المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم

‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

.

لنا أربعة أحاديث:

343 -

الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أنَّ رجلاً سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: " لا " قال: أنتوضَّأ من لحم الإبل؟ قال: "نعم"(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

ز: جابر بن سمرة: هو جدُّ جعفر بن أبي ثور، قال أبو حاتم بن حِبَّان: جعفر بن أبي ثور هو: أبو ثور بن عكرمة، فمن لم يحكم صناعة الحديث توهَّم أنَّهما رجلان مجهولان (3).

وقال عليُ بن المدينيٌ: جعفر بن أبي ثور- هذا-: رجلٌ مجهولٌ (4).

وليس كذلك، بل هو مشهورٌ روى عنه جماعة O.

344 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن (5) البراء بن عازب قال:

(1)"المسند": (5/ 86 - 88).

(2)

"صحيح مسلم": (1/ 189)؛ (فؤاد- 1/ 275 - رقم: 360).

(3)

"الإحسان" لابن بلبان: (3/ 408 - 409 - رقم: 1126)، وانظر:"الثقات": (4/ 105).

(4)

"سنن البيهقي": (1/ 158).

(5)

في "التحقيق": (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبيه) خطأ.

ص: 308

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:"توضَّؤا منها"(1).

قال إسحاق بن راهويه: صحَّ في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء (2).

ز: وروى حديث البراء: أبو داود (3) وابن ماجه (4) والترمذي؟ (5) من حديث الأعمش أيضاً عن عبد الله بن عبد الله الرَازي.

وروي عن الإمام أحمد أَنه قال: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء وجابر بن سمرة (6).

وقال ابن خزيمة: لم نر خلَافاً بين علماء أهل الحديث أنَّ هذا الحديث صحيحٌ من جهة النقل لعدالة ناقليه (7) O.

(1)" المسند": (4/ 28).

(2)

"التمهيد" لابن عبد البر: (3/ 349) وعزاه إلى رواية الكوسج، وحكاه أيضاً الترمذي في " جامعه ":(1/ 124 - رقم: 81) والبيهقي في "سننه": (1/ 159).

(تنبيه) قال الإمام الترمذي في آخر كتابه "الجامع": (6/ 229) - واصفا ما فيه-: (وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، أخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق أخبرنا به محمد بن فليح عن إسحاق) ا. هـ

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 237 - رقم: 186).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 166 - رقم: 494).

(5)

"الجامع": (1/ 123 - رقم: 81).

(6)

"المسائل" لعبد الله بن أحمد: (1/ 65 - رقم: 67)؛ "التمهيد" لابن عبد البر: (3/ 349) و" طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى: (1/ 289 - 290 - رقم: 396) كلاهما من رواية الأثرم ولفظها مطابق لما أورده المنقح.

(7)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 22 - رقم: 31).

ص: 309

345 -

الحديث الثالث: قال أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا الحجَاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الرَحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أُسيد بن حُضير أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤا من لحوم الإبل ولا توضََّؤا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابض الغنم ولا تصلُوا في مبارك الإبل"(1).

346 -

طريقٌ آخر: قال أحمد: وثنا محمَّد بن مقاتل ثنا عبَّاد بن العوَّام ثنا الحجَاج عن عبد الله مولى بني هاشم- قال: وكان ثقة- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أُسيد بن حُضير عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنه ألبان الإبل، قال:" توضؤا من ألبانها ". وسئل عن ألبان الغنم، فقال:"لا توضَّؤا من ألبانها"(2).

قال الترمذيَّ: أخطأ حمَّاد بن سلمة في هذا الحديث حين قال: (عن عبد الله بن عبد الرَّحمن)، والصَحيح:(عن عبد الله بن عبد الله الرَازي)(3).

ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه في "سننه" عن أبي (4) إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم عن عبَّاد بن العوَام عن جحَّاج (5).

