المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس

‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

.

وقال مالك وداود: طاهران.

لنا ثلاثة أحاديث:

60 -

الحديث الأوَل: قال البخاريَّ: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً "(1).

ورواه مسلم (2).

61 -

طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا يزيد ثنا (3) هشام بن حسَان عن محمَّد عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء، غُسل سبع مرات أولاهنَّ بالتراب "(4).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (5).

62 -

طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النيسابوريَّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا عليُ بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رَزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرَّات ".

(1)"صحيح البخاري": (1/ 54)؛ (فتح- 1/ 274 - رقم: 172).

(2)

"صحيح مسلم": (1/ 161 - 162)؛ (فؤاد- 1/ 234 - رقم: 279).

(3)

كذا بالأصل، وفي (ب) و"المسند":(أنا).

(4)

"المسند": (2/ 508).

(5)

"صحيح مسلم": (1/ 162)؛ (فؤاد- 1/ 234 - رقم: 279) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به، وفي أوله: "طهور إناء أحدكم

".

ص: 82

قال الدَارَقُطْنيُ: إسنادُه حسن، ورواتُه كلُّهم ثقات (1).

ز: رواه مسلم عن علي بن حُجْر عن ابن مُسْهِر، ولفظه:"فليرقه، ثم ليغسله سبع مرَّات ".

قال: وحدَّثني محمد بن الصَبَّاح ثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فيه: فليرِقْهُ (2) O.

63 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا محمَّد بن جعفر (3) ثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مُطَرفاً يحدَّث عن عبد الله بن مُغَفل عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في الإناء- إذا ولغ فيه الكلب-: "اغسلوه سبع مرَّات، وعفروه الثَّامنة بالتُراب "(4).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

ز: لم يخرج هذا الحديث البخاريُّ، وإنَّما أخرجه مسلم (5) O.

64 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن أحمد بن زيد الحِنَّائيُ ثنا محمود بن محمَّد المروزيُّ ثنا الخَضِر بن أصرم ثنا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرَّات، إحداهنَّ بالبطحاء"(6).

فإن قالوا: قد رواه أبو هريرة فقال: ثلاثاً أو خمساً.

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 64) وفيه: (صحيح، إسناده حسن

).

(2)

"صحيح مسلم": (1/ 161)؛ (فؤاد- 1/ 234 - رقم: 279).

(3)

في "المسند": (وبهز قالا

).

(4)

"المسند": (5/ 56)، وانظر:(4/ 86).

(5)

"صحيح مسلم": (1/ 162)، (فؤاد- 1/ 235 - رقم: 280).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 65).

ص: 83

قلنا: سيأتي جوابه في المسألة بعدها (1).

ز: محمود بن محمَّد المروزيَّ: ذكره الخطيب في "التَاريخ " وحسَن حاله (2).

والخَضِر بن أصرم: ليس هو بالمشهور، ولم يذكره ابن حِبَان في كتابه (3).

والجارود: هو ابن يزيد أبو علي العامريَّ النَيسابوريَّ، كذَّبه أبو أسامة (4) وأبو حاتم الرَازيَّ (5)، وقال البخاريَّ: منكر الحديث (6). وقال أبو داود: غير ثقة (7). وقال النَسائيُ (8) والدَارَقُطَّنِيُ (9): متروكٌ.

و [](10) هبيرة: قال فيه أبو حاتم الرَازيَّ: شبيهٌ بالمجهولين (11).

وقال ابن خِراش: ضعيفٌ (12). والله أعلم O.

(1) رقم (65).

(2)

"تاريخ بغداد": (13/ 94 - رقم: 7078).

(3)

قال الدارقطني في "المؤتلف": (2/ 829): (روى عن غالب بن عبيد الله وعن الجارود بن يزيد وغيرهما) ا. هـ

(4)

"التاريخ الأوسط ": (2/ 226)، "الضعفاء الصغير":(ص: 418 - رقم: 53)، وانظر:"التاريخ الكبير": (2/ 237 - رقم: 2308) ثلاثتها للبخاري، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 525 - رقم: 2183).

(5)

"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 525 - رقم: 2183).

(6)

"التاريخ الكبر": (2/ 237 - رقم: 2308)؛ "الضعفاء الصغير": (ص: 418 - رقم: 53).

(7)

"سؤالات الآجري لأبي داود": (2/ 288 - رقم: 1874).

(8)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 74 - رقم: 100).

(9)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 174 - رقم: 151)؛ "السنن": (1/ 65).

(10)

أقحمت في الأصل كلمة (أبو) فحذفناها.

(11)

"الجرح والتعديل": (9/ 109 - 110 - رقم: 458) وفيه: (سألت أبي عن هبيرة بن يريم، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو شبيه بالمجهولين) ا. هـ

(12)

"الميزان" للذهبي: (4/ 293 - رقم: 9209).

ص: 84