الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه محمَّد بن أبي عَدِي عن محمد بن عمرو عن الزُّهري عن عروة عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " إذا رأيتِ الدم الأسود فأمسكي عن الصَّلاة، وإذا كان الأحمر فتوضَّئي ".
فقال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرِّواية، وهو منكرٌ (1) O.
*****
مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا
.
وقال الشَّافعي: لا تحيَّض شيئاً.
لنا:
462 -
ما روى أحمد: ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حَمنة بنت جَحشِ قالت: كنت أُستحاض حيضةً شديدةً، فجئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدتُه في بيت أختي زينب بنت جَحشِ، فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال:" وما هي؟ " قلت: إني أُستحاض حيضةً كبيرةً شديدةً، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصَّلاة والصِّيام! فقال:" أنعتُ لك الكُرسُف (2)، فإنه يذهب الدَّم ". قالت: هو أكثر من ذلك!
قال: " فاتخذي ثوبًا "(3). قلت: هو أكثر من ذلك! قال: " فتلجَّمي ".
(1)"العلل": (1/ 49 - 50 - رقم: 117).
(2)
في " النهاية ": (3/ 163 - كرسف): (الكرسف: القطن) ا. هـ
(3)
في (ب): (يوما)!
قالت: إنَّما أثج ثجا! فقال لها: " سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم ". فقال لها: " إنما هذه ركضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستَّة أيَّام، أو سبعة أيَّام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلّ أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها، وصلي (1) وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهرٍ، كما تحيض النساء، وكما يطهرن، لميقات حيضهن، وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخِّرين الظهر، وتعجلين العصر، ثُم تغتسلي، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلِّي، وصومي إن قويت على ذلك ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أعجبُ الأمرين إليَّ "(2).
قال أحمد والترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ز: ورواه أبو داود (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) والترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(1)(وصلي) غير موجودة في (ب) ولا في "التحقيق" ولا "المسند"، فكأنها مقحمة، والله أعلم.
(2)
"المسند": (6/ 439).
وفي هامش الأصل: (حـ: فيه من الفقه: أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه؛ وأن الجمع للمرض جائز؛ وأن جمع الفريضتين بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقأت ") ا. هـ وهو من كلام المجد ابن تيمية في "المنتقى": (مع النيل- 1/ 372).
(3)
"سنن أبي داود": (1/ 290 - 292 - رقم: 291).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 205 - رقم: 627).
(5)
"المستدرك": (1/ 172 - 173).
ورواه عبيد الله بن عمرو الرقّي وابن جُريج وشَريك عن عبد الله بن محمَّد بن عَقِيلِ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمّه عمران عن أمّه حَمنة، إلا أنَّ ابن جريج يقول:(عمر بن طلحة) والصَّحيح: (عمران بن طلحة).
وسألتُ محمدَا عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ حَسَنٌ. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (1).
وقال أبو داود: رواه عمرو بن ثابتِ عن ابن عَقيل فقال: قالت حَمنة: هذا أعجبُ الأمرين إليَّ. لم يجعله قولَ النَبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيًّا- وذكره عن يحيى بن معيِن-. هذا آخر كلامه (2).
وعمرو بن ثابت- هذا-: هو أبو ثابت، ويعرف بـ: ابن أبي المقدام، قال عباس الداوري عن يحيى بن معيِن: ليس بثقةِ، ولا مأمون (3).
وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. زاد أبو حاتم: يكتب حديثه، كان ردئ الرأي، شديد التَّشيُّع (4). وقال النسائي: متروك (5). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (6).
وروى هذا الحديث أيضاً: الدارَقُطني وقال: تفرد به ابن عَقيل،
(1)"الجامع": (1/ 169 - 171 - رقم: 128).
(2)
"سنن أبي داود": (1/ 292 - رقم: 291).
(3)
"التاريخ": (3/ 367 - رقم: 1781).
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 223 - رقم: 1239).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 176 - رقم: 450).
(6)
"المجروحون": (2/ 76) وفيه: (كان ممن يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلا على سبيل الاعتبار) ا. هـ وما بالأصل موافق لما في "تهذيب الكمال" للمزي: (21/ 558 - رقم: 4333).