من (ب).

(5)

"معرفة الثقات" للعجلي: (ترتيبه 2/ 357 - رقم: 1995).

ص: 143

فيه (1). وذكره ابن حِبَان في كتاب "الثقات" وقال: يغرب (2). وقال ابن عَدِي: ليس بحديثه بأسٌ (3).

وقال أبو عوانة الإسفرايينيُّ: ثنا عبَّاس الدُوريَّ ثنا يحيى الزَّمَّيُ ثنا يحيى بن محمَّد الجاريَّ بساحل المدينة، ثقةٌ (4).

وقال ابن القطَان: حديث ابن عمر لا يصحُ، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حالٌ (5).

وقال شيخنا أبو العبَاس في "الفتاوى": إسناده ضعيف (6).

وقد دلَّ على جواز التَضبيب بيسير الفضَّة للحاجة:

142/ب- ما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتَخذ مكان [الشَعب] سِلْسِلَةَ من فِضَة.

أخرجه البخاريَّ هكذا (7)، ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النَّبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضَة (81).

قيل: الذي (9) سلسله أنس بن مالك.

(1)"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 428 - رقم: 2057) من رواية آدم بن موسى؛ "الكامل" لابن عدي: (7/ 226 - رقم: 2123) من رواية الدولابي.

(2)

"الثقات": (9/ 259 - 260).

(3)

"الكامل": (7/ 226 - رقم: 2123).

(4)

"تهذيب الكمال" للمزي: (31/ 523 - رقم: 6913).

(5)

"بيان الوهم والإيهام ": (4/ 607 - 608 - رقم: 2152).

(6)

"مجموع الفتاوى" لابن قاسم: (21/ 85).

(7)

"صحيح البخاري": (4/ 103)؛ (فتح- 6/ 245 - رقم: 3109).

(8)

"صحيح البخاري": (7/ 149)؛ (فتح- 10/ 99 - رقم: 5638).

(9)

في (ب): (إنَّ الذي).

ص: 144