ورواه حرب بن إسماعيل عن يحيى بن عبد الحميد عن عبّاد بلفظِ آخر: "لا تصلُوا في أعطان الإبل، وتوضَّؤا من لحومها، وصلُّوا في مرابض الغنم، ولا توضَؤا من لحومها".

وهو حديثٌ مرسلٌ، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أُسيد بن حُضير.

(1)" السند ": (4/ 352).

(2)

"المسند": (4/ 352).

(3)

"الجامع": (1/ 124 - رقم: 81).

(4)

في (ب): (ابن) خطأ.

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 166 - رقم: 496).

ص: 310

والحجَّاج بن أرطأة: تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

347 -

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضؤا من لحوم الإبل، ولا توضؤا من لحوم الغنم، وتوضَّؤا من ألبان الإبل، ولا توضَّؤا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مرابض (1) الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل".

رواه ابن ماجه من رواية عطاء بن السَائب (2)، قال أحمد: ثقةٌ (3) رجلٌ صالحٌ (4). وقال أيضاً: من سمع منه قديماً فهو صحيح، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيءٍ (5). ووثَّقه ابن معينِ (6) وأبو حاتم الرَازي، (7).

(1) في مطبوعة "سنن ابن ماجه": (مراح).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 166 - رقم: 497).

(3)

في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: و"تهذيب الكمال" للمزي: (20/ 90 - رقم: 3934): (ثقة ثقة رجل صالح).

(4)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 334 - رقم: 1848) من رواية عبد الله، وهو في مطبوعة "العلل" له:(3/ 309 - رقم: 5374) دون قوله: (ثقة ثقة).

(5)

"الجرح والتعديل": (6/ 333 - رقم: 1848) من رواية أبي طالب.

(6)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 93 - رقم: 249).

ونص المسألة فيه: (وسألته عن حرب بن عبيد الله الذي يروي عنه عطاء بن السائب، فقال: هو مشهور وعطاء ثقة) ا. هـ

فالظاهر- والله أعلم- أن ابن معين أراد إثبات شهرة حرب بن عبيد الله ولم يرد أن يحكم على عطاء حكماً عاماً، وذلك أن ابن معين في مواضع أخرى تكلم في عطاء وفرق بين حديثه المتقدم وحديثه المتأخر، ولعله لهذا السبب لم يورد أحد ممن ترجم لعطاء توثيق ابن معين هذا، والله أعلم.

(7)

كلمة (الرازي) غير موجودة في (ب)، ولم نقف على توثيق صريح مطلق من أبي حاتم الرازي لعطاء، وإنما قال فيه كما في "الجرح والتعديل":(6/ 434 - رقم: 1848): (محله الصدق قديما قبل أن يختلط، صالح مستقيم الحديث، ثم إنه بأخرة تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة

) الخ.

وأما إن كانت كلمة (الرازي) مقحمة فيحتمل أنه أراد أبا حاتم بن حبان فقد ذكره في ثقاته: (7/ 251 - 252)، ولكن ليس من عادة المنقح ذكر ابن حبان بكنيته، وكذلك الغالب أنه يقول:(ذكره ابن حبان في "الثقات") لا: (وثقه ابن حبان) والله تعالى أعلم.

ص: 311

والذي رواه عن عطاء: خالد بن يزيد، وهو غير مشهور.

وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر، وهو أشبه O.

348 -

الحديث الرابع: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدَثني عمرو بن محمَّد بن بكير (1) الناقد ثنا عَبيدة بن حميد عن عُبيدة الضَّبي عن عبد الله بن عبد الله القاضي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغُرَة قال: عرض أعرابيٌ لرسول الله- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير- فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا". قال: أفنتوضَّأ من لحومها؟ قال: "نعم"(2).

ز: عَبيدة بن حميد: هو بفتح العين، وهو ثقةٌ من رجال الصَّحيح (3)، قال أحمد: صالح الحديث (4). وقال ابن معين: ما به بأس (5).

