الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البيهقيُ وقال: إسناده صحيحٌ (1).
436 -
وعن هشيم عن حجَّاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ رضي الله عنه قال: يتيمَّم لكل صلاةٍ.
رواه البيهقي (2)، وإسناده ضعيفٌ.
437 -
وعن عبد الرََّزَّاق (3) عن معمر عن قتادة أنَّ عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاةٍ تيمماً. وكان قتادة يأخذ به.
رواه البيهقي أيضاً، وقال: وهذا مرسلٌ (4).
438 -
وروى حرب الكِرمَانيُّ: عن عكرمة عن ابن عبَاسِ قال: التَّيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به- ما لم يحدث- الصَلواتَ كلَّها (5) O.
*****
مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى
.
وقال أبو حنيفة: لا يصلِّي.
لنا:
439 -
ما روى أحمد: ثنا ابن نمير ثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنَّها
(1)"سنن البيهقي": (1/ 221).
(2)
"سنن البيهقي": (1/ 221).
(3)
هو في "المصنف": (1/ 215 - رقم: 833).
(4)
"سنن البيهقي": (1/ 221).
(5)
ذكره الزركشي أيضاً في " شرح مختصر الخرقي ": (1/ 361).
استعارت من أسماء قلادةَ، فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصَّلاة وليس معهم ماء، فصلَّوا بغير وضوءٍ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التَّيمُّم (1).
أخرجه البخاري ومسلمٌ (2).
احتجوا بحديثين:
440 -
الحديث الأوَل: قال الترمذيَّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن إسرائيل عن سِماَك عن مصعب بن سعدِ عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل الله صلاةً إلا بطُهُور "(3).
ز: انفرد بإخراجه مسلمٌ (4) O.
الحديث الثَاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتَّى يضع الوضوء مواضعه ".
وليس فيما ذكروا حجَّة، لأن ذلك محمولٌ على من يقدر على الطهور.
*****
(1)"المسند": (6/ 57).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 92)؛ (فتح- 1/ 440 - رقم: 336).
"صحيح مسلم": (1/ 192)؛ (فؤاد- 1/ 279 - رقم: 367).
(3)
"الجامع": (1/ 51 - رقم: 1).
(4)
"صحيح مسلم": (1/ 140)؛ (فؤاد- 1/ 204 - رقم: 224).
وفي هامش الأصل: (حاشية: لفظ مسلم: " بغير طهور "، و" إلا ": رواية الترمذي، وهي عند ابن ماجه أيضاً) ا. هـ
وهذه الحاشية ليست للمنقح فيما يبدو، والله أعلم.