المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

.

وعن أحمد [أنَّه](1) نجسٌ، كقول الشَّافعيٍّ.

وقال أبو حنيفة في الحَماَم والعصافير كقولنا، وفي البقيَّة كقوله.

لنا ثلاثة أحاديث:

111 -

الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَاد عن أيُّوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنَّ رهطاً من عُكْلٍ - أو قال: عُرَيْنَة، ولا أعلمه إلَاّ قال: عُكْلٍ - قدموا المدينة، فأمر لهم النَبيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتَّى إذا برؤا قتلوا الرَاعي واستاقوا النَعَمَ!

فبلغ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً، فبعث الطَّلَبَ في إثرهم، فما ارتفع النَّهار حتَى جِيءَ بهم، فأمر بهم: فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم، وألقوا بالحرَّة، يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَوْنَ.

قال أبو قِلابة: هؤلاء قومٌ سرقوا وقتَلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله (2).

= محمَّد بن أبي ليلى، وهو لا يحتج بحديثه.

مسألة: وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ، وقال أبو حنيفة: يطهر.

لنا: خبر رافع بن خديج مرفوعاً قال: "شر المكاسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام".

واستدلَّ أصحابه بعموم قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، وهو محمولٌ على غير جلد الكلب، لما تقدَم.

وقد قيل: إن جلد الكلب لا يندبغ) ا. هـ

ومكان المعقوفتين في بداية الهامش رمزٌ لم يظهر في التصوير، ويشبه أن يكون (هـ)، والظاهر أن هذا الهامش من كلام الناسخ وليس من كلام ابن عبد الهادي، والله تعالى أعلم.

(1)

زيادة من (ب).

(2)

"صحيح البخاري": (8/ 424 - 425)؛ (فتح- 12/ 112 - رقم: 6805).

ص: 123

وأخرجه مسلم (1).

112 -

الحديث الثاني: قال الدارَقُطْنيُ: ثنا أبو بكر الآدميُ أحمد بن محمَّد بن إسماعيل ثنا عبد الله بن أيُّوب [المُخَرميُ](2) ثنا يحيى بن أبي [بكير](3) ثنا سَوَار بن مصعب عن مطرَّف بن طريف عن أبي الجَهْم عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما أكل لحمه"(4).

113 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو سهل بن زياد ثنا سعيد بن عثمان الأهوازيَّ ثنا عمرو بن الحُصَين ثنا يحيى بن العلاء عن مطرِّف عن محارب بن دِثَار عن جابر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله"(5).

الاعتماد على الحديث الأوَل، وفي هذين الحديثين مقالٌ:

أمَا الأوَّل منهما: فقال أحمد (6) ويحيى بن معين (7)

(1)"صحيح مسلم": (5/ 102)؛ (فؤاد- 3/ 1296 - رقم: 1671) من رواية أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة عن أنس به.

(2)

في الأصل: (المخزومي)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

وعبد الله هذا: هو ابن محمَّد بن أيُّوب بن صبيح، أبو محمَّد المخرمي.

ترجمته في: "الجرح والتعديل": (5/ 11 - رقم: 53)؛ "تاريخ بغداد": (10/ 81 - رقم: 5195)؛ "الأنساب" للسمعاني: (11/ 182).

(3)

في الأصل: (بكر)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني"، ولكن سقطت من مطبوعتي "السنن" و"التحقيق" كلمة (أبي)، وهي ثابتة في "إتحاف المهرة":(2/ 535 - رقم: 2210).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 128).

(5)

المرجع السابق.

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 271 - 272 - رقم: 1175) من رواية أبي طالب.

(17 لم نقف على قول ابن معين (متروك)، وقد قال عنه في "التاريخ " برواية الدوري:(3/ 362 - رقم: 1759): (ضعيفٌ)، وفي موضع آخر:(3/ 422 - رقم: 2068) قال: (ليس بشيءَ)، وكذا في "سؤالات ابن الجنيد":(ص: 137 - رقم: 251) وزاد:=

ص: 124

والنَسائيُ (1): سَوَار متروك الحديث.

وقد اختلف عنه:

114 -

فروى الدَارَقُطنِيُ: ثنا محمَّد بن الحسن بن سعيد ثنا إبراهيم بن نصر الرازيَّ ثنا عبد الله بن رجاء ثنا مصعب بن سَوَار عن مطرَّف عن أبي الجَهْم عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُكل لحمه فلا بأس بسؤره".