وأمَّا عُبيدة الضَبيُ: فهو بضمِّ العين، وهو عُبيدة بن مُعَتِّب، وقد ضعَّفوه، وقال أحمد: ترك النَّاس حديثه (6). وقال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (7). وقال

(1) في مطبوعة "المسند": (بكر) خطأ.

(2)

"المسند": (5/ 112)، وورد في موضع آخر من مطبوعة "المسند":(4/ 67) ولكن وقع تخليط في إسناده.

(3)

"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 933 - رقم: 1022).

(4)

"العلل" لعبد الله: (2/ 414 - رقم: 2848) والذي فيه: (صالح الحديث عن منصور)، وفي "الجرح والتعديل":(6/ 92 - رقم: 479) من رواية عبد الله أيضاً كما هنا: (صالح الحديث).

(5)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 155 - رقم: 542)، وفيه:(ما به مسكين بأس، ليس له بخت).

(6)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 549 - رقم: 3602).

(7)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 280 - رقم: 1345).

ص: 312

الفلَاَّس: كان سيء الحفظ، متروك الحديث (1).

وأمَّا عبد الله بن عبد الله القاضي: فهو راوي حديث البراء وأسيد،

سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيراً (2).

وقال بعض العلماء في هذا الحديث: ليس هو بشيءَ، وذو الغُرَة لا يدرى من هو؟

وقال ابن أبي حاتم: ذو الغُرَة الطَائيُ، له صحبة، مما رواه عُبيدة الضبيُ عن عبد الله بن عبد الله الرَازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغُرَة قال: سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحومها

والحديث خطأٌ، والصَحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وعبيدة ضعيف الحديث. سمعت أبي يقول ذلك.

وقال العبَّاس الدُوريَّ: سمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغُرَة من أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم (3) O.

وللخصم حديثان:

349 -

أحدهما: ما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا إبراهيم ابن منقذ الخَولاني ثنا إدريس بن يحيى الخَولانيُ ثنا الفضل بن المختار عن ابن أبي ذئبٍ عن شعبة مولى ابن عبَّاس عن ابن عبَّاس أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل "(4).

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 94 - رقم: 487).

(2)

"العلل" برواية عبد الله: (3/ 100 - رقم: 4379).

(3)

"الجرح والتعديل": (3/ 447 - رقم: 2027)، وكلام ابن معين في "التاريخ" برواية الدوري:(3/ 7 - رقم: 22).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 151).

ص: 313

في هذا الإسناد شعبة مولى ابن عبَّاس، قال مالكٌ (1) والنسائيُ (2):

ليس بثقةٍ. وقال يحيى: لا يكتب حديثه (3). وقد روي عن أحمد (4) ويحيى (5) أنهما قالا: ليس به بأسٌ.

وفيه: الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرَازيُّ: هو مجهولٌ، وأحاديثه منكرةٌ، يحدِّث بالأباطيل (6). وقال ابن عَدِي: لعل البلاء في هذا الحديث من الفضل لا من شعبة، لأنَّ له أحاديث منكرةٌ. وقال: والأصل في هذا الحديث أنَّه موقوفٌ (7).

قلت: وهذا الكلام إنَّما يحفظ من قول ابن عبَّاس، كذلك رواه سعيد ابن منصور.

350 -

الحديث الثاني: رووا: "لا وضوء من طعام أحلَه الله".

وهذا لا يعرف.

*****

(1)"التاريخ الكبير" للبخاري: (4/ 243 - رقم: 2671)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(4/ 367 - رقم: 1604).

(2)

في هامش الأصل: (حـ: النسائي إنما قال: ليس بالقوي) ا. هـ

وهذا هو الموجود في "الضعفاء والمتروكون": (ص: 127 - رقم: 291).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حالْم: (4/ 368 - رقم: 1604) من رواية ابن أبي خيثمة.

(4)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 490 - رقم: 3229).

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 238 - رقم: 1114).

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 69 - رقم: 391).

(7)

"الكامل": (4/ 25 - رقم: 889) في ترجمة شعبة مولى ابن عباس.

ص: 314