الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الحيض
مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم
في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
لنا حديثان:
446 -
الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابتِ عن أنسِ أنَ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسألَ أصحابُ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:(ويسألونك عن المحيض قل هو أذىَ)[البقرة: 222]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح "(1).
انفرد بإخراجه مسلم (2).
447 -
الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيُّوب عن عكرمة عن بعض أزواج النَبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فَرْجِها ثوباً (3).
ز: انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح O.
(1)" المسند": (3/ 132).
(2)
" صحيح مسلم ": (1/ 169)؛ (1/ 246 - رقم: 302).
(3)
"سنن أبي داود": (1/ 282 - رقم: 276).