قال الدارَقُطْنِيُ: كذا يسميه عبد الله بن رجاء: (مصعب بن سَوَار) - يقلب اسمه-، وإنَما هو سَوَار بن مصعب (2).

وأمًا الحديث الثَاني: ففيه عمرو بن الحُصَن، قال أبو حاتم الرَّازيَّ: ليس بشيءٍ (3). وقال الدَارَقُطْنِيُ: متروكٌ (4).

وأمَا يحيى بن العلاء، فقال أحمد: كذَّاب يضعُ الحديث (5). وقال

= (كوفيِّ

)، وفي "الكامل" لابن عدي:(3/ 454 - رقم: 871) من رواية ابن أبي مريم عنه قال: (لم يكن بثقة ولا يكتب حديثه)، وفي "تاريخ بغداد":(9/ 208 - 209 - رقم: 4787) من رواية محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ومن رواية ابن أبي مريم (*) - فرقهما- كلاهما عنه أنه قال: (كان أعمى ضعيفاً).

ولم ينقل الذهبي في "الميزان": (2/ 246 - رقم: 3616) عن يحيى إلَاّ قوله: (ليس بشيء).

هذا ما وقفنا عليه من كلام ابن معين في سوار، والله أعلم.

(1)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 118 - رقم: 258).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 128).

(3)

"الجرح والتعديل": (6/ 229 - رقم: 1272) وفيه: (ذاهب الحديث، ليس بشيء ....).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 304 - رقم: 390).

(5)

"تهذيب الكمال": (31/ 486 - رقم: 6895) ولم يذكر الراوي عن أحمد، وفي "بحر الدَّم" لابن المبرد:(ص: 173 - رقم: 1162) أنه من رواية محمَّد بن سهل.

...........

(*) كذا وقع في مطبوعة "تاريخ بغداد" ورواية ابن أبي مريم هذه في النفس منها شيء، فليتأكد من صحتها، والله أعلم.

ص: 125

الفلَاّس: متروك الحديث (1).

ز: 115 - روى البخاريُّ ومسلم في "صحيحيهما" عن أنس بن مالك قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في [مَرَابِض](2) الغنم قبل أن يُبنى المسجد (3).

116 -

وعن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أصلِّي في [مَرَابِض](2) الغنم؟ قال: "نعم ". قال: أصلي في مَبارك الإبل؟ قال: "لا".

رواه مسلمٌ (4).

117 -

وعن البراء بن عازبٍ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في مبارك الإبل، قال:"لا تصلُوا فيها فإنَها من الشَياطين ". وسئل عن الصلاة في [مرابض](5) الغنم، فقال:"صلوا فيها فإنَها بركة".

رواه الإمام أحمد (6) وأبو داود (7).

118 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلُوا في [مرابض] (8) الغنم، ولا تصلُوا في أعطان الإبل".

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 179 - 180 - رقم: 744).

(2)

في الأصل: (مرابظ)، والتصويب من (ب).

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 68 - 117)؛ (فتح- 1/ 341، 526 - رقمي: 234، 429). "صحيح مسلم: (2/ 65)؛ (فؤاد- 1/ 374 - رقم: 524).

(4)

"صحيح مسلم": (1/ 189)؛ (فؤاد- 1/ 275 - رقم: 360).

(5)

في الأصل: (مرابظ)، والتصويب من (ب).

(6)

"المسند": (4/ 288)، وبنحوه:(4/ 303).

(7)

"سنن أبي داود": (1/ 237، 384 - رقم: 186، 494).

ص: 126

رواه الإمام أحمد (1) وابن ماجه (2) والترمذيَّ وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ (3).

119 -

وعن عبد الله بن عبَّاس أنَّه [قال:](4) قيل لعمر بن الخطَّاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظٍ شديدٍ، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتَى ظنَّنا أن رقابنا ستقطع، حتَى إن [كان الرَجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتَّى نظنَّ أنَّ رقبته ستقطع، حتَى إنَّ](5) الرَّجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده!

فقال أبو بكر الصَّديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدُعاء خيراً، فادع لنا. قال:"أتحب ذلك؟ " قال: نعم. قال: فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السَماء فأطلَّت ثمَّ سكبت، فملأوا ما معهم، ثمَّ ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر.

رواه الإمام [](6) أبو بكر محمَّد بن إسحاق بن خزيمة في "صحيحه": ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عبَّاس فذكره (7).

(1)"المسند": (2/ 451، 491، 509).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 252 - 253 - رقم: 768).

"الجامع": (1/ 377 - رقم: 348).

(4)

زيادة من (ب).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"صحيح ابن خزيمة".

(6)

أقحم في الأصل هنا: (أحمد وقال الإمام)، وهو خطأ، فالحديث لم نقف عليه في "المسند" ولا في "أطرافه" لابن حجر، ولا عزاه إليه الحافظ ابن كثير- الذي هو من أعلم الناس بالمسند- في كتابه "مسند عمر بن الخطاب":(2/ 670). ثم هذه الزيادة ليست موجودة في النسخة (ب)، فيبدو- والله أعلم- أن الناسخ انتقل نظره إلى الحديث الذي قبل هذا.

(7)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 52 - 53 - رقم: 101).

ص: 127

ورواه أبو حاتم بن حِبَان البستيُّ عن عبد الله بن محمَّد بن سلم عن حرملة بن يحيى [عن](1) ابن وهب (2).

ورجاله كلُهم مخرَّج لهم في الصحيح.

وقد سئل الدَارَقُطْنيُ [عنه](3) فقال: رواه أحمد بن صالح ويونس عن ابن وهبٍ بهذا الإسناد.

وخالفهم يعقوب بن محمَّد الزهريَّ [فرواه](4) عن ابن وهبٍ ولم يذكر في الإسناد عتبة، جعله عن سعيد بن [أبي](5) هلال عن نافع.

والقول فيه قول من ذكر عتبة بن أبي عتبة، وهو عتبة بن مسلم (6).

قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينِّجس بعض بدنه، وهو غير واجدٍ لماء طاهرٍ يغسل موضع النَجس منه، فأمَّا شرب الماء النَجس عند خوف التَلف إن لم يشرب ذلك [الماء] (7): فجائز إحياء النَّفس بشرب الماء النَّجس، إذ الله جلَّ وعلا قد أباح عند الاضطرار إحياء النَفس بأكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير إذا خيف التَلف إن لم يأكل، والدَّم ولحم الخنزير نجس محرَمٌ على المستغني عنه، مباحٌ للمضطر إليه لإحياء النَفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النَّجس أن يحيى نفسه بشرب ماءٍ نجسٍ إذا خاف التَلف على نفسه بترك شربه، فأمَّا أن يجعل ماءً نجساً

(1) زيادة من (ب) و"الإحسان".

(2)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 223 - رقم: 1383).

(3)

زيادة من (ب).

(4)

في الأصل: (فروى)، والمثبت من (ب) و"العلل".

(5)

زيادة من (ب) و"العلل".

(6)

"العلل": (2/ 83 - 84 - رقم: 127).

(7)

زيادة من (ب) و"صحيح ابن خزيمة".

ص: 128

على بعض بدنه والعلم محيطٌ أَنه [إن](1) لم يجعل ذلك الماء النَجس على بدنه [لم يخف التَلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النَجس بعض بدنه](1) إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهرٌ يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائزِ ولا واسعِ لأحدِ أن يفعله (2).

120 -

وعن عبد الله بن مسعود أنَ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ، إذ قال بعضهم لبعض: أيّكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمَّدٍ إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتَى سجد النَبيُ صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا لا أغيِّر شيئاً! لو كان لي منعةٌ؟! قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدٌ لا يرفع رأسه، حتَى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه، قال:"اللهم عليك بقريش- ثلاث مرات- " فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون الدَّعوة في ذلك البلد مستجابة، ثمَّ سمَّى:"اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وبشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأميَّةَ بن خلف، وعقبة بن أبي معيط- و [عدَ] (3) السَّابع فلم نحفظ- " قال: فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب - قليب بدر-.

متفق عليه (4)، وهذا لفظ البخاري (5)، وفي رواية له: فيعمد إلى

(1) زيادة من (ب) و"صحيح ابن خزيمة".

(2)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 53 - 54 - رقم: 101).

(3)

في الأصل: (وعر) والمثبت من (ب) و"صحيح البخاري".

(4)

"صحيح البخاري": (1/ 69، 138؛ 4/ 55، 129، 5/ 313)؛ (فتح- 1/ 349، 594؛ 6/ 124، 326؛ 7/ 165 - الأرقام: 240، 520، 2934، 3185، 3854).

"صحيح مسلم": (5/ 179 - 180)؛ (فؤاد- 3/ 1418 - رقم: 1794).

(5)

"صحيح البخاري": (1/ 69)؛ (فتح- 1/ 349 - رقم: 240).

ص: 129